tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1424-09-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:7414 entity=document_number:34f17c08-4fc0-4e41-8633-d2a166504b3e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره لنظرها الترافع الكتابي علي ان يقدم المدعي دعواه ثم يجيب عنها المدعي عليه ثم قدم المدعي وكاله دعواه وتضمنت " سبق وان استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (٨٨٠٠٠٠ ريال) ثمانمايه وثمانون الف ريال علي دفعات متفرقه كانت في عامي ٢٠٠٣م و٢٠٠٤ م وذلك مقابل دخول موكلي مساهما في العماره العايده للمدعي عليه والواقعه في محافظه (...) بحي (...) قطعه ارض رقم (...) وتم الاتفاق علي ذلك وحرر علي اثره اتفاقيه محرره بمدينه (...) في تاريخ ١٧ /٠٩ /١٤٢٤ه علي ان تكون قيمه ايجارات العماره مناصفه بين موكلي والمدعي عليه بواقع (٥٠ (%خمسون بالمايه لكل منها و (٥٠ (%خمسون بالمايه من قيمه ارباح بيع العماره في حاله بيعها ، وبعد ذلك قام المدعي عليه ببيع هذا المبني علي الغير في عام ١٤٢٨ه بدون علم موكلي ولم يستلم موكلي من قيمته اي مبلغ ولا من قيمه الايجارات السابقه وعند مطالبه موكلي للمدعي عليه لاكثر من مره بقيمه المساهمه التي دفعها موكلي له والبالغ قدرها (٨٨٠٠٠٠ ريال) ثمانمايه وثمانون الف ريال امتنع المدعي عليه عن تسليمه هذا المبلغ بدون وجه حق .لذلك كله اطلب : ١-الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٨٨٠٠٠٠ ريال) ثمانمايه وثمانون الف ريال وهو المبلغ الذي دفعه موكلي مقابل المساهمه مع المدعي عليه ٢-الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) مايه الف ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه تكبدها موكلي بسبب المدعي عليه"، ولم يجب المدعي علي عليه وفي الجلسه الاول وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن جوابه اجاب ان الدعوي عير صحيحه والصحيح اني بعت العقار للمدعي بمبلغ ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال وعلي ان يكمل تشطب المبني خلال اربعه اشهر باربعمايه وخمسون الف ريال ولم يشطب واضاف شقتين ثم تم الغاء البيع لانه لم يلتزم باكماله وكان باتفاق الطرفين علي ان اعطيه خمسمايه الف ريال اضافه الي ٣٣% من ربح بيع العماره ولم نتمكن من بيع العماره فتم الاتفاق مره اخري علي احضار مهندس استشاري ليتم تقييم المبني فقدر ان اكمال تشطيبه سيكلف ثلاثمايه وثمانون الف علي ان يسدد المدعي لي هذا المبلغ وقد سددها علي دفعات مقابل ان له ٥٠% من ربح البيع وقد اكرهت علي هذا الاتفاق حتي اكمل تشطيب الدعوي وبسؤاله هل العقد المرفق من قبل المدعي صحيح فاجاب قايلا نعم فجري سؤاله هل سدد له اي مبلغ فاجاب قايلا لا ثم ذكر الطرفان انه يوجد عدد من القضايا الاحكام بين الطرفين فطلبت الدايره من الطرفين ارفاق هذه الاحكام في تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع ثم ارفق المدعي مذكره الكترونيه ارفق عدادا من الاحكام كما ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي لم يرفق كامل الاحكام بين الطرفين وارفق عددا من الاحكام، وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤالهما عما يطلبان اضافته فاجاب وكيل المدعي بان ما ذكره من الاكراه غير صحيح وما ذكره في مذكرته من عدد الاحكام فما لم اذكره فانه اتعاب محاماه بينما اجاب المدعي عليه اصاله بانه يكتفي بما قدم سابقا ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليه يقر بدفع المدعي لمبلغ قدره ثمانمايه وثمانون الف ريال، ويقر بصحه الاتفاق المبرم بين الطرفين فيما يخص المشاركه في الارباح، ويدفع بالاكراه لانه بحاجه لاكمال التشطيب، وبما ان هذا لا يعد اكراها ملجا بل كل من يطلب التمويل سواء عن طرق المشاركه او غيره فان الاصل انه بحاجه لسيوله؛ لذا فان الدايره تشيح عن هذا الدفع، وبما ان المدعي عليه اقر بانه لم يسدد للمدعي اي مبلغ، بما ان الاحكام المرفقه من الاطراف لم يتضمن اي منها الفصل في موضوع النزاع محل الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانمايه وثمانون الف ريال، اما فيما يخص مطالبه المدعي الحكم له باتعاب المحاماه ، فبما ان المدعي محق في دعواه حسب ما ظهر للدايره، وبما المدعي عليه دفع بدفع غير وجه - وفق ما سبق بيانه -، وبما انه الجا المدعي لرفع هذه الدعوي، قال ابن تيميه : "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥)، وحيث قدرت الدايره هذه الاتعاب – بالنظر الي نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها – بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال؛ فانها تقضي بالزام المدعي عليه بدفعه للمدعي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره ثمانمايه وثمانون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدره ثلاثون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٨٨٠.٠٠٠ ريال يمثل قيمه مساهمه المدعي في العماره العايده للمدعي عليه والواقعه في محافظه (...) بحي (...) قطعه ارض رقم (...). وقد اطلعت الدايره علي الحكم رقم ٤١١١٤٨٥٩٤ المرفق بلايحه الدعوي الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده الدايره ٢٩ بتاريخ ٣٠-٣-١٤٤١ه المتضمن صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بمحافظه جده
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي التعميم رقم : ١٣ /ت/ ٨٠٤٦ وتاريخ ٣ / ٦/ ١٤٤١ه المعدل للفقره (ب) من الماده ٧٨ / ١ من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بموجب قرار وزير العدل رقم : ٧٤١٤ وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤١ه (ومضمونها بعد التعديل : اذا رفعت القضيه لمحكمه ، ورات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) كما اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٦٤٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثمانون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.