moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٤٠٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٤م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن طباعه ونشر واعلان بواسطه طباعه ونشر واعلان في صحيفه (...) ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (٢٩,٧٤٣.٠٠) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٢١,٧٦٣.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- مستحقات مستندا علي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ قدره (٩,٤٢٠.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٧/٤/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه ٢٨/٤/١٤٤٤ه تشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام رغم امهالها، واكدت وكيله المدعي علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩.٤٢٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، فعقب وكيل المدعي عليها بان الختم لا يخص موكلته، وطلب مهله لاثبات ذلك، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها كافه الاوراق والعقود الرسميه الخاصه بموكلته والخاصه بالمؤسسه قبل تحويلها الي شركه والاختام الرسميه وتقديمها عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وبجلسه ١١/٥/١٤٤٤ه شير الدايره الي ورود مستندات مقدمه من وكيل المدعي عليها وهي عباره عن سجل تجاري وخطاب صادر من وزاره التجاره يفيد بنقل مليكه المؤسسه وعقد بيع المؤسسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٥/٥/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله ارسل عبر المحادثه ما نصه: تقدمت المدعي عليها بمستند مسماه (عقد بيع مكتب (...)) سجل تجاري رقم (...) موثق من الغرفه التجاريه ومختوم بختم (...) وتاريخ ٠٧/١٤٤١ه وقد نص عقد البيع علي (بموجب هذا العقد نفيدكم بانه تم بيع مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها السيد / (...) والتنازل عنها للسيد / (...) سجل مدني رقم (...) ويعتبر هذا العقد تنازل عن جميع المستحقات التي علي المؤسسه والتي لها في ذمه الغير كما نتعهد ونلتزم بعدم وجود اي طلبات مقدمه لمؤسسه امام القضاء). عليه يتضح لفضيلتكم من خلال هذا المستند ان مكتب (...) قد تم التنازل عن السجل التجاري للمشتري بما علي المكتب وما له لدي الغير وقد اقمنا دعوانا علي السجل التجاري وليس الاشخاص وعليه وحسب عقد البيع يتضح بان كافه المديونيات التي علي السجل التجاري تنتقل الي المالك الجديد حتي وان قام بتحويلها الي شركه فمضمون العقد واضح.٢ - تقدمت المدعي عليها بمستند مسماه (الي من يهمه الامر) موجه من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٠ه ويفيد هذا الخطاب بانتقال السجل التجاري رقم (...) من السيد / (...) الي السيد / (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٩ه.عليه يتضح لفضيلتكم بان هذا المستند يثبت مع المستند السابق احقيه موكلي في مطالبه المدعي عليها بالمديونيه التي كانت علي المالك القديم للسجل التجاري بانتقال السجل التجاري للمالك الجديد بما له وما عليه من مديونيات او مستحقات فطبقا للمستند المقدم من موكلي وهو مطابقه الرصيد بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٦م الموافق ٠٥/١١/١٤٣٧ه يؤكد بان المبلغ كان مستحق علي السجل التجاري وقبل البيع وان ما قام به المالك القديم بعدم تبليغ المدعي عليها بالمديونيه السابقه لا علاقه لموكلي به ويحق للمدعي عليها رفع دعوي لمطالبه المالك السابق ان ثبت ان لها حق في مطالبته.٣ - اما فيما يخص الختم الذي تدعي المدعي عليها بانه غير عايد لها فهي من قامت بتغيير الختم حيث ان المستند الذي تقدمت به وهو عقد البيع وبه الختم وموثق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٠٧/١٤٤١ه اي بعد بيع مكتب (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٩ه.وعليه يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها ملزمه بسداد مبلغ (٩٤٢٠) ريال تسعه الاف واربعمايه وعشرين ريال هذا بخلاف اتعاب التقاضي حسب ما ذكر في عقد البيع. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم: ١/الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٩.٤٢٠ ريال وفقا للثابت بالمصادقه المرفقه. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ريال. ، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: انني لم اطلع علي المذكره المقدمه واطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم رده عبر النظام في خانه تبادل المذكرات خلال ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه اليوم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود في مطابقه الرصيد هل هو ختم للمالك السابق لمكتب (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها السيد / (...) قبل تحويله الي شركه موكلته؟ فاجاب بنعم، واكد وكيل المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩.٤٢٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد الصادره مذيله بتوقيع وختم مكتب انجاز ورياده وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ قدره (٩,٤٢٠) تسعه الاف واربع ميه وعشرون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: ان الختم الممهور في مستند مطابقه الرصيد لا يخصه. وانما يخص المالك السابق وان الدين متعلق قبل بيع المكتب، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبته والمتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم مكتب انجاز ورياده والمتضمنه مبلغ المطالبه، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله الامر الذي يتبين معه استحقاق المدعي لمبلغ ٩,٤٢٠ ريال؛ ولا ينال من ذلك ما تقدم به وكيل المدعي عليها من خطاب صادر من وزاره التجاره يفيد بنقل مليكه المؤسسه وعقد بيع المؤسسه، ذلك ان يشترط لبراءه المدعي عليها من الدين ان ترضي المدعيه بالحواله عند جمهور العلماء، ولم يقبل المدعي بهذه الحواله. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، لما كان من المقرر نظاما وقضاء مجانيه التقاضي امام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه بل التقاضي امام القضاء تكفلت الدوله بمصاريفه، وقد نص النظام الاساسي للحكم علي ذلك في الماده السابعه والاربعين بما نصه: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه وكفلت الدوله حق التقاضي للجميع ولم تجعله علي عاتق احد طرفي الدعوي، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات، ولما كان الحق ملتبسا ولم تظهر للدايره المخاصمه مع علم المدعي عليه بكونه مبطل وانما قد خاصم المدعي عليه ظانا ان الحق معه، مما تنتهي معه الدايره رفض الطلب. نص الحكم: بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٩,٤٢٠ تسعه الاف واربع ميه وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.