gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ITR-2021-75) القرار رقم | (Z-2020-15625) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - ضريبه الدخل - زكاه اعمال اداريه - ديون معدومه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤- ام Jointات الهييه بان ما يتعلق ببند اطراف ذات عالقه ذاينه لعام ٢٠١٤- مود، وبد جاري الشريك الذاين لعام ٢٠١٤- مود، وبد زكاه سنوات سابقه لعام ٢٠١٤- مود، وبد جاري الشريك الذاين لعام ٢٠١٤- مود، وبدات المال اداره ١٨- مود، وبد ديون معدومه لعام ١٨- مود، وبد ديون معدومه لعام ١٨- مود، وبد ديون معدومه لعام ١٩- مود، وبد ديون معدومه لعام ١٨- مود، وبد ديون معدومه لعام ١٩- مولد، وبد ديون معدومه لعام ١٨- مولد، وبد ديون معدومه لعام ١٩- مولد، وبد ديون معدومه لعام ١٨- مولد، وبدات للدايره ان الخلاف يكمن في اداره ١٨- مولد، وبدات للدايره ان الخلاف يكمن في اداره ١٨- مولد، وبدات للدايره (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المظفافات والمازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٥/٤) اول (١,٣/٦) (٢,٦/٦) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨/٠٦) ١٤٣٨/٠٦. - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ - البند الثالث من التعميم رقم (١/٨٤٣/٢) وتاريخ ٧٩٢/٠٨١ ه- الموافق ٢٩٧٢/٠٩/١٢ - الفقره (0) من تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٢/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٥٨٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب ضريبه الدخل للصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ (١٥٥٠١٠١٠١٥) واتعبدلانه، جاستها عن بعد عبر الاتصال المرفي والWOتي، وذلك للنظر في الديووي الششار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، قد اودعت لدي و-tلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم .... بصفته مديرا للعدنيه /شركه .... (سجل تجاري رقم ....) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بان ما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه داينه لعام ١٤١٥ م، وبنح جاري الشريك الداين لعام ١٤١ م، وبنح زكاه سنوات سابقه لعام ١٣٦ م، وبنح دوم وذمم داينه لعام ١٣٦ م ١٨٥ م، وبند زكاه اعمال اداريه ١٨٥ م، وبنح دون معدومه لعام ١٨٥ م، فان المدعي عليها تتمسك بصحه وسلامه اجراها، وعليه تطلب المدعي عليها رفض الدوعي، مع حفظ حقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١٠٦٦، هويه وطنيه رقم ... بصفته مديرا للشركه المديعه بموجب الدعوي، حضرها/ .... العام ١٤٠ م، ونب الموردين والخدم الدايعه لعامي ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ ما الاربعاء الموافقه ١٤١٤١ ه، وعلي ممليه المعديه خلال مد اقصاها يوم الثالثاء الموافقه ١٤١٤١ ه، ما سيقدمه ممليه المعديه خلال مد اقصاها يوم الثالثاء الموافقه ١٤١٤١ ه، وعليه اجلت الداره استكمال نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافقه ١٤١٤١ ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ ه قدمت المدعي عليهها مذكره احاقيه (٢) تضمنت ما ملخصه: ان الهييه قامت اثناء مرحله الفحص باشعار المدينه عن وجود معلومات ناقصه واوضحت الهييه بان القوايم الماليه لا تحتوي علي الفروع، كما قامت الهييه بطلب مستندات ثوته من المدينه من المعبه عبر اشعار طلب المعلومات الاضافيه وبالتالي قامت الهييه بالربط علي المدينه محسب البيانات والمعلموات المتوفره لديها من المدينه، واثناء مرحله الاعتراض علي الربط لم يتم تقدم المستندات المقيده لصحه الاعتراض واكتفت المدينه معتقديم ميزان مختلف عن ما تم تقدمه في مرحله الفحص، ولعدم تقدميم المدينه المستندات خلال مرحله الفحص وخلال المده المحدده للاعتراض رفضت الهييه اعتراضها لعدم التزامها باستيفاء العربيه الموكل ايها نظاما خصوصا ان هذه المستندات كانت في متناول المدينه ولم تقدم عذر مقبول في عدم توفيرها، وتطلب الهييه رفض الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق ٢٤٤١/٠٦/٢٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للشركه المديعه بموجب عقد التاسب، وحضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧. وسؤال الطرفين عما يودان ا Fahrenheit، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) ١٤١٨٥، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤١٨٥، واللايحه التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ١٤١٨٥، وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الحل الدخل والصادره بالامر الملكي رقم (١٤١٥/١/١) ١٤١٨٥، وتاريخ ٢٥٥٥ (١٤١٥/١/١) ١٤١٥، وتاريخ ٢٥٥ (١٤١٥/١/١) ١٤١٥، وتاريخ ٢٥٥ (١٤١٢/١/١) ١٤١٥، وتاريخ ٢٥٥ (١٤١٢/١/١) ١٤١٢، وتاريخ ٢٥٥ (١٤١٢/١/١) ١٤١٥، وتاريخ ٢٥٥ (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٥٥ (٢٦٠٤) واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاءه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٤ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: «يbezوز لم صدر في شانه قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤١ م، والتمثل في بندين، وهي بند اطراف ذات علاقه ذاتيه، وبند جاري الشربك الداين. وحيث نصت فتوي الامانه العامه لهييه كبار العلماء رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (١٤٤٤/٠٠٤) «ما تاخده الشركه من المال اقتتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: ان يحول الحول علي كله او بعض قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزکاه. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتب به الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول، كما نعت فتوي الامانه العامه لهيثه كبار العلماء (٢٢٣٨٤) وتاريخ (٢٢٣٨٤) (الابند خامسا) علي انه: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او «ان ما تستفيه الشركه من النقود بفرض او ايه ارث او نحو لە حول مستقل متي اكملە وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره». كما نست الفتوي الشريعه رقم (٢/٢٣/١٨٤) علي انه: «ان ما تستفيه الشركه من النقود بفرض او ايه ارث او نحو ذلك هذا يعتبر لە حول مستقل متي اكملە وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره» من ذلك، لان الذاكن يزكي المال الذي يملكە وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكە ويوجد بيدە ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي قرارات النجان العربيه لسنه 2021 بيد الانسان والمال الذي في ذمته، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٣٢١/١٢٥) علي انه: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحس منه المسحوبات الشركاء/المالك) علي انه: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحس منه المسحوبات الشركاء الحريم لان من المسحوبات الشركاء الحريم لان من المسحوبات الشركاء الحريم لان من المسحوبات الشركاء الحريم لان من المسحوبات الشركاء الحريم لان لان من المسحوبات الشركاء الحريم لان لان لان لان لان لان لان لان لان لان لان لان لān لان لان لان لان لان لان لان لان لان لان لان للا بيد الانسان والمال الذي في ذمته، كما نص تعميم الهييه العامه لزكه والدخل رقم (١٣٢١/١٧/٢٠٩) علي انه: «يفذ برصيد ال لدماد بعد ان تحس من محسوبات الشركاء المالك) علي ان تحس من محسوبات المالك) علي ان تحس من محسوبات المالك محسوما من محسوبات خلال المالك) علي ان تحس من محسوبات المالكي الحول الا اذا كان محسوبات المالكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تمويلا لاصل من اصول الفنيه، كما نحت الفقره (٣) من الماده (٦) من ذات اللايحه (المطاريع التي لا يجوز حسمها) علي انه: «الزكاه المستحقه او المسدده في المملكه او في اي دوله سواء كانت عن السنه او عن سنوات سابقه، كما نعت الفقره (٢) من ذات الماده علي انه: «المطاريع التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري، كما نعت الفقره (١) من الماده (٥) من ذات اللايحه علي انه: «تصكم كافه المصاريع الحديثه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توفر الضوابط التاليه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تميكن الهييه من التاكد من استحها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- ال تكون ذات طبعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم لموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه، كما نعت الفقره (٣) من ذات الماده علي انه: «تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسبها طبقا للضوابط الاتيه: ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان يقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه- التزام المكلف بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها، كما نعت الفقره (٢٠) من الماده (٢٠) من ذات اللاتحه علي انه: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})( من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، بعد الرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، في شان بند اطراف ذات علاقه داينه، فيعد المستحق للاطراف ذات العلاقه صدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، في حال توفر حركه التفصيله لحساب اطراف ذات علاقه فيتم اضافه رصيد اول المده بعد حجم المسدد خلال العام، وحيث ان المدعيه اكتفت بتقدم ميزان مراجعه ولم تقدم المستندات التي تثبت صحه اعتراضها، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه، في شان بند جاري الشريك الذين، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد ادعايها ومنها الكشف التفصيلي لحساب جاري الشريك، وبناء علي الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه يضاف رصيد (جاري الشريك اول العام او اخري ايها اقل)، مما يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول اعتراض المديعه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) من الناحيه الشكيله، ورفضه موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.