tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 882

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VD-2021-882) القرار رقم
I ((V-34083-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه التاخر في التسجيل- عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للا-tetrاض.
الملخص:
مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المديعه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٠٢ بتاريخ ١٤٣/٨١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١١/١٠١ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخيل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
.(٢٠٢-٣٤٠٨٣-٧) الضريبيه رقم
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه
صنع ... للمياء المعدنيه وفق السجل التجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال لاغراض
ضريبه القيمه المضافه ويطلب اغايمها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان « نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر في التسجيل للربع الاول ١٩٠١/١١ (٢٠١٩) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشارها لها اعلاوه، وعليه فان قرار الهييه اسبح محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبات: عدم قبول الدعوي شکلا.
وفي يوم الحد بتاريخ ١١/١٠١، اهداف ٢٠١١٠٦٦، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (…) وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجبا بالنفي، وبناء عليه قرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المزيه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣١١/٢٥١٨٣٨٩ وتعديلاته، وعلي الاثره هييه قواعد
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ وعلي الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام
ضربه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وجب ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المغافات والمنازعات الضريبه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤١١، وجب ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به وجب نت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاييين يوما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».
وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٠/٠١ م، وقدم اعتراضه
بتاريخ ١٠/١٠/١٠ م ما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه
وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجمع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه
مصنع ... للمياء المعدنيه، سجل تجاري رقم (....) شكل لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
والطرف الصوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد
انتهاء المده.
وصي الله وسل معلي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.