tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

87715 2021 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 60 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2023-87715
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-87715-2021)
في الدعوي المقامه

من المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء 2023/06/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

رييسا
عضوا
عضوا
الدكتور / ....
الدكتور /
الاستاذ / .

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/12/23م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل
عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1649-2021 - (ZI) الصادر في الدعوي رقم (2020-14133-ZI)
المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: قبول اعتراض المدعيه علي بند عدم تسبيب الدعوي.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف الترفيه.
ثالثا : رفض اعتراض المدعيه علي بند نفقات تعيين.
رابعا: قبول اعتراض المدعيه علي بند العموله.
خامسا: قبول اعتراض المدعيه علي بند الديون.
سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف اخري.
سابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند ايرادات مؤجله.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (مصاريف
الترفيه فيدعي المكلف بان هذه المصاريف تكبدتها الشركه عام 2016م الاقامه ولايم افطار لموظفيها
وعملايها ومورديها، وان هذه المصاريف كانت نتيجه لممارسه الشركه لنشاطها وليست من قبيل

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الاكراميات او التبرعات، وهي مصاريف مقبوله لاغراض الزكاه والضريبه طبقا لاحكام الماده (12) من
النظام الضريبي والماده (19) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وكذلك الماده (5) فقره (1)
من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره لعام 1438ه. وفيما يخص بند نفقات تعيين) فيدعي المكلف
بان مبلغ (2,840,294) ريال يمثل مصاريف تحملتها الشركه لقاء الخدمات التي قدمها نايب رييس
الشركه الذي عينه الشريك بالشركه (شركه (...) بصفه مؤقته، وان المبلغ المذكور تحملته الشركه
بموجب اتفاقيه الانتداب الدوليه المبرمه بين الشركه وشريكها المذكور، وهي مصاريف فعليه مقبوله
لاغراض الزكاه والضريبه طبقا لاحكام الماده (12) من النظام الضريبي والماده (19) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وكذلك الماده (5) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
لعام 1438ه، وقد تم تقديم نسخه من الاتفاقيه المذكوره، واضاف المكلف بان استناد لجنه الفصل علي
القاعده الفقهيه "البينه علي من ادعي" في ظل عدم تقديم المدعي عليها ردا موضوعيا علي الدعوي
يعد قصورا في تسبيبها، حيث تنطبق هذه القاعده في هذه الحاله علي الهييه لعدم تقديم السند
النظامي لرفض هذه المصاريف واليه تجنب الازدواج الزكوي والضريبي نتيجه رفضها، حيث يمثل المبلغ
استحقاق خلال عام 2016م وظل رصيدا قايما حتي تم عكسه الي الايرادات في عام 2019م، حيث تقرر
عدم تسويه المبلغ ولم يتم دفعه لنايب الرييس لذلك تم اخضاع نفس المبلغ للضريبه والزكاه في عام
2019م، وبذلك يتضح عدم صحه قرار لجنه الفصل حيث ان رفض اعتراض الشركه يؤدي لتكرار اخضاع نفس
المبلغ للزكاه والضريبه. وفيما يخص بند (العموله) فيدعي المكلف بانه يوجد خطا طباعه مبلغ مصاريف
العموله الوارد في القرار بمبلغ (2,840,394) ريال، ويطلب تصحيح المبلغ بان يكون (3,962,714) ريال.
وفيما يخص بند مصاريف اخري فيدعي المكلف بان الفواتير الصادره بالزياده عن الايرادات البالغ رصيدها
(35,967,381) ريال علي النحو الظاهر ضمن بند الالتزامات المتداوله في قايمه المركز المالي للشركه
كما في 31 ديسمبر 2016م، حيث تعترض الشركه علي اضافه حصه الشريك السعودي منها للوعاء
الزكوي بنسبه (50)، حيث انها لا تمثل مصاريف علي نحو ما ورد في قرار الفصل وانما تمثل قيمه
فواتير صادره بالزياده عن الايرادات التي تخص العام؛ حيث يتم التصريح عنها في العام اللاحق واثباتها
ضمن ايرادات الشركه، وبالتالي ظهرت ضمن الالتزامات المتداوله علي النحو المبين في قايمه المركز
المالي طبقا لما يقضي به معيار الايرادات الصادر عن المعايير المحاسبيه المعتمده من الهييه السعوديه
للمراجعين والمحاسبين، واضاف بان الهييه لم تقدم ردا موضوعيا لدي لجنه الفصل عن اجرايها باضافه
رصيد هذا البند للوعاء الزكوي المخالف للايحه جبايه الزكاه الصادره لعام 1438ه حيث حددت في البند
(اولا) من الماده (4) عناصر الحسابات التي يتم اضافتها للوعاء الزكوي وليس من بينها قيمه الفواتير
الصادره بالزياده عن الايرادات، وبان استناد لجنه الفصل علي احكام الفقره (2) من الماده (20) من لايحه
جبايه الزكاه المذكوره استنادا في غير محله، وان مطلب الشركه بعدم اضافه المبلغ للوعاء الزكوي
يتفق مع احكام الفقره (7) من الماده (21) من لايحه جبايه الزكاه المذكوره، وان الخلاف في هذا البند
يتعلق بالمعالجه الزكويه، وان اضافه البند الي الوعاء الزكوي يؤدي الي الازدواج في احتساب الزكاه لان

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

المبلغ المذكور تم التصريح عنه ضمن ايرادات الشركه في العام اللاحق بعد ان صرحت الشركه عن الايرادات والمصروفات المتعلقه بها. وفيما يخص بند (ايرادات مؤجله) فيدعي المكلف بان الرصيد الافتتاحي للايرادات المؤجله بلغ (4,295,862) ريال ولم يحل عليه الحول طبقا لما هو ظاهر في قايمه المركز المالي، حيث ان الرصيد الختامي صفر اي انه تم اقفال رصيد اول العام خلال العام للايرادات، وان كلا من الهييه ولجنه الفصل لم يوضحوا سبب اضافه الايرادات المؤجله بمبلغ (3,657,572) ريال، وبان مطلب الشركه بعدم اضافه البند للوعاء الزكوي يتفق مع احكام الفقره (7) من الماده (21) من لايحه جبايه الزكاه الصادره لعام 1438ه، حيث ان قرار لجنه الفصل خالف احكام هذه الفقره لما ان الهييه لم توضح سبب اضافتها للمبلغ واستندت لاحكام الفقره (3) من الماده (20) من لايحه جبايه الزكاه بالقاء عبء الاثبات علي الشركه، وهذا استناد في غير محله نظرا لان الخلاف بين الطرفين يتعلق بالمعالجه الزكويه للبند والذي لم تنص اللايحه الزكويه علي اضافته للوعاء وليس خلافا مستنديا. وفيما يخص بند غرامات التاخير فيدعي المكلف بان ربط الهييه لا يعد نهاييا وفقا للماده (71) (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل عليه لا يوجد التزام بغرامات التاخير وفقا للماده (77) من نظام ضريبه الدخل، كما اشار المكلف الي تعميم الهييه رقم (3) لعام 1379ه، ويؤكد امتثاله لالتزاماته الضريبيه وانتظامها بدفع وتقديم اقراراتها خلال المهله المحدده نظاما، وبانه لا يوجد لدي الشركه اي نيه لتجنب الضرايب، وبان الغرامات التي اصدرتها الهييه نتجت بسبب اختلاف وجهات النظر من الناحيه الفنيه. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (العموله) فتوضح الهييه ان الدايره استندت في قرارها علي مستندات لم يسبق للمكلف تقديمها امام الهييه، وان اصل الخلاف بين الطرفين هو عدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لصحه اعتراضه خلال مرحلتي الفحص والاعتراض الامر الذي بناء عليه تم رفض اعتراضه، وبان الهييه تعترض علي قبول الدايره الابتداييه لهذه المستندات حيث لم يتسني للهييه دراستها في مرحله الاعتراض، حيث تقوم الهييه بالربط والتعديل علي الربوط وفقا للمعلومات والمستندات المتوفره لديها اما عن طريق الفحص او المقدمه من المكلف، عليه يكون قرار الهييه صحيحا متي ما صدر متوافقا مع النصوص النظاميه وفي حدود السلطه والصلاحيات المخوله لها نظاما ومستندا علي المعلومات والمستندات المتوفره لديها، ولا يمكن الغاءه علي اساس انه غير مشوع لاظهار المكلف مستندات لم يسبق له اظهارها امام الهييه دون عذر مقبول، حيث ان عدم تقديم المكلف لهذه المستندات علي الرغم من انه ملزم بتقديمها نظاما يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، وان الدايره ينحصر دورها في بحث مدي مشروعيه القرار من عدمه

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

فقط طبقا للماده (13) من نظام ديوان المظالم، اي انه متي ما صدر القرار متوافقا مع النصوص النظاميه وضمن صلاحيات الهييه المخوله بها نظاما فان القرار يعد مشروع غير قابل للالغاء، واضافت الهييه بان اظهار المستندات امام الدايره الابتداييه وعدم تقديمها في وقتها للهييه يعد تعدي علي حق الهييه وتجاوز لمبدا "الاعتراض الوجوبي لجهه الاداره"، وبان هدف تحديد اجراءات الاعتراض وتقييدها بمدد زمنيه هو حفظ الجهود، واستقرار المعاملات والمراكز القانونيه بما يحقق الصالح العام، وقد ايد القرار الاستينافي رقم (1751) لعام 1438ه وجهه نظر الهييه. وفيما يخص بند (الديون) فتوضح الهييه بانه وبالاطلاع علي مستندات المكلف المقدمه تبين انه يستوف جميع الضوابط المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (5) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438ه، بالاضافه الي عدم تقديمه اي مستندات تثبت مباشرته للاجراءات القانونيه علي هؤلاء المدينين وعليه تم رفض اعتراضه، كما اوضحت ان الدايره استندت في قرارها علي مستندات لم يسبق للمكلف تقديمها امام الهييه، وان اصل الخلاف بين الطرفين هو عدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لصحه اعتراضه خلال مرحلتي الفحص والاعتراض الامر الذي بناء عليه تم رفض اعتراضه، وبان الهييه تعترض علي قبول الدايره الابتداييه لهذه المستندات حيث لم يتسني للهييه دراستها في مرحله الاعتراض، حيث تقوم الهييه بالربط والتعديل علي الربوط وفقا للمعلومات والمستندات المتوفره لديها اما عن طريق الفحص او المقدمه من المكلف، عليه يكون قرار الهييه صحيحا متي ما صدر متوافقا مع النصوص النظاميه وفي حدود السلطه والصلاحيات المخوله لها نظاما ومستندا علي المعلومات والمستندات المتوفره لديها، ولا يمكن الغاءه علي اساس انه غير مشوع لاظهار المكلف مستندات لم يسبق له اظهارها امام الهييه دون عذر مقبول، حيث ان عدم تقديم المكلف لهذه المستندات علي الرغم من انه ملزم بتقديمها نظاما يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، وان الدايره ينحصر دورها في بحث مدي مشروعيه القرار من عدمه فقط طبقا للماده (13) من نظام ديوان المظالم، اي انه متي ما صدر القرار متوافقا مع النصوص النظاميه وضمن صلاحيات الهييه المخوله بها نظاما فان القرار يعد مشروع غير قابل للالغاء، واضافت الهييه بان اظهار المستندات امام الدايره الابتداييه وعدم تقديمها في وقتها للهييه يعد تعدي علي حق الهييه وتجاوز لمبدا "الاعتراض الوجوبي لجهه الاداره"، وبان هدف تحديد اجراءات الاعتراض وتقييدها بمدد زمنيه هو حفظ الجهود، واستقرار المعاملات والمراكز القانونيه بما يحقق الصالح العام، وقد ايد القرار الاستينافي رقم (1751) لعام 1438ه وجهه نظر الهييه. وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته، وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف وصرف النظر عن بند غرامات التاخير لكون ان المكلف لم يثير البند امام لجنه الفصل استنادا لما نصت عليه احكام الماده (186) من نظام المرافعات الشرعيه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ: 2023/06/13م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي
الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه
قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند مصاريف الترفيه وحيث يكمن استيناف
المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان هذه المصاريف تكبدتها
الشركه عام 2016م لاقامه ولايم افطار لموظفيها وعملايها ومورديها، وان هذه لمصاريف كانت نتيجه
لممارسه الشركه لنشاطها بالتالي هي مصاريف مقبوله لاغراض الزكاه والضريبه، في حين دفعت الهييه
بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه. وحيث
نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ
1438/6/1ه علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او
مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده
بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.
ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه
راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم
موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه"، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان
الخلاف ينحصر في حسم مصاريف الترفيه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع
ومستندات، يتبين ان المكلف يطالب بحسم مصاريف الترفيه ضمن المصاريف جايزه الحسم باعتبارها
نفقه فعليه ومثبته مستنديا، في حين تري لجنه الفصل بعدم قبول حسم هذه المصاريف لانها من
المصاريف غير الضروريه لممارسه النشاط، وبعد الدراسه والاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف
الدعوي تبين ان المصاريف محل الخلاف تمثل عينه من فواتير مصاريف الضيافه، وبالتالي فان هذه
المصاريف لا تعد من المصاريف اللازمه والضروريه لممارسه النشاط وغير مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

للضريبه، كما نص عليه النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه, اما فيما يتعلق بالجانب الزكوي وحيث لم تنص اللايحه علي عدم جواز حسم مصاريف الترفيه, ولكونها مرتبطه بالنشاط, والزكاه قايمه علي بقاء الاموال في يد المكلف كما انها تعتبر في حدود المعقول بالنسبه لحجم الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بتاييد قرارها فيما يتعلق بالجانب الضريبي، ونقض قرارها فيما يتعلق بالجانب الزكوي.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند نفقات تعيين وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان مبلغ بند الخلاف تحملته الشركه بموجب اتفاقيه الانتداب الدوليه المبرمه بين الشركه والشريك، ويطالب بحسمها علي انها مصاريف فعليه مقبوله لاغراض الزكاه والضريبه، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه."، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان الخلاف هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي تبين ان المكلف قدم نسخه من عقد العمل؛ حيث كانت باسم الشريك ولكن يتعلق بنشاط الشركه والتي تعد لقاء الخدمات التي قدمها نايب رييس الشركه الذي عينه الشريك بصفه مؤقته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (العموله) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بانه يوجد خطا مطبعي في مبلغ مصاريف العموله الوارد في القرار الصادر عن لجنه الفصل، حيث طلب المكلف تصحيح مبلغ البند محل الخلاف، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه."، وبتامل
الدايره في موضوع النزاع، وبعد الاطلاع علي لايحه الاعتراض وقرار لجنه الفصل، تبين ان المكلف اعترض
علي بند العموله بمبلغ (3,962,714) ريال، وانتهي قرار لجنه الفصل بالغاء اجراء الهييه، حيث ثبت ان
المكلف قدم المستندات المؤيده والمتمثل بلايحه تنظيم العمل وما يفيد صرف هذه العمولات
للموظفين، ورات الدايره قبول حسم مصاريف محل بند الخلاف والبالغ (2,840,294) ريال، مما يتبين بانه
خطا طباعه في ذكر مبلغ مصاريف العموله في القرار الصادر عن اللجنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول اعتراض المكلف وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف اخري وحيث يكمن استيناف المكلف في
الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان محل الخلاف حول اضافه حصه الشريك
السعودي منها الي الوعاء الزكوي بنسبه (50%) لا تمثل مصاريف اخري علي نحو ما ورد في قرار لجنه
الفصل، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد
قرار اللجنه الابتداييه. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"،
وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان الخلاف ينحصر في اضافه فواتير تزيد عن الايرادات خلال
السنه لعام 2016م، فقد اشار المستانف الي ان البند محل الخلاف لا يمثل مصاريف اخري علي نحو ما ورد
في قرار لجنه الفصل، وانما يمثل قيمه فواتير صادره بالزياده عن الايرادات التي تخص العام، حيث يتم
التصريح عنها في العام اللاحق واثباتها ضمن ايرادات الشركه، وبالتالي ظهرت ضمن الالتزامات المتداوله
تطبيقا للمعايير المحاسبيه فيما يختص بمعالجه بند الايرادات والتي تلتزم الشركه بتطبيقها لمقابله
الايرادات بالتكاليف المرتبطه بها، كما ذكر المستانف بان اضافه بند الفواتير الصادره بالزياده عن
الايرادات الي الوعاء الزكوي يؤدي الي الازدواج في احتساب الزكاه، لان المبلغ المذكور تم التصريح عنه
ضمن ايرادات الشركه في العام اللاحق بعد ان صرحت الشركه عن الايرادات والمصروفات المتعلقه بها,
وحيث انه في حال التصريح عنها ضمن ايرادات السنه اللاحقه لا يعتبر ازدواج في الزكاه, حيث ان الازدواج
يتمثل في تزكيه المبلغ مرتين للعام الواحد, بالاضافه الي ان المستانف لم يقدم المستندات المؤيده
والمتمثله بميزان المراجعه التحليلي وحركه حساب المصاريف الاخري التفصيليه، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض اعتراض المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في هذا البند.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ايرادات مؤجله) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان البند محل الخلاف لم يحل عليه الحول وفقا للقوايم الماليه، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان الخلاف ينحصر في اضافه الايرادات المؤجله للوعاء الزكوي، وبعد الاطلاع علي المستندات تبين بان الهييه قامت باضافه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، كما ان المكلف لم يقدم حركه تفصيليه شامله الحركات الداينه والمدينه التي تمت خلال العام ولم يقدم القوايم الماليه ليثبت ان البند محل الخلاف لم يحل عليه الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامات التاخير) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان ربط الهييه لا يعد نهاييا وفقا للماده (271) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبان الغرامات نتجت بسبب اختلاف وجهات النظر من الناحيه الفنيه، في حين طلبت الهييه صرف النظر عن بند غرامات التاخير لكون ان المكلف لم يثير البند امام لجنه الفصل، وحيث نصت الماده (186) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي :" لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث لم يثبت المكلف ادعاءه بتقديم الاعتراض علي ذلك البند امام لجنه الاعتراض مصدره القرار محل الطعن بالرغم من امهال الدايره له مده كافيه لذلك، وحيث ان المستانف لم يعترض علي البند امام اللجنه الابتداييه؛ فلا يحق له الاعتراض علي ذلك البند ابتداء امام الدايره الاستينافيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن اعتراض المكلف في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (العموله) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ اوضحت بانها تعترض علي قبول الدايره لمستندات لم يسبق للمكلف تقديمها امام الهييه الابتداييه، حيث لم يتسني للهييه دراستها في مرحله الاعتراض، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه لم يشترطان
لقبول التظلم وجوب تقديم المستندات المؤيده للتظلم امام جهه الاداره، وكون قرار الهييه الصادر هو
قرار غير نهايي وقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب
الصفه النهاييه، وعليه فانه يحق للمكلف تقديم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط
وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن
في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقديم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقراين
جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في
ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقديم ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه
تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438ه المتضمن تاييد الهييه
بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستناد عليها لاحتماليه الغايه من ديوان
المظالم، عطفا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه
قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الديوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وهذا ما قررته
الدايره الاستينافيه في قرارها رقم (114-2020-IAR) الصادر في الاستيناف رقم (1771-2018-2) بان عدم
تقديم المكلف للمستندات المؤيده بما يدعيه في حينه للهييه لا ينال من الاخذ بما يقدمه من مستندات،
وذلك لان الغايه التي يرمي اليها واضع النظام من تحديد قواعد جبايه الزكاه وتنظيمها ستتاكد بالربط
علي المكلف عندما يقدم للهييه المستندات والقوايم الماليه لاستثماراته في الخارج والتي يتوجب
اخضاعها للزكاه من قبل الهييه عند تقديمها من المكلف، وان ذلك الامر سيتحقق معه مباشره الهييه
لحقها في جبايه الزكاه علي النحو الذي تتطلبه الانظمه والقرارات والتعليمات المنظمه لكيفيه جبايه
الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض الهييه وتاييد قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (الديون) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما
قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ اوضحت بان بانها تعترض علي قبول الدايره لمستندات لم يسبق
للمكلف تقديمها امام الهييه الابتداييه، حيث لم يتسني للهييه دراستها في مرحله الاعتراض، وبتامل
الدايره في موضوع النزاع، فان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند
الاعتراض علي قرار الهييه، هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات
الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه لم يشترطان
لقبول التظلم وجوب تقديم المستندات المؤيده للتظلم امام جهه الاداره، وكون قرار الهييه الصادر هو
قرار غير نهايي وقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب
الصفه النهاييه، وعليه فانه يحق للمكلف تقديم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط
وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن
في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقديم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقراين

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في
ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقديم ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه
تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438ه المتضمن تاييد الهييه
بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستناد عليها لاحتماليه الغايه من ديوان
المظالم، عطفا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه
قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الديوان علي اعتبار قراراتها اداريه، وهذا ما قررته
الدايره الاستينافيه في قرارها رقم (114-2020-IAR) الصادر في الاستيناف رقم (1771-2018-2) بان عدم
تقديم المكلف للمستندات المؤيده بما يدعيه في حينه للهييه لا ينال من الاخذ بما يقدمه من مستندات
وذلك لان الغايه التي يرمي اليها واضع النظام من تحديد قواعد جبايه الزكاه وتنظيمها ستتاكد بالربط
علي المكلف عندما يقدم للهييه المستندات والقوايم الماليه لاستثماراته في الخارج والتي يتوجب
اخضاعها للزكاه من قبل الهييه عند تقديمها من المكلف، وان ذلك الامر سيتحقق معه مباشره الهييه
لحقها في جبايه الزكاه علي النحو الذي تتطلبه الانظمه والقرارات والتعليمات المنظمه لكيفيه جبايه
الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض الهييه وتاييد قرار دايره الفصل في هذا البند.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1649-2021 - (12) الصادر في الدعوي رقم
(21-14133-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2016م.

ثانيا: وفي الموضوع :

-1- قبول استيناف المكلف جزييا بشان بند ( مصاريف الترفيه)، وتعديل قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
-2- قبول استيناف المكلف بشان بند نفقات تعيين، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
-3- قبول استيناف المكلف بشان بند (العموله)، وتعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

4- رفض استيناف المكلف بشان بند (مصاريف اخري)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
5- رفض استيناف المكلف بشان بند (ايرادات مؤجله)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
6 - صرف النظر عن استيناف المكلف بشان بند (غرامات التاخير) وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
7- رفض استيناف الهييه بشان بند (العموله)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
8- رفض استيناف الهييه بشان بند (الديون)، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...
رييس الدايره
الدكتور/
عضو
الدكتور / ...
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني