moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 43802182 لعام 1443 ه المدعي: شركه الجرعه المفرطه للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/ تسنيم عبده موسي شرواني هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (423380366) وتاريخ 27/10/1442ه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها تقدم المدعيه لدي المدعي عليها لتسجيل العلامه التجاريه اوفر دوز بالطلب رقم (278201) تحت الفيه (29) وقامت المدعي عليها بقبول الطلب ونشر العلامه الكترونيا بتاريخ 01/08/1442ه الا انها وبناء علي اعتراض قدم لها من شركه مذاق القهوه قررت رفض تسجيل العلامه بتاريخ 25/01/1443ه وقد جاء قرار المدعي عليها محل الطعن مجحفا بحق المدعيه في التسجيل فانه لم يلقي قبولا لديها وتطعن عليه للاسباب الاتيه 1- ان ما ذكره وكيل الشركه المعترضه بخصوص تشابه علامه المدعيه "OVERDOSE" مع علامتهم "Dose" حيث ان المدعيه هي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج و السعوديه وذلك بموجب الحمايه المقرره لها منذ تسجيلها منذ عده اعوام ومرفق شهادات تسجيل العلامه في استراليا الاردن الكويت دبي بريطانيا ٢- كما تعد المدعيه من الشركات الرايده المتخصصه في مجال القهوه 3- ومن الناحيه اللفظيه فان المدعيه تملك العلامه "اوفر دوز" تحت الفيه (30) والمسجله برقم (...) والعلامه "اوفر دوز" تحت الفيه (32) والمسجله برقم (...) والعلامه "اوفر دوز" تحت الفيه (43) والمسجله برقم (...) ومن الناحيه الشكليه فان المدعيه تملك العلامه "اوفر دايز" والعلامه "اوفر مود" و"اوفر رول" والعلامه "اوفر دي" والعلامه "اوفر دوو" والعلامه "اوفر دوو" وقد سبق وان حاولت الشركه التي تقدمت بالاعتراض للمدعي عليها شطب العلامتين المملوكتين للمدعيه والمشار اليهما انفا والمسجلتين علي اسم" اوفردوز" باللغه العربيه واللاتينيه "OverDose" وذلك في الدعوي المقامه منها في المحكمه التجاريه بجده برقم 2175 لعام 1442ه وصدر الحكم برفض الدعوي حيث ارتات الدايره انه "لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل واما التشابه في كلمتيOVER DOSE فانه لا يفضي الي التشابه ولا التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل وبطريقه نظاميه والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين" وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء قرار المدعي عليها الصادر بتاريخ 25/01/1443ه برفض تسجيل العلامه التجاريه اوفر دوز المقدمه بالطلب رقم (278201) تحت الفيه (29) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حسب ما هو مثبت في محاضر المرافعه فيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها الابتدايي بموجب الصك رقم (437240944) وتاريخ 11/04/1443ه والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف حسام بن سليم العمري (هويه وطنيه: (...)) تقدم بطلب استيناف الحكم في تاريخ 10/05/1443ه طلب فيها الغاء الحكم ثم اصدرت دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكما بموجب الصك رقم (437836956) وتاريخ 27/07/1443ه يقضي بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11/4/1443ه الصادر في القضيه رقم 43802181 لعام 1443ه القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها واعاده القضيه للدايره للنظر فيها وفي سبيل استكمال نظر الدعوي موضوعا اجابت ممثله المدعي عليها عن الدعوي بمذكره تتلخص في ان المدعيه تقدمت بتسجيل العلامه محل الدعوي ورفضت اداره العلامات بناء علي اعتراض قدم خلال المده النظاميه وتاسيسا علي وجود تشابه مع علامه اخري واستنادا للماده (3) في فقرتها (11) من قانون العلامات التجاريه الخليجي وعليه فقد رات الاداره التطابق الجلي بين العلامتين وما ذكره وكيل المدعيه من ان لدي موكلته عده تسجيلات في فيات مختلفه فانه من المعلوم ان قبول التسجيل علي فيه معينه لا يعني باي حال قبولها علي فيات اخري لا سيما اذا تحقق المقصود وعليه فان القرار الصادر من اداره العلامات صحيح وختمت جوابها بطلب رفض الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وخلت للمداوله فيها واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 25/01/1443ه المتضمن رفض تسجيل العلامه التجاريه اوفر دوز المقدمه بالطلب رقم (278201) بالفيه رقم (29) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها "3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك"، وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 25/01/1443ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 24/02/1443ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (11) من الماده (3) من النظام لان التشابه بين العلامه محل الدعوي (OVERDOSE) والعلامه سبب الرفض (Dose) جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي وحيث اطلعت الدايره علي العلامه محل التسجيل والعلامه سبب الرفض تبين لها ان علامه المدعيه احتوت علي ما يمكن التفريق به بين العلامتين وزوال اللبس لدي الجمهور المستهلك وهو كلمه (OVER) واحتواء العلامه سبب الرفض علي كلمه (Dose) هي كلمه شايعه لا يمكن حصرها واحتكارها علي مالك العلامه سبب الرفض الامر الذي يتبين معه مما سبق ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المؤرخ في 25 /01 /1443ه المتعلق بالطلب رقم (278201) للفيه رقم (29), والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.