moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٠٢٢٨٩لعام١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للطباعه والتغليف الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٣ /٠٦/ ١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي بان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات اوراق بعدد (٥٥٠) حزمه، تم توريدها بموجب بوليصه الشحن بتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠١٨م بمبلغ اجمالي قدره (٤٩٥,٧١٢.٧٦) اربعميه وخمس وتسعون الف وسبعميه واثنا عشر دولار وست وسبعون سنت بما يعادل مبلغ قدره (١,٨٥٨,٩٢٢.٥٢) مليون وثمانميه وثماني وخمسون الف وتسعميه واثنان وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله، تسلمت المدعيه منها بتاريخ ٢٨ /١٠ /٢٠١٩م مبلغا قدره (٤٠,٨٧١.٩٣) اربعون الف وثمانميه وواحد وسبعون دولار وثلاث وتسعون سنت، بما يعادل (١٥٣,٢٦٩.٧٤) ميه وثلاث وخمسون الف وميتان وتسع وستون ريال واربع وسبعون هلله، ليصبح اجمالي المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤٥٤,٨٤٠.٧٤) اربعميه و اربع وخمسون الف وثمانميه واربعون دولار واربعه وسبعون سنت بما يعادل (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعميه وخمس الاف وستميه واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هلله, وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعميه وخمس الاف وستميه واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠١٨م والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ٢٧ /١٢ /٢٠٢٣م والممهور بتوقيع المدعيه. ٣-محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠١٨م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم و توقيع المدعيه. ٤- بوليصه الشحن رقم (...) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠١٨م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما ذكرته المدعيه في دعواها من تعاقدها واتفاقها مع المدعي عليها منذ تاريخ ٠١ /٠٣ /٢٠١٨م فصحيح، اما ما ذكرته في دعواها استحقاقها لمبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعميه وخمس الف وستميه واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هلله، قيمه منتجات اوراق عدد (٥٥٠) حزمه ورق، فالمدعيه لم تقدم ما يثبت توريدها وتسليمها للمنتجات محل الدعوي المدعي عليها، علما بان المدعي عليها لديها تعاملات تجاريه مع الشركه المدعيه حتي تاريخه وتربطها بها علاقه تجاريه في مجال توريد وصناعه الورق اما بشان الاوراق المقدمه من المدعيه فان المدعي عليها تنكرها وتعترض عليها جمله وتفصيلا استنادا للماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع المدعي عليها، فضلا عن عدم اشتمالها لكافه التعاملات بين الطرفين، وحيث انكرت المدعي عليها الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر اوراق عاديه، فانها تكون غير منسوبه للمدعي عليها طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه المدعي عليها، ولا توجب انشغال ذمه المدعي عليها باي حال من الاحوال ولا تنهض دليلا في مواجهتها وهي والعدم سواء، وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٦/٠١/٢٦ه،وفيها ان المدعي عليها اقرت بصحه تعاقدها واتفاقها مع المدعيه، ولم تنكر صراحه استلام البضايع محل الدعوي، وطعنت في صحه المستندات بحجه عدم وجود اي توقيع او ختم منسوب لها و بدون اي مبرر شرعي او نظامي، ونؤكد صحتها، ولا يخفي للمحكمه حجيه المستندات التي تقدمت بها المدعيه من وثيقه الشحن الموجهه الي المدعي عليها، حيث ان الشروط والاحكام المتفق عليها بين الطرفين تثبت اليه التعامل بين الطرفين، وهي مستندات لها الحجيه المطلقه في مواجهه المدعي عليها ولا يمكن للمدعي عليها نقضها او اثبات عكسها الا بدليل. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨ /٠٢ /١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع المحكمه علي جواب المدعي عليه وكاله وعرضه علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه وتمسك به، وبناء علي ذلك سالت المحكمه المدعي عليه وكاله ان كان لديه ما يود اضافته فتمسك بما سبق تقديمه ويكتفي به وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: قد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعميه وخمس الف وستميه واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هلله للمدعيه لقاء توريد منتجات اوراق بعدد (٥٥٠) حزمه، واجمل المدعي عليه اجابته في انه اقر بالتعاقد واتفاق المدعيه مع المدعي عليها وانكر استحقاقها لمبلغ المطالبه وطعن في صحه المستندات بحجه خلوها من ختم او توقيع المدعي عليها، فضلا عن عدم اشتمالها لكافه التعاملات بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعواه المتمثله في المحررات العاديه الفاتوره وبوليصه الشحن والعقد الموضح تفاصيلها في الوقايع، وحيث نصت شروط واحكام العقد علي: بمجرد شحن البضايع الي الوجهه المفضله للمشتري يلتزم المشتري بتخليص الشحنه ودفع المبلغ وفقا لشروط الدفع المتفق عليها وبما ان الشركه وفت بالالتزام الذي من جانبها وهو الشحن لوجهه المدعي عليه بموجب بوليصه الشحن فيجب علي المدعي عليها الوفاء بالالتزام الذي في جانبها بالدفع، ولكون هذه المستندات تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات ولم تقدم المدعي عليها للمحكمه ما يلغي اعتباره في نظرها، حيث ان نفذت المدعيه التزامها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوي فعليه تري المحكمه استحقاق المدعيه لاجمالي مبلغ المطالبه، بناء علي ما نصت عليه الماده (٩٤) (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليه وكاله في الاوضاع الشكليه للدعوي فهي من سلطه المحكمه وتحت نظرها ولم تدخل في موضوع الدعوي الا بعد اجازتها وصحتها في نظرها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. ويبقي حق الاعتراض علي الحكم مكفول نظاما وفق المدد والاجراءات المنصوص عليها في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للطباعه والتغليف سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل رقم: (...) -شركه اجنبيه- مبلغا وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبع ميه وخمسه الاف وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمان وسبعون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٠٢٢٨٩لعام١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للطباعه والتغليف الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالمتبقي من قيمه توريد منتجات اوراق بمبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعميه وخمس الاف وستميه واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هلله. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام شركه (...) للطباعه والتغليف سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل رقم: (...) -شركه اجنبيه- مبلغا وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبع ميه وخمسه الاف وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثمان وسبعون هلله . وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: تتمسك المدعي عليها بمذكراتها المقدمه في الدعوي؛ وكافه دفوعها في القضيه اعمالا للاثر الناقل للاستيناف. ثانيا: خالف الحكم محل الاستيناف احكام الشريعه والمبادي القضاييه؛ وبيان ذلك كالاتي: زعمت المدعيه بانها قامت بتوريد منتجات اوراق بعدد (٥٥٠) حزمه للمدعي عليها، واستحق لها مبلغ وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) ريال؛ بموجب اتفاقيه التوريد المبرمه بين الطرفين وفاتوره وكشف حساب صادرين من المدعيه، وهذا الزعم من المدعيه بتوريد منتجات الاوراق المدعي بها واستحقاقها غير صحيح؛ وما يؤكد عدم صحه زعمها هو ذات اتفاقيه التوريد محل الدعوي والتي نصت علي انه: يجب علي البايع تقديم مستندات (...) في مكاتب البنك المفاوض في غضون (٢١) يوما من تاريخ بوليصه الشحن ستقدم مستندات التخليص للشحنات في ذات الوقت الاجمالي للرحله البحريه اقل من (٢١) يوما في او قبل وصول السفينه (مستند رقم: ٠١ )؛ وهذا النص الصريح يوضح ان السداد للمدعيه يكون بعد تقديمها لمستندات (...)؛ والثابت ان المدعيه قد عجزت عن تقديم البينه علي قيامها بشحن المنتجات محل الدعوي واستلام المدعي عليها لها، كما عجزت عن ابراز مستندات (...)؛ وهو عجز حاولت اخفايه بتقديمها لاوراق انكرتها المدعي عليها ودفعت بعدم صحتها؛ ومما يؤكد عدم صحتها انها جاءت خاليه من ختم وتوقيع المدعي عليها؛ ناهيك مخالفتها نصوص وبنود الاتفاق المذكوره اعلاه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان المستقر عليه قضاء هو ان الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد هو عدوان عليه (مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (٢٨٢/٣)، (٢٣/٤/١٤٤٢) (مستند رقم: ٠٢ )؛ الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما انتهي اليه الحكم محل الاستيناف من استحقاق المدعيه للمبالغ المحكوم بها؛ مما يستوجب -والحاله هذه- القضاء بالغاء الحكم محل الاستيناف. ثالثا: مخالفه الحكم -محل الاستيناف- للانظمه واللوايح والخطا في تطبيقها؛ وبيان ذلك الاتي: ١) خالف الحكم محل الاستيناف، الماده (٣٠/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها - مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه - قبل السير في الدعوي ، ووجه المخالفه: ان الدايره لم تتحقق من مستند صفه مقدم الدعوي الاستاذ (...) في اقامه الدعوي نيابه عن المدعيه، حيث دفعت المدعي عليها واثبتت ان الوكاله الخارجيه المصادق عليها من وزاره العدل بالرقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه، لا تخول (الوكيل) حق تقديم الدعوي والسير فيها حيث جاء خاليه من حق (الاقرار والانكار)، وغير ذلك البنود التي تخول (الوكيل) رفع هذه الدعوي، وذلك علي النحو الثابت من الوكاله المقدمه في الدعوي(مستند رقم ٠٣ )؛ لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان التحقق من الصفه مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء، وتعتبر شرطا ضروريا لقبول الدعوي والاستمرار في موضوعها، استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه؛ كما ان الدفع بانعدام الصفه يجوز ابداءه في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام استنادا للماده (٧٦/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ؛ مما يستوجب – والحاله هذه- القضاء بالغاء الحكم محل الاستيناف. ٢) خالف الحكم محل الاستيناف، الماده (٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصت علي انه: (١- علي من يدعي الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات عبء اثبات ذلك)، والماده (٧) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها: (١- يكون التمسك بوجود اتفاق علي قواعد محدده في الاثبات عند رفع الدعوي او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال-، والا سقط الحق في التمسك به..)، ووجه المخالفه: ان المدعيه زعمت وجود اليه للتعامل بين الطرفين بناء علي الشروط والاحكام المتفق عليها بين الطرفين، والثابت عجز المدعيه عن اثبات ذلك فضلا عن ان الشروط والاحكام المدعي بها خاليه من زعم المدعيه. ٣) خالف الحكم الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات؛ وحيث انكرت المدعي عليها الاوراق المقدمه من المدعيه صراحه فانها تكون غير منسوبه للمدعي عليها طبقا لصريح الماده، ولا يكون لهذه الاوراق حجه في الاثبات في مواجهه المدعي عليها ولا توجب انشغال ذمتها. ٤) خالف الحكم الماده ١٩/١ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ٦٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وحيث خلت الدعوي مما يثبت اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا لنص الماده. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا رفض الدعوي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٠٥/٠٤/١٤٤٦ه بحضور المشار اليهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم، ولصلاحيه الفصل في القضيه؛ اقفلت الدايره باب المرافعه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/١٨ه القاضي بالزام شركه (...) للطباعه والتغليف سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل رقم: (...) -شركه اجنبيه- مبلغا وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبع ميه وخمسه الاف وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمان وسبعون هلله.