tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430462789 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1a46770e-a88f-4949-8286-db051f07b340 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470232077 لعام 1444ه
المدعي:
سعد علي سعد الاحمري
المدعي عليه:
علي هديان عايض الحارثي
شركه ثنايي الامداد للتجاره
شركه جوده الاعمال للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي: فيصل مطلق بن محمل العتيبي، سجل مدني رقم (...)، وبوكاله رقم (441760558) بلايحه دعوي عن المدعي: سعد علي سعد الاحمري ضد المدعي عليه: علي هديان عايض الحارثي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه كوز القهوه للقهوه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات استقاله سعد علي سعد الاحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل) وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله: علي هديان عايض الحارثي سجل مدني رقم (...).، وشركه ثنايي الامداد للتجاره سجل مدني رقم (...) وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء: (٤٠%) من اداره الشركه محل الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات استقاله سعد علي سعد الاحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل)، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي في تاريخ 05/04/1444ه وفيها حضر عن المدعي، وكيله/علي صالح عبدالعزيز التويجري بموجب وكاله (داخليه) رقم (441834113) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه علي هديان عايض الحارثي وك160922000000يله/محمد ناصر هليل العتيبي بموجب وكاله (داخليه) رقم (441368356) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه ثنايي الامداد للتجاره سجل تجاري رقم (...) رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول للجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (181961540) ومستلم التبليغ رقيه فهيم نعيم رضوي هويه رقم (...) بصفته مدير، كما لم يحضر من يمثل شركه جوده الاعمال للتجاره سجل تجاري رقم (...) رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول للجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (181961541) ومستلم التبليغ حسان ثابت يحي القحطاني هويه رقم (...) بصفته مدير الشركه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق الغايب المدعي عليه الثاني والثالث، نظرا لتبلغهم بالدعوي واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فارسل عبر الدردشه في التيمز تحريرا نصيا كالتالي (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه كوز القهوه للقهوه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات استقاله سعد علي سعد الاحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل) بناء علي وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله: علي هديان عايض الحارثي سجل مدني رقم (...).، وشركه ثنايي الامداد للتجاره سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء: (٤٠%) من اداره الشركه محل الدعوي علما ان المدعي قد رفع يده عن اداره الشركه منذ تاريخ ٢٤ /٥ /٢٠٢٢م ولم يعارض اي من الشركاء صراحه. لذا اطلب باثبات استقاله سعد علي سعد الاحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل)، هذه دعواي) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه الحاضر فدفع وكيل المدعي عليه بانه لم يتم اخطاره بقيد الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان اخطر جميع المدعي عليهم وكل شخص بخطاب مسجل باسمه وتم ارفاق ما يثبت وبتحقق الدايره من ذلك في المرفقات وجدت بان الاخطار صحيح وموجه للمدعي عليهم عبر مقدم خدمه بريديه معتمد فطلبت من وكيل المدعي عليه الدخول في الموضوع ثم طلب وكيل المدعي عليه تزويده بالمرفقات، فجري من وكيل المدعي ارسال مرفقات الدعوي علي بريد الوكيل الحاضر محمد ناصر هليل العتيبي هويه رقم (...)، ثم اكد وكيل المدعي عليه علي هديان عايض الحارثي بانه استلم المرفقات، وبطلب الجواب منه اجاب عن الدعوي بان المدراء لم يتم من طرفهم اعداد قوايم ماليه ويوجد خساير تجاوزت اصول الشركه وبالتالي تكون الشركه منقضيه بقوه النظام، وطلب مهله لتقديم جواب تفصيلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن محمد مصلح ال شاكر الموضح اسمه في المخالصه المقدمه من المدعي؟ فاجاب بانه مدير شركه كوز، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المدير الحالي لشركه كوز القهوه فاجاب بانه المدعي وايضا محمد مصلح ال شاكر وحسان بن ثابت، ولازالوا مدراء، والمدعي عليه يرفض استقاله المدعي، وبسؤاله عن المستند لرفض استقاله المدعي؟ اجاب بعدم تقديم القوايم الماليه، كما ذكر وكيل المدعي عليه بان الخط والتوقيع المثبت فقي المخاله المنسوب لمحمد بن مصلح ال شاكر لا يعود له وطلب ادخال محمد بن مصلح ال شاكر واستنادا علي نظام الاثبات افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان الدايره ستتخذ اجراء (الامر بالتحقيق) وتطلب من المدعي عليه تقديم البينه علي دفعه بالتزوير وكذلك من وكيل المدعي تقديم اثباتات تؤكد صحه المستند وفي حال ثبت عدم صحه الدفع بالتزوير سيحمل المدعي عليه علي هديان عايض الحارثي العقوبه المقرر في نظام الاثبات (10.000) ريال، فطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم مذكره تفصيليه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بنص الماده (44) من نظام الاثبات وان للمدعي عليه التنازل عن طلب اجراء الامر بالتحقيق بل فتحه او انهايه وفقا للماده (46) كما للمدعي المطالبه بالتعويض وستفرض غرامه لا تزيد عن عشره الاف ريال وفقا للماده (49) من نظام الاثبات، وستؤجل الدايره الجلسه الي ايداع مذكره الجواب التفصيليه للمدعي عليه، ثم ذكر وكيل المدعي بان المخالصه تمت من مدير علي راس العمل ويوجد شهود يثبتون صحتها مستعدين بالحضور، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي تفصيلا في تاريخ 11/ 4 /1444ه وعلي وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ 13 /4 /1444ه، وتزويد المدعي عليه بنسخه من رده وللمدعي عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق، وفي تاريخ 15/04/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي اصاله / سعد الاحمري، كما حضر عن المدعي عليه الاول علي هديان عايض الحارثي هويه وطنيه رقم (...) وكيله/ محمد العتيبي بموجب وكاله (داخليه) رقم (441368356) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه الثاني والثالث رغم تبلغهم بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي مذكره جواب وكيل المدعي عليه المقيده علي طلبات القضيه وفق النص التالي (ورد في محضر الاجتماع المنعقد من قبل مدير الشركه المرسل الي الشركاء عبر البريد الالكتروني بتاريخ: 26/01/1444ه ما نصه: "بلغت خساير الشركه مبلغا قدره: (1.299.232) مليون ومايتان وتسعه وتسعون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا" وبالنظر الي الالتزامات والديون التي ذكرها المدراء في محضر اجتماعهم، والي راس مال الشركه وقدره: (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، يتبين ان الديون والخساير زادت علي راس المال باكثر من خمسين ضعفا، لذلك واستنادا علي الماده: (181) من نظام الشركات، التي نصت علي: " 1- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها. 2-يجب شهر قرار الشركاء -سواء باستمرار الشركه او حلها -بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام. 3-تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها"، وهو ما لم يقم به المدراء المسجلين في عقد التاسيس، مما يثبت مخالفتهم لنظام الشركات وانقضاء الشركه بقوه النظام. والفت نظر فضيلتكم ان المدراء بما فيهم المدعي قد اخفوا القوايم الماليه عن الشركاء، ولم يتخذوا الاجراءات النظاميه الواجبه علي المدراء والتي نص عليها نظام الشركات متصرفين براس مال الشركه وايراداتها ومتعاقدين مع الغير باسمها، حتي وصلت الديون والخساير -بناء علي اقرارهم في محضر الاجتماع المرفق-الي اكثر من خمسين ضعفا، حتي انقضت الشركه بقوه النظام، تقدم بعدها المدراء باستقالات جماعيه متزامنه هربا من المسؤوليه. عليه اطلب من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعي، لعدم امكانيه اثبات الاستقاله لتعذر تعديل عقد التاسيس؛ لكون الشركه منقضيه بقوه النظام ولا يمكن تعديل عقد تاسيسها. ولذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-رفض دعوي المدعي. 2-الزامه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون الف ريال)، كما ورد جواب المدعي المقيد في ملف القضيه في خانه (الطلبات) وفق النص التالي (اولا: ان جواب المدعي عليه (علي الحارثي) غير ملاق للدعوي رغم توجيه الدايره الموقره وكيله بالاجابه بشكل موضوعي، وجمله ما اجاب به هو ادعاءات لخساير وموكلي لا يقر بها مطلقا؛ وعليه يعد هذا نكولا منه ونطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي. ثانيا: ان موكلي قد تضرر وتاذي من تعنت المدعي عليهم؛ فموكلي قبل استقالته من الشركه استمر لاكثر من خمسه اشهر لم تسلم له اجوره (شهر 1 من عام 2022م وشهر 2 من عام 2022م وشهر 3 من عام 2022م وشهر 4 من عام 2022، واخرها شهر 5 من عام 2022م اخر شهر عمل به موكلي قبل رفع يده عن الشركه) مرفق لفضيلتكم كشف الحساب البنكي لموكلي، وكما هو معلوم ولمقتضي ومفهوم الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من نظام العمل "اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقديه او النظاميه الجوهريه ازاء العامل"، ولا يجوز ان يتم تشغيل موكلي سخره لصالح المدعي عليهم وابقاءه مرتبطا بهم ابد الدهر! كما ان موكلي تفوت عليه فرص وظيفيه عديده؛ لارتباطه الي اليوم بعقد تاسيس شركه كوز القهوه، كما فاتت عليه فرص وظيفيه عسكريه وحكوميه (مرفق التقديمات التي رفض فيها موكلي)؛ ولما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (13) من نظام الخدمه المدنيه "يجب علي الموظف ان يمتنع عن:...ب- الاشتراك في تاسيس الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل تجاري..." فاذا كانت الشركه منقضيه -لما ذكره المدعي عليه- واذا كانت الشركه لا يمكن ان تقوم باعماله، فبقاء موكلي بهذا الحال ليس الا اضرارا به، وتعنتا من المدعي عليهم.ثالثا: ان المدعي عليه (علي الحارثي) في الجلسه المنعقده بتاريخ 05/04/1444ه قد طعن بمستند المخالصه بالتزوير، والدايره قد طلبت منه ان يقدم البينه علي ذلك، الا ان المدعي عليه في جوابه هذا لم يشر الي هذا الامر لا من قريب ولا من بعيد، ولا يفهم من ذلك الا محاولات للتنصل واطاله امد الدعوي بهذه الدفوع، وننوه فضيلتكم بان الشهود المثبته شهادتهم علي المخالصه وايضا (محمد مصلح ال شاكر) جميعهم جاهزون للحضور في الجلسه المقرر انعقادها بيوم 15/04/1444ه للادلاء بشهادتهم ازاء المخالصه. رابعا: ان موكلي لا يقر بالخساير المذكوره في جواب المدعي عليه، ولا يعلم عنها، وان هذه الاجتماعات تم عقدها بعد رفع يد موكلي عن الشركه، وانما اراد المدعي عليه ان يلبس بذلك وان يحمل موكلي ذلك، ولا يخفي ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، وموكلي لا يقر بما ذكره المدعي عليه كما اسلفنا. خامسا: رغم عدم تسليمنا بما ذكر من خساير، ولكون موكلي قد رفع يده عن الشركه قبل الاجتماعات، وعدم ملاقاه هذا الدفع للدعوي، الا ان الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانون بعد المايه قد نصت علي: "اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها"، وهذا ما قام به المديران اللذان اقرا بالخساير (محمد ال شاكر وحسان القحطاني) -بعد خروج موكلي من الشركه ورفع يده عنها- فقد دعوا الشركاء لاجتماعين طاريين الا ان المدعي عليه (علي الحارثي) قد تغيب عنها جميعها؛ فالتقصير والمسؤوليه في ذلك علي عاتقه اولي. سادسا اما ما ذكر في جوابه "الفت نظر فضيلتكم بان المدراء بما فيهم المدعي قد اخفوا القوايم الماليه عن الشركاء...متصرفين براس مال الشركه وايراداتها ومتعاقدين مع الغير باسمها..." فهذا -رغم انه لا علاقه له بالدعوي-الا انه تدليس ويجب علي المدعي عليه اثباته؛ فموكلي لم يبرم اي عقد مع الغير وانما مهامه كان مقصوره علي اداره شؤون الموظفين. سابعا: اما ما ذكره بان الشركه منقضيه بقوه النظام، فانقضاء الشركه يجب اثباته من الجهه المختصه، والشركه لا زالت تقوم باعمالها، وهذا لا يخفي. وعليه؛ ولنكول المدعي عليه الحاضر (علي الحارثي) عن الجواب؛ ولغياب باقي المدعي عليهم وما ترتب عليه من اسقاطهم لحقهم بالدفاع عن انفسهم؛ اطلب من فضيلتكم الحكم باثبات استقاله موكلي ورد طلبات المدعي عليه (علي الحارثي))، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المدير الحالي لشركه كوز القهوه فاجاب بانه محمد ال شاكر وحسان بن ثابت وجميعهم تقدموا بطلب استقاله، وبعرض مذكره الجواب المقدمه من المدعي علي الوكيل الحاضر نيابه عن المدعي عليه علي هديان عايض الحارثي (...) اجاب ب بغير صحيح ما ذكره المدعي في المذكره وهي مناقضه للمخالصه المدمه من طرفه حيث ان المدعي هو المدير المسؤول والمتصرف بالحسابات،والمدعي عليه يتمسك بان الشركه منقضيه بقوه النظام والخساير بلغت اكثر من نصف راس المال بمبلغ بعده اضعاف، وبناء علي ما تم من مرافعه وسؤال طرفي الدعوي هل لديهم جديد يودون اضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا،وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين مدير شركه معين في عقد التاسيس في شركه ذات مسيوليه محدوده وهي شركه كوز القهوه للقهوه ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعي في الدعوي اثبات استقاله المدعي من اداره الشركه واقام هذه الدعوي بمواجهه الشركاء، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات صحه الدعوي عقد تاسيس الشركه المثبت فيه تسجيل المدعي مديرا للشركه، و قدم نسخه من وثيقه علي مطبوعات شركه كوز القهوه مثبت فيها اخلاء طرف المدعي وابراء ذمته موقعه من محمد مصلح ال شاكر ممثل شركه كوز ومدير السجل –حسب المسجل- وفيه تواقيع منسوبه لشهود، كما قدم نسخه من محضر اجتماع الشركاء والمثبت فيه مناقشه استقاله المدعي وانه متضرر من عدم ازاله اسمه من عقد التاسيس رغم قبول استقالته، وبما ان المدعي عليها الثانيه والثالثه تبلغا بالدعوي ورباط الدخول ولم يحضر من يمثلهم فقد تركو حقهم في الدفع بما ينال من صحه الدعوي، وبما ان المدعي عليه علي هديان عايض الحارثي حضر عنه وكيله ودفع ب بان المدعي خالف نظام الشركات وواجبته الوظيفيه وتسبب بديون وقعت علي الشركه وان الشركه منقضيه بقوه النظام لوجود الديون، وحيث قدم وكيل المدعي عليه مرفقا مع مذكره الجواب محضر الاجتماع المثبت فيه استقاله المدعي وناقش موضوعه فقد ثبت للدايره صحه وقوع استقاله المدعي، ولان ما جاء في جواب المدعي عليه الاول لا ينال من صحه اجراء المخالصه التي تمت مع المدعي وابراء ذمته من مدير الشركه الذي تم تعيينه بعد استقاله المدعي، واثبات استقاله المدعي وحذفه من جدول المدراء لا يعني سقوط حق المطالبه بالمحاسبه فهذا موضح في نظام الشركات، ولان حبس اسم المدعي في عقد تاسيس الشركه وسجلها كمدير وعدم اثبات الواقع فيه ضرر علي المدعي وضرر علي الشركه و علي حقوق الغير،ولان المدعي قدم بينه كتابيه صادره ممن له صفه (مدير الشركه) بابراء ذمه المدعي واثبات استقالته كما قدم محضر اجتماع الشركاء كذلك المثبت فيه استقاله المدعي وتاريخها،وبناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده (30) من نظام الاثبات والتي تنص علي (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها) وبناء عليه فالمدعي قدم بينه موصله لطلبه، فيتعين علي الشركاء تعديل عقد التاسيس وعدم الامتناع عن حذف اسم المدعي، سيما وان المدعي ترك العمل وباشر بعده عده مدراء فالصحيح هو اثبات الواقع، ولان الامتناع عن فعل الواجب فيه ضرر، والضرر يزال، ولان المدعي عليه الاول ممتنع، والمدعي عليه الثاني والثالث تخلفوا عن الحضور وتركوا بذلك حقهم في الدفع بما ينال من صحه الدعوي، ولان ما جاء في جواب المدعي عليه الاول غير صحيح نظاما وغير مبرر ولا ينال من دعوي المدعي فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا باثبات استقاله المدعي / سعد علي سعد الاحمري هويه وطنيه رقم (...) من تاريخ 23 /10 /1443ه.
ثانيا: تعديل الماده (الحاديه عشر /اداره الشركه) في عقد تاسيس شركه كوز القهوه للقهوه (ذات المسؤوليه المحدوده) ورقم سجلها التجاري (...) بحذف اسم المدعي سعد علي سعد الاحمري هويه وطنيه رقم (...) من الجدول.
ثالثا: يتم تنفيذ ما ورد في (اولا) و (ثانيا) في منطوق الحكم من دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه في عقد التاسيس.
العضو الاول
عبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعد
العضو الثاني
معاذ خالد مطلق المطلق
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن بندر ال ثنيان

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470232077 لعام 1444ه
المدعي:
سعد علي سعد الاحمري
المدعي عليه:
علي هديان عايض الحارثي
شركه ثنايي الامداد للتجاره
شركه جوده الاعمال للتجاره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 19 /04 / 1444ه في القضيه رقم (4470232077) وتاريخ 28 /03 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي اثبات استقاله المدعي من اداره الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي ما يلي: اولا: اثبات استقاله المدعي/ سعد علي سعد الاحمري هويه وطنيه رقم (...) من تاريخ 23 /10 /1443ه. ثانيا: تعديل الماده (الحاديه عشر /اداره الشركه) في عقد تاسيس شركه كوز القهوه للقهوه (ذات المسؤوليه المحدوده) ورقم سجلها التجاري (...) بحذف اسم المدعي سعد علي سعد الاحمري هويه وطنيه رقم (...) من الجدول. ثالثا: يتم تنفيذ ما ورد في (اولا) و (ثانيا) في منطوق الحكم من دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه في عقد التاسيس، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم برد الدعوي ومما جاء في استينافه ما يلي: (مخالفه الحكم المعترض عليه لصريح لنظام الشركات: في الماده 181 وانه كان الواجب علي المدراء اتخاذ الاجراءات النظاميه..)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وتمسك بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم..-وتنوه الدايره الي انه يوجد رقم صك 4430451912 صدر بالخطا بسبب خطا تقني في اسماء التشكيل وتم الاشاره اليه في ضبط هذه القضيه وان التشكيل الصحيح للحكم هو من الاعضاء الوارده اسمايهم في نسخه هذا الحكم-.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.وتضيف الدايره بان ماجاء في استيناف المدعي، فان الحكم محل الاعتراض قد تضمن الرد عليها ومن ذلك ما جاء في اسباب حكمها بقولها: (.. وبما واثبات استقاله المدعي وحذفه من جدول المدراء لا يعني سقوط حق المطالبه بالمحاسبه فهذا موضح في نظام الشركات، ولان حبس اسم المدعي في عقد تاسيس الشركه وسجلها كمدير وعدم اثبات الواقع فيه ضرر علي المدعي وضرر علي الشركه و علي حقوق الغير،.. عليه فالمدعي قدم بينه موصله لطلبه، فيتعين علي الشركاء تعديل عقد التاسيس وعدم الامتناع عن حذف اسم المدعي، سيما وان المدعي ترك العمل وباشر بعده عده مدراء فالصحيح هو اثبات الواقع، ولان الامتناع عن فعل الواجب فيه ضرر، والضرر يزال،..). لذا؛
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 / 04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (4470232077) القاضي ب(اولا باثبات استقاله المدعي/ سعد علي سعد الاحمري هويه وطنيه رقم (...) من تاريخ 23 /10 /1443ه. ثانيا: تعديل الماده (الحاديه عشر /اداره الشركه) في عقد تاسيس شركه كوز القهوه للقهوه (ذات المسؤوليه المحدوده) ورقم سجلها التجاري (...) بحذف اسم المدعي سعد علي سعد الاحمري هويه وطنيه رقم (...) من الجدول. ثالثا: يتم تنفيذ ما ورد في (اولا) و (ثانيا) في منطوق الحكم من دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه في عقد التاسيس)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.