tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 378

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-05-21 date_hijri=1442-10-09 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2601041/04 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:2839 entity=legal_basis:royal_decree:1/500 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VTR-2021-378) القرار رقم
I (V-15789-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه. فترات ضريبه لفحص للفصل. الاصل في القرار الصحه
والسلامه. العوي تنعقد بتوفر ركن الخصوصه ومتي تخلق او زال يعين الحكم
بانتهاء الخصوه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه
المضافه عن الفترات الضريبه الخاصه للفحص عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ - اسس
المدعي اعتراه علي الغرامات واجبه السداد محل الدعوي - اجابت الهييه بان
المدعي لم يفحص عن اي مبيعات خاصعه للضريبه بنسبه صفر بالمانه. وقد مارست
الهييه صلاحيتها الممنوحه لها - ثبت للداير ان الخوصه مع المدعي عليها انتهت
استنادا علي المبلغ المدفوع محل الدعوي، وحيث اقر مثل المدعي عليها بصه
المبلغ السابق بيانه في مؤخرتهم واجاب بالموافقه علي انتهاه الخصومه - مؤدي
ذلك: انتهاه الدعوي بانتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٤) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٢٤٨/١٢/١٤
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤
- الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزلاك والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤
- الماده (١٠) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠١٠٤١/٠٤/٢١ : واتريخ:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١/٠١١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠٢١ م اجتمعت الدايره الثالثه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
تلخص وقالغ هذه الدعوي في ان .... هويه وطبيه رقم (....) وبضفته صاحب
مؤسسه ....، بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه
علي قرارsd المعي عليها بشان ضربيه القيمه المضافه عن الفترات الضربيه الخاصه
للفحص عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨، وعلي الغرامات واجبه السداد محل الدعوي.
وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: « -1 - الاصل في القرار الصحه
والسالمه وعلي من يدعي خالف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. -٢ - قدمsdsdع
اقراره عن الفتره الضريبيه محل الدعوي فاصح عن مبيعات محليه خخه للضربيه
بالنسبه الاساسيه بسبع مقداه (٨٥٧٥٥٤) ريال، ولم يفح عن اي مبيعات خخه الضربيه
للضربيه بنسبه صفر بالماكه. -٣ - مارست الهيثه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده
(السادسه والعشرون) من نظام ضربيه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهيثه
اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربيه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...
والفقره (١) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه
المضافه والتي جاء فيها «للهيثه اصدار تقييمها للاتزامات雛ش الخضع للضربيه
بضربيه القيمه المضافه لفتره ضربيه او اكثر، ويجب علي الهيثه اشعاره بذلك
التقييم عند اصدار». فقامت ابعاده تقييم الفتره الضربيه محل الدعوي وتعديل بند
المبيعات الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه ليصبح اجمالي قيمه البند بعد التعديل
(١,٩٠,٠٦,٦٠,٠٠) ريال، نلرا لتقديم سجلات للمبيعات اعلي مما تم الافضاح عنه في
الاقرار الضريبي. - فيما يخص ما اشار له المدعي بشان وجود مبيعات تخص فترات
ضريبه اخري، تفريد الهييه بانها وبعد دراسه المستندات المقدمه من قبل المدعي
خلال مرحله الاعتراض (ميزان المراجعه الخاض بالفتره الضريبيه محل الدعوي)، قامت
بقبول اعتراض المكلف جزيا، بënخفيض قيمه المبيعات医学يه المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه لTusبح بمبلغ مقداره (٢٩٥،٣٢) (رصف ١) وذلك بما يتوافق
مع ميزان المراجعه المقدم من قبل المدعي استنادا الي الماده (الرابعه عشر)
من اللايحه التنفيذيه لنظام والغراض تطبيق التفافيه والنظام في المملكه،
تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
للضريبه في المملكه... «، كما تشير الهييه الي ان اعاده التقييم اللافق بناء علي القبول الجزيي لم يصدر لوجود خلل تقني وفيد اللجنه الموقره بانه سيتم اصدار بعد صدور قرار اللجنه الموقره في الدعوي، اذ لا يمكن اجراء اعاده التقييم في ظل وجود دعوي قايمه ٤- فمها يخص المبيعات الخاصه للضربه بنسبه طفره بالمانيه تؤكد الهييه علي ان المدعي لم يفح في اقراراه الضريبي عن اي مبيعات خاضعه للضربه بنسبه صفر بالمانيه، ولم يقدم للهييه ما يثبت ذلك، كما نود لفت نظر اللجنه الموقره الي ان الشهاده الخطيه المقدمه من قبل العميل (شركه ... للتجاره والمقالات) تم اعدادها بتاريخ (٢٠٠١/١/٢٣) اي بعد مرور قرابه سنه علي تقديم الاقرار الضريبي، ما يشير الي ان المدعي عندما قدم اقراره الضريبي لم يحقق الشروط المحدده في الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه المضافه لمعامله التوريد علي انه توريد صفري، حيث لم يكن لديه الشهاده الخطيه وما يؤكد استحقاق العميل للخصم وقدرته علي ذلك، وصد وضح الدليل الارسادي الخاص بالاحكام الانتقاليه والصادر في يناير ١٨ م بانه « لم يكن لمورد افتراض استحقاق العمل لخصم/استرداد ضريبه القيمه المضافه بل ينبغي عليه ان يطلب من العميل تاكيد قدرته/استحقاقه لخصم/استرداد الضريبه وتطبيق نسبه الصفر بالماليه، بالاضافه الي ما سبق، تجدر الاشاراه الي ان الشهادات الخطيه التي قدها المدعي مع دعواه، غير مستوفيه للمتطلبات النظاميه حيث لم يؤكد بها العميل امكانيه خصمه للمدخلات، وعليه فانها لا تكفي لاعتبارها شهاده خطيه استنادا الي الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويصل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ا. ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٨٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو ١٧٢٠ مابو
خطيه الي المورد ايمكانيه ضم كامل ضريبه المخلات عن التوريد. « بناء علي ما يمتقي للدور ايمكانيه ضم كامل ضريبه المخلات من التوريد». « بناء علي ضيقه الي المورد ايمكانيه ضم كامل ضريبه المخلات من التوريد». « بناء علي ضيقه الي المورد ايمكانيه ضمه كامل ضريبه المخلات من التوريد». « بناء علي ضيقه الي المورد ايمكانيه ضمه كامل ضريبه اليمكنيه المخليه الضريبه بالنسبه الاسسيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الدروود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه». انتهي ردها.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٩ اله موافق ١٢٠١/٠٤/١١ امتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات ال伦理يه الصادره بالامر المكي رقم (٢٥٦) وتاريخ يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجاسه نظاما، وبناء عليه قررت الداره بالاجماع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١/١١/١٤٤١ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٣ م. افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استثنا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦١ ه وبالمنداده علي اطراف الدعوي، ضرsdрsdي ... (سعودي الجنسيه) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطبيه رقم ( ...) وضد ر ... (سعودي الجنسيه) (بصفته ومثيله رقم ( ...) بصفته ومثيله رقم ( ...) (بصفته ومثيله رقم ( ...) (بصفته ومثيله رقم ( ...) (بصفته ومثيله رقم ( ...) (بصافته ومثيله رقم ( ...) (بصفته ومثيله رقم ( ...) (بصفته ومثيله رقم ( ...) (بصفته وم ثلله علي المبلغ المدفوع حسب ما ورد في مدكره الهييه المفرقه بالدعوي، وبعرض ذلك علي متمل المدعيه عليها، اجب اقر بصه المبلغ السابق بيانه في مدكرتهم واجب بالموافقه علي انتهاه الخصومه، بناء عليه قرت الدايره رفع الجسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مكلفس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (١/٥٠٠) واتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠٠) باتريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) باتريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتعديلاته، وعلي التاخيه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) واتريخ ١٤٨٣/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٧/١ ه وتاخيه والالواح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
وحيث ان الدعوي تنعقد بوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي
سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه، وحيث افاد المدعي بان الخصومه مع المدعي عليها انتها استنادا علي
المبلغ المدفوع محل الدعوي، وحيث اقر مستل المدعي عليها بصحه المبلغ السابق
بيانه في مذكرهم واجاب بالموافقه علي انتهاه الخصومه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اعتبار الدعوي منتهيه بانقضاء الخصومه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٢١
الموافق ٢٠١١/٠١/٢١، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاد
وفقا لما نص عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.