tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 45

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-45) : القرار رقم
| (73-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الا尔的زامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات التاخير
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - استد المدهيه اعتراضها علي انه تم تحويل المؤسسه الي فرع شركه ذات مسؤوليه محدوده بالاضافه الي انه قد تم تسجيلها بالخطا من قبل موظف المدعي عليها - اجابت الهييه بان المدعيه علي علم واطلاع بالخطا الذي حصل، واهمالها في تصحيح الخطا لفتره تتجاوز شهرا وعشره ايام يدل علي ايهالها وعدم اتخاذها الخطوات اللازمه للتصحيح - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدهيه بالشروط والاجراءات المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه لم ترفق المستندات التي تثبت عدم تمكنها من التسجيل في الوقت المحدد بسبب ان تاخير تسجيلها يرجع لاجراءات الغاء سجلاتها، من بينها الرقم المميز كما جاء في ادعاها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢) بتاريخ (١٣٧/٧) الماده
- الماده (٩،٤/٧٩) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم
(١٣٨/١٢/١٤) بتاريخ
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ (٢٦٤١٠) ١٤٤١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاثنين (١٤١/٦٠٣) الموافق (٢٠٢٠/٢٢٤) اجتمعت
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (73-2018-V) بتاريخ ٢٠١٩/٢٢٦ م.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث ممسك مثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت الماده العشون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله: فقد قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤١٥٠١/١٠١٥٤٠، والاتجه التفيديه الصادره بموجب قوار وزير الماليه رقم (١٥٠٣) بtbاري (١٥٣٠) (١٥٣٠) بtbاري (١٥٣٠) بtbاري (١٥٣٠) بtbاري (١٥٣٠) بtbاري (١٥٣٠) ب tbاري (١٥٣٠) ب tbاري (١٥٣٠) ب tbاري (١٥٣٠) ب tbاري (١٥٣٠) مسبها واتعها بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بtbاري (١٥٣٠) مسبها واتعها بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) مسبها واتعها بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) مسبها واتعها بالامر الملكيرقم من الالعاليه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٨/١١٠٢ ا ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٤٠١/١٠٠٢ مقدمت اعتراضها بتاريخ ١٨٠١/١٠٩; مما تكون معه الدعوي قدمت ذلك المده النظاميه المنصوص عليها، مستوي اوضاعها الشكيله; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
الناحيه الموضوعيه: نصت الفقره (٤) من الماده (٧٩) من اللايه التنيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي اي شخص مقيم وممارس
لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠
ديسمبر ١٧ مقيم بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبعد
في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨. بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في
حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التويرادات السنويه الخاصه للضريبه في
هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي». كما نست الفقره (٩) من نفس الماده:
«فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد فيالنظام وهذه اللايحه، يعفي من
الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توریاده السنه، وذلك قبل
الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في
او قبل موقع اقصاه ٢٠١٨. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
شخص بالتسجيل بشكل اختياري» نعت الماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد
المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها عشره الف ريال»; حيث ان مطالبه
المدعيه بالغاء الغرامه بحجه تحويل المؤسسه الي فرع شركه ذات مسؤوله
محدوده، بالاضافه الي انه قد تم تسجيله بالخطا من قبل موظف المدفي
عليها، لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق
النصوص النظاميه للاتفاقيه والنظام واللايحه التنفيذيه المشار لها اعلاه،
لاسيما ان تاريخ تحول المؤسسه الي فرع شركه ذات مسؤوله محدوده
طبقا لما هو مدون في مشهد وزاره التجاره من اداره المنطقه الشرقيه في
تاريخ ١٤٣٧/٠١٢٠١٠ م الموافق ٢٠١٠ م بسبه ونتعه اشهر. اضافه الي ذلك، فالمدعيه
التسجيل بتاريخ ١٣١/١٢٠١ م بسبه ونتعه اشهر. اضافه الي ذلك، فالمدعيه
لم ترفق المستندات التي تثبت عدم تمكنها من التسجيل في الوقت المحدد
بسبب ان تاخير تسجيلها يرجع لاجراءات الغاء سجلاتها من بينها الرقم المميز
كما جاء في ادعاها، كما ان الاجراءات النظاميه الواجب اtbاعها تم الاعلان
عنها مسبقا، ولم يستثن نظام اي شاط من التسجيل لاغراض ضريبه القيمه
المضافه سوي ما تمت له الاشاره نحا. وعليه، نري تاييد المدعي عليها في
اجراءها.
القرار:
رد الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه
المضافه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وبمنابه الضحوري بحق المدعيه،
ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما تحت عليه الماده الثانيه والاربعون
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.