tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530323944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-28 date_hijri=1445-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f7e1de02-e22b-4fdf-a810-b041c010d6fe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٤٦٦٥ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقد الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تركيب ارضيات فينيل لمشروع مستشفي (...) ب(...)، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٥٩٤,٢٤٥.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٥٩٤,٢٤٥.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٣٨٩,٨٣٦.١٠) مليون وثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال وعشره هلله، والمتبقي (٢٠٤,٤٠٥.٩٠) ميتان واربعه الفا واربع ميه وخمسه ريال وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٥٩٤,٢٤٥.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال، بمبلغ قدره (٢٧٤,٤٠٥.٩٠) ميتان واربعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه ريال وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٤٠٥.٩٠) ميتان واربعه الفا واربع ميه وخمسه ريال وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: خطاب تاكيد للمدنيين والعملاء مطبوع علي اوراق المدعيه بمبلغ قدره (٢٧٤,٤٠٦.١٥) مايتان واربعه وسبعون واربعمايه وسته ريال وخمسه عشر هلله، ممهور بختم الطرفين بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه، وفيها حضر الطرفين وكاله، وبسؤال الطرفين الي اي حد وصل الاتفاق بينهم؟ فاجاب وكيل المدعي بانه قد تم الاتفاق علي جدوله لسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي وبقيه دفعه واحده قدرها (٦٠,١٣٣) ستون الفا وميه وثلاثه وثلاثون ريالا قد حلت لم تسددها حتي الان، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لسدادها حيث سيصرف لهم مستخلصات في الايام القادمه ان شاء الله، واصطلح اطراف الدعوي علي ان تمهل المدعي عليها لسداد الدفعه المتبقيه وقدرها (٦٠,١٣٣) ستون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا حتي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه، وان تلتزم المدعي عليها بسداد رسوم التكاليف القضاييه في حال صدرت، ووكاله الطرفين تخولهما حق الصلح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وانتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بين طرفي الدعوي والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٤٠٥.٩٠) ميتان واربعه الفا واربع ميه وخمسه ريال وتسعون هلله، وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وانتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمشار اليه بعاليه، وحكمت بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٦٠١٣٣) ستون الفا وميه وثلاثه وثلاثون ريالا بتاريخ ١٦-٤-١٤٤٥ه الموافق ٣٠ -١٠ -٢٠٢٣م، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.