moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471182410 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للنقليات مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1443/01/8ه الموافق 2021/08/16م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل حاويات وحبيبات بلاستيكيه وهي عباره عن (حاويات وحبيبات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/18ه الموافق 2023/02/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (31,376.00) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي استنادا علي (اجره نقل)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (31,376.00) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 08/ 01/ 1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 78911879، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه واضاف بان المدعي عليها سددت كل مبلغ المطالبه، بموجب حوالتين بنكيه الاولي في تاريخ 09/ 07/ 2023م -الموافق لتاريخ 21/ 12/ 1444ه- والثانيه في تاريخ 20/ 07/ 2023م -الموافق 02/ 01/ 1445ه، بعد اقامه الدعوي، وطلب انقضاء الدعوي، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (31,376) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه افاد بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه بعد اقامه هذه الدعوي، وبما انه يحصر دعوي موكلته في طلب انقضاء الدعوي؛ لسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للنقليات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.