tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 477

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

القرار رقم (ISR-2021-477) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-29247) |

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - مده نظاميه -
عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي
عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم سماع الدعوي لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٤،١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
 رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
* الماده (٢)، والماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
 الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤)
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه ... لخدمات المعتمرين)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها :
تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض امامها بعد فوات
المده النظاميه، حيث تنص الماده (الثالثه ) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان الهييه
قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م ، بينما تاريخ تقديم المدعي
للاعتراض امام الهييه هو ٢٠٢٠/٠٩/١٥م ليكون عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ
الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من
الناحيه الشكليه يكون القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه»،
وتطلب المدعي عليها الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد
لنظر الدعوي، حضرها / ...، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم
(١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث
بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي
الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي
فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده
النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»، كما نصت الفقره (٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...». كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١0م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... لخدمات المعتمرين)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.