moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٧٣٤٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦-١- ١٤٤٦، وفيها حضرت (...) تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٠/ ١١/ ١٤٤٥ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٩٦٣٧٨٣٩)، ولم يتقدم بمذكره الدفاع، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعي ادعت بما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مضاربه عقارات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه عقارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (لثبوت نصب واحتيال المدعي عليه وصدر بحقه حكم من المحكمه الجزاييه بتبوك)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (كشف حساب)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وخمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (لثبوت احتيال المدعي عليه وعدم تسليم موكلي اي ارباح او عوايد او اعاده راس المال)، هذه دعواي. وبسؤال وكيله المدعي عن بينه موكلها علي الدعوي احالت الي المستندات المرفقه والمتضمنه شيكا مصدقا رقم (٨٤٨٦٢٨) من حساب موكلها لحساب المدعي عليه، بمبلغ واحد وخمسون الف ريال، وقدمت ثلاثه عقود علي مطبوعات: (...) مذيل بها عباره (تم اضافه الف ريال رسوم اداريه) ومجموعها ثلاثه الاف ريال وجاءت ممهوره بختم يحمل اسم (...)، ليصبح اجمالي مبلغ راس المال المطالب به اربعه وخمسون الف ريال، هكذا قدمت. واكتفت وكيله المدعي بما قدمت، عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع متفرعا عن عقد مشاركه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره الثالثه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه والتي نصت علي: (يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه واستنادا ل الماده التاسعه و العشرون بعد الخمسمايه من ذات النظام والتي نصت علي ان (١- الشركه عقد يسهم بمقتضاه شريكان او اكثر بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خساره ...) واما عن موضوع الدعوي: فان وكيله المدعي تؤسس دعوي موكلها علي ان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (٥٤.٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال غير انه لم يقم بتشغيله فيما اتفقا عليها ولم يقم بردها او رد شيء منها، ودون ان يسلمه اي ربح، وقدمت لاثبات ذلك شيكا مصدقا برقم (٨٤٨٦٢٨) من حساب المدعي لحساب المدعي عليه، بمبلغ قدره واحد وخمسون الف ريال، وقدمت ثلاثه عقود علي مطبوعات (مكتب المدعي عليه (...)) مذيل بها عباره (تم اضافه الف ريال رسوم اداريه) ومجموعها ثلاثه الاف ريال وجاءت ممهوره بختم يحمل اسم (...) وقد جاء السند مختوما بختم (مكتب (...) للعقار) وقدمت حكما صادرا ضد المدعي عليه من المحكمه الجزاييه بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩-١٠-١٤٤٠ه والمنتهي الي ادانه المدعي عليه بالنصب والاحتيال، وهو ما يثبت به انشغال ذمه المدعي عليه بكامل راس المال المدعي به، واستحقاق المدعي لما يطالب به من استعادته. استناد علي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال الوفاء ونحوه؛ لان الاصل استصحاب انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ المدعي به، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك ويرفع مغبه الالتزام حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفها عن الحضور وعن تقديم جوابه عن الدعوي رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، و يتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وهو ما يوجب الزامه بدفعه للمدعي. وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) يحمل هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) يحمل هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٤.٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال.