moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439303269 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لصناعه البلاستيك المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاق فتح حساب -مصادقه علي الرصيد).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٣٩٩.٨٣) ثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/09/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزته في خانه الدردشه في برنامج التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجاب قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي المصادقه علي الرصيد و اتفاقيه فتح الحساب وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 20/11/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه والذي قد استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يستطع اعداد الرد وذلك لكونه لم يتحقق بعد من مصادقه الرصيد حيث ذكر بانه لم تظهر له في خانه المرفقات فقامت الدايره بعرض المصادقه علي المدعي عليه فاجاب بانه قد قام بسدادها ويطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه 18/01/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وبطلب الدايره من المدعي عليه ما قد طلب مهله بموجب محضر الجلسه لماضيه اجاب بانه يطلب مهله اخري لتقديم ما يثبت السداد فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 08/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر المدعي عليه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/7ه وملخصها:(تم سداد كامل المبلغ المذكور في الدعوي) وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكر فيها صحيح فقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي، كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، اذ حضر امام الدايره وكيله المدعيه وذكرت بان المدعي عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبه وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي. مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (439303269) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.