tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 407

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

**القرار رقم:** (VJ-2020-407)
**الصادر في الدعوي رقم :** (7-2019-9038)

### المفاتيح:
* ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه
* غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع
الثاني من عام ٢٠١٨م وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في
السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي حداثه نظام ضريبه القيمه المضافه، وبانها
كانت في صدد الخروج من السوق لخسارتها؛ حيث قامت بشطب السجل التجاري -
اجابت الهييه بانه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه؛ حيث تبين وجود مبيعات لم تفصح عنها المدعيه، بناء علي معلومات نقاط
البيع التابعه للمدعيه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي ونظرا لوجود اختلاف في
قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم
اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه
اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل
مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل
من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم
سداد المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يجب
معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم
الادله الماديه المعتبره؛ مما يؤيد ادعاءها ما تبرر به عدم الاقرار عن مبيعاتها باقرارها
للفتره محل النزاع طبقا لنقاط بيعها المسجله ببيانات مؤسسه النقد السعودي، وان
المدعيه لم تفصح عن المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. وصحه اعاده
التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي
تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخير في السداد.
مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
المستند:
* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١/٢٦)، و (١/٤٢)، و (٤٣)، و (٢/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٢/٦٢/ ا/ب)، و (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9038) بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۸م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفوع الموضوعيه: ١- بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م؛ حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره ( ١٥٩,٠٠٠) ريال، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفصح عنها بمبلغ وقدره ( ٢٧٤,٦٤٢) ريالا بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقاط البيع الخاصه بالمدعي)؛ حيث بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه ( ٤٣٣,٦٤٢,٩٠) ريالا وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه ...». ٢- بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: وفيما يتعلق بما يطالب به المدعي بزياده مبلغ المشتريات، نفيدكم بان الهييه لم تقم بتعديل بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاساسيه؛ حيث قامت باعتماد مبلغ المشتريات الذي اقر عنه المدعي، وفي حال وجدت مدخلات لم يقر عنها المدعي في الفتره محل الاعتراض، فيمكنه استنادا الي احكام الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بخصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد في اي فتره تقع بعد الخمس سنوات تقويميه.

٣- بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه».

(ج) ما يخص غرامه التاخير في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه : "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه، اجابت:

اولا: الدفع الشكلي : حيث يعلم الجميع بان اجراء القيمه المضافه اجراء جديد علينا، ولا نعرف التعامل معه، وحيث انه من بدايه عام ٢٠١٨م ونحن بصدد الخروج من السوق؛ وذلك للخساره الكبيره التي تعرضنا اليها، ولكن لعدم وجود احد يستلم المحل تم الاستمرار الي ان وجد شخص ياخذ المحل بالمديونيه التي عليها. وفي نهايه الربع الاول من عام ٢٠١٩م بدانا بتسليم المحل وشطب السجلات، وهذا دليل علي صدق كلامنا، وليس تهربا من دفع القيمه المضافه.

ثانيا: الطلبات: رد جميع المبالغ التي تم اخذها بغير حق».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه والخمس والاربعين دقيقه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب رد الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

### من حيث الشكل

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني من عام ۲۰۱۸م، والغاء غرامتي الخطا
في تقديم الاقرار والتاخير في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳)
بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۸م.
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام
ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### ومن حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم للربع الثاني من عام ۲۰۱۸م وفرض غرامتي الخطا
في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين)
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي
للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه، واستنادا الي الفقره (1)
من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه :
يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه
الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، واستنادا الي الماده الثالثه والاربعين) من
نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير
المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»؛ وذلك لمخالفتها احكام
الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه:
«تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد
نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه- علي التوريد ذاته»،
ولمخالفتها احكام الفقره ( ٢ /ا- ب) من الماده الثانيه والستين ) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه
بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من
قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه
الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر
التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب-
القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه
واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه»؛ ولمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده
التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت
علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن
الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره
الضريبيه».

وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه، اتضح انه توجد مبالغ لم تصرح عنها
المدعيه في اقرارها الضريبي الخاص بالربع الثاني من عام ٢٠١٨م؛ حيث قامت بتعديل
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه في اشعار التقييم النهايي بناء
علي نقاط بيع المدعيه الوارده الي المدعي عليها من مؤسسه النقد العربي السعودي،
واوضحت المدعيه في لايحه دعواها حداثه نظام ضريبه القيمه المضافه، وانها كانت
في صدد الخروج من السوق لخسارتها؛ حيث قامت بشطب السجل التجاري، الذي يتضح
منه انه سجل فرعي عن احد انشطه المدعيه، وان تاريخ شطبه ياتي بعد فتره التقييم
محل الخلاف، فما ذكرته من دفوع لا يلغي مخالفتها لاحكام النظام واللايحه؛ وحيث
ان المدعيه لم تقدم ايا من الدفوع المدعومه بالادله ما تبرر به عدم الاقرار عن
مبيعاتها باقرارها للفتره محل النزاع طبقا لنقاط بيعها المسجله ببيانات مؤسسه النقد
السعودي، وان المدعيه لم تفصح عن المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
بمبلغ وقدره ( ٢٧٤,٦٤٢) ريالا، تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها باعاده التقييم
للفتره محل الاعتراض.

واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد، وحيث انه ثبت للدايره صحه
اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات
التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخير في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

السداد، مما دعا المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل
(٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخير في السداد بمعدل
(0) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار المدعي
عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد، استنادا الي
الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين) والماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه
القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص
التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨م.
* رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق
بغرامه الخطا في تقديم الاقرار.
* رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق
بغرامه التاخير في السداد.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.