moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره ووبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٧٩٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٠٨٧٨٣١٦)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمده (٢) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م حتي ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م الي ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها، كما قدمت امر الشراء الصادر من المدعي عليها الممهور بختمها، كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، كما قدمت عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع الاستلام والختم، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٥١,٥٣٥.٥٤) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال لقاء تاجير عماله، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها، كما قدمت امر الشراء الصادر من المدعي عليها الممهور بختمها، كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، كما قدمت عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع الاستلام والختم واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، واما ما يتعلق بطلب اتعاب التقاضي فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هومن الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع والجاء المدعيه لرفع الدعوي واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٥٥١,٥٣٥.٥٤) ريال خمس ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله ريال مقابل اجره عماله ثانيا: مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال خمسون الفا ريال سعودي مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.