moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٣٢٠٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في عدد (٧) مكيفات دولابي ال جي ٥طن، وتوريد مواسير نحاس ١٣٥م و٧ قواعد جداري وتوريد نحاس اسكو ٨م وصيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢,٥٦٨) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢,٥٦٨) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٣٢,٥٦٨) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في سند قبض علي مطبوعات مجموعه العداله القانونيه، المتضمن استلام من المدعيه مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، قيمه اتعاب المحاماه، وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢ه. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورتان علي مطبوعات (...) للعميل المدعي عليها بمجموع مبلغ (٣٢,٥٦٨) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال، ممهوره بتوقيع الاطراف، برقم (...)، (.).. وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م،٢٠٢٣/٠٨/٠٤م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي لايحتها، وبطلب البينه منها ذكرت بانها تنحصر في فاتوره موقعه من قبل المدعي عليه وقررت الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٣٢,٥٦٨) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في فواتير موقعه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (١٠) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (١- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. ٢-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (١) في الماده رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها؛ مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه"، ولان للمحكمه سلطه تقديريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم ( ... )، مبلغا قدره (٣٢,٥٦٨) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم ( ... ) مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، تمثل اتعاب التقاضي.