tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1440-12-27 document_type=ruling entity=document_number:cdb606b3-ffa7-40c1-afce-a4d8da225883 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1270 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: "بان موكلته قد سلمت المدعي عليه مبلغ 800.000 ثمانمايه الف ريال علي ان يستثمرها ويعيدها بعد سنه مع ارباح قدرها 300.000 ثلاثمايه الف ريال، دون ان يبين نوع نشاط الاستثمار، وانه تحويل المبلغ الي حساب المدعي عليه في 11/10/2015م والي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم يعيد المبلغ المتفق عليه، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 1.100.000 مليون ومايه الف ريال" ثم عقدت الدايره بعدها عده جلسات وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت: "ان النشاط الذي استثمر به موكله هو في تجاره التمور، وان موعد بدايه النشاط في شهر 10 من عام 2015م حسب ما ذكرته المدعيه في دعواها، وان موكله قد تعرض لخساره وصلت الي ثلث راس المال، وختم مذكرته بطلب الحكم بتقدير الخساره التي تعرض لها موكله بالاضافه صرف النظر عن الربح الذي تطلبه المدعيه والمقدر بمبلغ 300.000 ثلاثمايه الف ريال، لما هو مقرر شرعا ان ضمان الربح لا يجوز"، ثم طلب وكيل المدعيه من الدايره سماع شهاده تثبت بان المدعي عليه قد حقق ارباحا من الاستثمار في تجاره التمور فحددت الدايره لها جلسه 27/12/1440ه سالت الدايره الشاهد عن اسمه وسنه وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوي قرر قايلا بان اسمه/ (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (…) ويبلغ من العمر ثلاثه وخمسون عاما، ويعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، ويسكن في حي (...)، وعلاقته بطرفي الدعوي ان المدعي عليه هو كفيله، وانه يسكن في وقف وزوج المدعيه هو ناظر الوقف قبل وفاته، وبسؤاله عن مالديه من شهاده قرر قايلا انه كان وسيط بين المدعيه والمدعي عليه في تحويل المبلغ وان المدعي عليه قال للمدعيه ان لك ثلاثمايه الف ريال ارباح وبذلك يكون المجموع مليون ومايه الف ريال ثم سالت الدايره الشاهد متي ذكر المدعي عليه للمدعيه ان لها ارباح ثلاثمايه الف ريال فذكر انه قبل البدء في المشروع وانه ذكر للشاهد بعد رفع القضيه من قبل المدعيه بان لديه شيك بمبلغ قدره مليون ومايه الف وتسعه عشره ريالا او مبلغ قدره مليون ومايه الف وتسعه وثلاثون ريال يخص المدعيه هذا مالديه من شهاده، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يطعن في شهاده الشاهد ويطلب رد شهادته لانه اجير، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن نشاط الشراكه فذكر وكيل المدعيه انه في بيع التمور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه، ذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تقديمه ما يثبت خساره موكله فذكر انه لا بينه له سوي يمينه، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن ما يثبت شرايه للتمور وبيعها فذكر ان شراء موكله للتمور وبيعها لم يكن هناك تمور عن طريق التعامل المباشر بل بالمزاد كما انه ذكر بانه لا توجد لدي موكله دفاتر حسابات تثبت عمليات الشراء والبيع ولو كان لديه ذلك لقدمها للدايره، وبسؤال الطرفين عن ما يودان اضافته قررا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في الدعوي. 
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراكه، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ج) - التي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات", كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ت في 1/1/1439ه، كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد راس المال والارباح بمبلغ اجمالي 1.100.000 مليون ومايه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه يقر بصحه الشراكه بين موكله والمدعي، وبصحه راس المال في مذكرته المؤرخه في 27/11/1440ه وذلك بان موكله قد ضارب بهذا المال الا انه قد تعرض للخساره، ودفع بان المضارب لا يتحمل الخساره في حال بذله للمجهود، ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيل المدعي عليه اثبات خساره موكله اجاب بانه لا بينه له سوي يمينه، ولما كانت الدايره قد استوضحت منه ما يثبت عمليات الشراء والبيع للتمور وعن وجود دفاتر حسابات لدي موكله، اجاب بانه ليس لدي موكله ذلك، ولو كانت لديه لقدمها للدايره، مما يكون معه المدعي عليه ضامنا لراس المال التي قامت المدعيه بدفعه للمدعي عليه كونه مفرطا، والمفرط اولي بالخساره، بمبلغ 800.000 ثمانمايه الف ريال. 
واما عن طلب المدعيه للارباح المحدده سلفا بمبلغ 300.000 ثلاثمايه الف ريال قبل المضاربه، فانه مما لا يجوز شرعا تحديد مبلغ محدد للارباح في الشراكه لان ذلك مؤدي لفساد الشراكه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك مما قد يسند له من شهاده الشاهد الوارده في الوقايع، فان حقيقه تلك الشهاده لا تخرج عن انها تحاكي ما جاء في دعوي المدعيه بان المدعي عليها قد ذكر بان لها ارباح بمبلغ 300.000 ثلاثمايه الف ريال، ولا تثبت تحقق ارباحا فعليه.
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره ثمان ميه الف ريال (800.000) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 161 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمان ميه الف ريال (800.000) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1270 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 2/2/1441ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.