tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service

قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم

uqn_gov_sa · rules · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1444-11-13 document_type=rules entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم.

الجهاز: الجهاز المشمول باحكام القواعد بناء علي الماده (الثالثه) منها.

المجلس: مجلس اداره الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس اداره، او لجنه اشرافيه، او هييه اداره، او غيرها).

الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

صاحب الصلاحيه: المخول نظاما بصلاحيه اقرار اللوايح الاداريه او سلالم الرواتب او البدلات والمكافات والمزايا الاخري للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

فريق العمل الاشرافي: فريق العمل الاشرافي المشكل بناء علي الفقره (1) من الماده (الرابعه) من القواعد.

النماذج والمعايير والقوايم الموحده: نموذج اللايحه الاداريه الموحد، ومعايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، وقايمه البدلات والمكافات والمزايا، المعده من فريق العمل الاشرافي، والمعتمده من وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

تهدف القواعد الي تنظيم ما يتصل باعداد الجهاز للايحه الاداريه وسلم الرواتب الوظيفي والاحكام المنظمه للبدلات والمكافات والمزايا الاخري الخاصه بعامليه -الخاضعين لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه- واقرارها من صاحب الصلاحيه؛ بما يحقق المواءمه والانسجام وتفادي وجود اي تباين غير مسوغ في الاحكام المنظمه لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الاجهزه.

تسري القواعد علي جميع الاجهزه العامه من وزارات وهييات ومؤسسات عامه ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج، وغيرها من الاجهزه ذات الصفه المعنويه العامه -سواء كانت مشموله بالميزانيه العامه للدوله او خارجها- وما ينشا منها مستقبلا، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- يشكل فريق عمل اشرافي مكون من: (الوزاره، ووزاره الماليه) يتولي الاشراف علي تنفيذ القواعد في الاجهزه المشموله باحكامها، وله علي وجه خاص ما يلي:

ا- اعداد نموذج اللايحه الاداريه الموحد، يشتمل علي الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، وذلك دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله.

ب- تحديد قايمه البدلات والمكافات والمزايا الاخري للعاملين في الجهاز، تشتمل علي اوصافها وقيمها، ومستوي الوظايف المستحق لكل منها.

ج- وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل علي تحديد الدرجات الوظيفيه بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الادني والحد المتوسط والحد الاعلي لكل درجه وظيفيه، والفرق بين الحد الادني والحد الاعلي للراتب الاساسي في الدرجه الوظيفيه، والمعايير الاخري التي يجب اتباعها في تصميم السلم.

د- اعداد السقوف الالزاميه القصوي لاجور الفيات الوظيفيه في الجهاز.

ه- اعداد نموذج عقد العمل الموحد، بما يتفق مع الاحكام النظاميه ذات الصله.

و- اعداد اليه تحديد راتب المسؤول الاول في الجهاز، ومزاياه الماليه الاخري.

ولاغراض تطبيق هذه الفقره يقصد بالمسؤول الاول في الجهاز: (المحافظ، الرييس التنفيذي، الرييس، المدير، الامين، المشرف، وغيرهم) الخاضع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

ز- مراجعه الوثايق المشار اليها في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقره (1) من هذه الماده، واقتراح تعديلها، كلما دعت الحاجه.

2- يضع فريق العمل الاشرافي اجراءات تنظم عمله، واليات مراجعه وتعديل الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

3- تعتمد مخرجات فريق العمل الاشرافي، المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، من قبل وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

علي الجهاز الذي ينص نظامه او تنظيمه او ترتيباته التنظيميه او اي وثيقه نظاميه اخري علي ان تكون له لايحه اداريه وسلالم رواتب وبدلات ومكافات، ومزايا اخري، لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه؛ الالتزام بالنماذج والمعايير والقوايم الموحده، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزاره.

1- علي الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج او بنود التشغيل او من خلال اي نمط اخر يستخدم للتعاقد، اعداد لايحه اداريه مشتمله علي البدلات والمكافات والمزايا الاخري، وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الانماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوايم الموحده، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزاره.

2- تكون صلاحيه اقرار اللايحه الاداريه وسلم رواتب العاملين، المشار اليهما في الفقره (1) من هذه الماده -فيما لم يرد به نص نظامي- للمجلس او الوزير المختص بحسب الاحوال.

1- علي الجهاز قبل اقرار لايحته الاداريه او سلالم رواتب او بدلات او مكافات، او مزايا اخري، لعامليه، او اقرار تعديل اي منها من قبل صاحب الصلاحيه؛ تزويد الوزاره بها، مرافقا لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشان.

2- تقوم الوزاره بمراجعه ما يردها من الجهاز بناء علي الفقره (1) من هذه الماده، والتحقق من مدي توافقه مع ما ورد في الماده (الخامسه) او الماده (السادسه) من القواعد بحسب الاحوال. وفي حال تبين للوزاره توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بابلاغ الجهاز بالنتيجه؛ لاستكمال الاجراءات اللازمه لاقراره من قبل صاحب الصلاحيه.

3- في حال تبين للوزاره ان ما وردها من الجهاز بناء علي الفقره (1) من هذه الماده يخرج عما ورد في الماده (الخامسه) او الماده (السادسه) من القواعد بحسب الاحوال، ورات ان ذلك يستدعي الدراسه، فتحيل الموضوع الي فريق العمل الاشرافي؛ لدراسته، وابداء الراي فيه، ورفع ذلك الي وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه؛ للبت في ذلك. ومن ثم تقوم الوزاره بابلاغ الجهاز بالنتيجه؛ لاستكمال الاجراءات اللازمه لاقرارها من قبل صاحب الصلاحيه.

علي الجهاز الالتزام بنموذج عقد العمل الموحد في جميع عقود عامليه، واليه تحديد راتب المسؤول الاول في الجهاز ومزاياه الماليه الاخري، المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقره (1) من الماده (الرابعه) من القواعد.

1- علي الجهاز اعداد الاتي:

ا- خطه القوي العامله: تحتوي علي تحديد الحجم الانسب للاعداد المطلوبه من القوي العامله بحسب حجم الاعمال والمتطلبات المؤسسيه والتشغيليه للجهاز، واعداد القوي العامله لجميع الوظايف في الجهاز حسب هيكله التنظيمي المعتمد، وتحديد الاحتياج -ان وجد- مقارنه بالحجم الحالي للقوي العامله والفجوه بين اعداد القوي العامله الحاليه والاحتياج الفعلي للجهاز، وتكون الخطه لمده لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ب- خطه التوظيف: تحتوي علي اعداد الوظايف واسمايها ومستوياتها المراد التوظيف عليها سنويا، والخط الزمني المخطط لشغل تلك الوظايف، وتكلفتها الماليه.

2- يعتمد المجلس او الوزير المختص بحسب الاحوال -بالاتفاق مع الوزاره- خطه القوي العامله وخطه التوظيف للجهاز، وعلي الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما.

3- تضع الوزاره الادله الارشاديه والنماذج اللازمه لاعداد خطه القوي العامله وخطه التوظيف.

علي الجهاز تزويد الوزاره بجميع ما تطلبه من مستندات ووثايق ومعلومات، وذلك لاغراض تطبيق القواعد.

تصدر الوزاره القرارات التنفيذيه اللازمه للقواعد.

يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقه عليها.