moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570073828 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) للمنتجات المعدنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بتعاقدت موكلتي مع المدعي عليها للقيام باعمال انظمه السلامه وفقا لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني والواقع في الرياض (...)، اطلب الخروج علي (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها للقيام باعمال انظمه السلامه وفقا لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 20/1/1445ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي حررها عبر محادثه الجلسه ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد رقم(...) وتاريخ 6 / 4 / 1444ه الموافق 31 / 10 / 1444ه علي ان تقوم المدعي عليها باعمال انظمه السلامه وفقا لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني في المجمع التجاري التابع لموكلتي والواقع في مدينه الرياض علي طريق (...) بمسمي (...) بقيمه 1,903,434 وتكون القيمه النهاييه بطريقه حساب الكميات المنفذه فعليا ،ومده العقد هي تسعون يوما ونظرا لان المدعي عليها قد تقاعست عن تنفيذ التزاماتها مما الحق الضرر بموكلتي ونظرا لرغبه موكلتي بتنفيذ الاعمال وانهاء المشروع لكي لا تتكبد خساير اضافيه بسبب المدعي عليها فتطلب موكلتي اثبات قيمه ونسبه الاعمال المنجزه علي الواقع حسب العقد وفحص جودتها وتقدير الفتره الطبيعيه لتنفيذها بطلب اثبات الحاله المقام لدي فضيلتكم). بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه مشروع اعمال انظمه السلامه في مجمع (...) بالرياض، واثبات قيمه الاعمال المنجزه ونسبتها وفحص جودتها وتقدير الفتره الطبيعيه لتنفيذها، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك... وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعي ان المعاينه التي تحتاجها هي معاينه متخصصه فنيه لحاله انظمه السلامه في المجمع، فهي تطلب ندب خبير للحكم بتقدير قيمه الاعمال المنجزه، وفحص جودتها وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه اثبات حاله (مستعجلا) وانما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير الجوده ووجود التعيب وتحديد المتسبب به وهذا شان فني موضوعي يبحث لدي دايره الموضوع علي التراخي في دعوي عاديه ، وليس من قبيل طلب المعاينه المجرده لاثبات حاله الشيء كما هي دون التطرق الي كون هذه الحاله عيبا او قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجله - فلا يصدق علي الدعوي والحال ما ذكر وصفها بالاستعجال والجديه، كما انها اعمال قايمه لا يخشي عليها الفوات او تغير الحال خاصه وان الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذا الطلب . والله الموفق.