tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7932 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-07 date_hijri=1442-04-23 document_type=ruling entity=document_number:2124 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7932 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق لموكلتي ان رفعت الدعوي رقم 2124 وتاريخ 23/ 04/ 1442ه، ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، تطالب فيها موكلتي المدعي عليها بسداد مستحقات ماليه متاخره لموكلتي لاعمال مسانده قامت بها موكلتي لمصلحه المدعي عليها بمشروع (...) للفتره من شهر يناير 2019م الي شهر ابريل 2020م، وقد صدر الحكم بتاريخ 08/ 06/ 1442ه، والذي تضمن الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره 1,819,023 مليون وثمانمايه وتسعه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريالا سعوديا، وقد اكتسب الحكم القطعيه بتصديقه. وبما ان موكلتي قد تكبدت خساير ماليه جراء توكيل محاميين، واستشارات قانونيه، للمطالبه بحقها بسبب مماطله المدعي عليها مما احوج موكلتي لتوكيل من يترافع عنها؛ كي تتحصل علي حقها، وقد بلغ ما تحملته موكلتي في سبيل ذلك 181,902,3 مايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وريالان وثلاث هللات والتي تمثل 10% من المبلغ المحكوم به. وان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعين بالمطالبه بما تحملوه من اتعاب نتيجه دعوي المدعي عليه، وقد نص علي ذلك اهل العلم فيما من شانه حق الحكم بكامل مبلغ مصاريف التقاضي في مواجهه الخصم، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد مجموع الفتاوي (30/ 24)، وقال في كشاف القناع (3/ 419): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق وقال في شرح المنتهي 3/ 441 وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في غرمه). لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (181.902.3) مايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وريالان وثلاث هللات). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (70) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت عدم وجود اخطار من المدعي للمدعي عليها بهذه الدعوي، وبالتالي فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت تحقق الاخطار.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.