moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٥٠٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٣٦٩٤٣١١) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (لايحه دعوي تاريخ: ٢/٣/١٤٤٥ه صاحب الفضيله/ رييس المحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، المدعي/ شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري: (...) المدعي عليه/ مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه – سجل تجاري رقم: (...) اولا: ملخص الوقايع: انه بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م اتفقا الطرفان علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات حفر لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٠٤,١٢٢.٤١) مايه واربعه الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي و واحد واربعون هلله. علي ان يكون السداد علي دفعات حسب الطلب واجمالي الطلبات قيمتها (١٠٤,١٢٢.٤١) مايه واربعه الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد واربعون هلله الحاله بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣ه والمبالغ المدفوعه هي (٧١,٨٨٩) واحد وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه وهي (٣٢,٢٣٣.٤١) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وواحد واربعون هلله عن فتره المطالبه من تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م حتي ٢١/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢م ثانيا: الاسانيد: فواتير معتمده بناء عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الاجره المتبقيه وقدرها (٣٢,٢٣٣.٤١) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وواحد واربعون هلله عن فتره المطالبه من تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠م حتي ٢١/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٢م.التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعي عليها كما قدم عددا من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع الاستلام كما قدم سند يتضمن كشف حساب يحوي تفاصيل التعامل بين طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢.٢٣٣.٤١) اثنان وثلاثون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وواحد واربعون هلله والذي يمثل قيمه تاجير معدات حفر، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات امر الشراء الصادر من المدعي عليها يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعي عليها كما قدم عددا من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع الاستلام كما قدم سند يتضمن كشف حساب يحوي تفاصيل التعامل بين طرفي الدعوي وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٣٢.٢٣٣.٤١) اثنان وثلاثون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وواحد واربعون هلله ثانيا: مبلغا وقدره (٢.٥٧٨) الفان وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.