tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1922 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/40 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:2555 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1922) الصادر في العام 1439ه
في الاستيناف رقم (1633/ز) لعام 1435ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :

في يوم الاثنين الموافق 1439/8/28ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (6/19) لعام 1435ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي مجموعه (ا) (المكلف) للاعوام من 1399ه الي 1409ه . ومن 1990م الي 2004م

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/10ه كل من : ........ و ........ و .
كما مثل المكلف .....

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات .
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده الهييه بنسخه من قرارها رقم (6/19) لعام 1435ه ، بموجب الخطاب رقم (123 / ص / 1/2) وتاريخ 1435/6/9ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (463) وتاريخ 1435/7/9ه ، وبذلك يكون الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما .

الناحيه الموضوعيه :

البند : تاييد المكلف في عدم احقيه الهييه في اعاده فتح الربط الزكوي .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في عدم احقيه الهييه في اعاده فتح الربط الزكوي .

1/7

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان المكلف كان يقدم اقراراته الزكويه علي اساس عدم وجود دفاتر نظاميه
ومن ثم كانت الهييه تحاسبه بالطريقه التقديريه حتي توصلت الهييه الي ان المكلف لديه قوايم ماليه مدققه من محاسبين
قانونيين مما يشير الي ان الشركه لديها دفاتر وحسابات منتظمه لم تقدمها للهييه، وعليه قامت الهييه بفتح الربط تطبيقا
الاحكام القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417ه ، كاملا وما ورد في الفقرتين (1و2) من البند اولا منه التي نصت علي (يحق
للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقييد بمده محدده : عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او
بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه ، او في حال ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من
شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي) وهو ما ينطبق علي حاله المكلف وعليه تم اعاده الربط الزكوي في ضوء
البيانات الجديده التي لم تكن متوفره ولم يصرح بها المكلف عند اجراء الربط الاصلي .
واضافت الهييه بان اللجنه تجاهلت ما ورد في القرار الوزاري مما يؤيد حق الهييه النظامي في اعاده فتح الربط واستندت
الي عدم مصادقه الهييه علي القوايم الماليه المتوفره لديها من قبل المحاسبين الذين قاموا بمراجعه تلك القوايم ، وهذا
يخرج عن اختصاص الهييه علما بان بعض تلك القوايم مكتمله من ناحيه شهاده مراجعي الحسابات والبعض الاخر مقتصر علي
قايمتي المركز المالي والدخل ومختومه بختم مراجعي الحسابات، والهييه في هذا الجانب لم تدخر جهدا في سبيل الوصول
الي حقيقه ما تضمنته تلك القوايم حيث تم الانتقال الي مقر المكلف اكثر من مره للحصول علي اصول البيانات الماليه التي
قدمت للهييه وتقديم الدفاتر والحسابات المنتظمه الا ان المكلف لم يبد اي تعاون مع الهييه واعتذر عن تقديم اي
حسابات نظاميه او مستندات .
واضافت الهييه بان اللجنه سالت المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه عن مدي وجود حسابات منتظمه للمؤسسه
للاعوام محل الاعتراض ، فاجاب بانه يرفض الاجابه علي هذا السؤال ولم تطبق اللجنه القاعده الشرعيه التي اوضحتها في
القرار وهي البييه علي المدعي واليمين علي من انكر حيث لم تطلب منه اليمين واكتفت برفضه علي اجابه السؤال ولكنها
اصرت علي تطبيق الشطر الاول من القاعده الشرعيه علي الهييه، وتوضح الهييه ان اصول القوايم الماليه التي تم تقديم
صور منها للجنه تكون لدي المكلف او مكاتب المراجعه ، وقد تم مخاطبه اللجنه بانه في حال رغبتها بالاطلاع علي هذه
الاصول فانه يمكن لها مخاطبه المكاتب المحاسبيه مباشره ، او مخاطبه هييه المحاسبين القانونيين باعتبارها المظله
الرسميه التي تركن اليها هذه المكاتب المحاسبيه نظاما .
واضافت الهييه بانه فيما يتعلق بخطاب مدير عام فرع الهييه بمكه المكرمه رقم (1/7/2266) وتاريخ 1433/6/24ه
الموجه الي مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل الذي استرشدت به اللجنه في قرارها نوضح ان اللجنه قد جانبها الصواب
في اعتبار هذا الخطاب قرينه ويعبر عن راي الهييه في عدم وجوب الزكاه علي المكلف ، وتوضح الهييه ان هذا الخطاب لا
يخرج عن كونه رايا فنيا عرض علي الاداره العامه بالهييه وهي صاحبه القرار النهايي في الاخذ بهذا الراي او رفضه وكان راي
الاداره العامه طبقا لما ورد في خطاب سعاده مدير عام الهييه رقم (1432/16/3197) عدم الاخذ براي الفرع والتوجيه بمنح
المكلف مهله لا تزيد عن شهر للرد علي استفسارات الفحص الميداني وفي حال انتهاء هذه المده يتم دراسه الحسابات
2/7

واعداد الربط المعدل من واقعها ، ومطالبه المكلف بالمستحقات واخاذ كافه الاجراءات لتحصيلها وهو ما تم تطبيقه علي
المكلف .
وبعد ان اطلع ممثل المكلف علي استيناف الهييه قدم مذكره جوابيه مؤرخه في 1439/3/24ه ذكر فيها ان مجموعه (ا) ،
تود تقديم الحقايق الاتيه :
اولا : المؤسسه من فيات المستوردين الخاضعين للزكاه بالاسلوب التقديري .
بعد مضي اكثر من ثلاثين عاما علي اول ربط اصلي ومضي ثمانيه اعوام علي اخر ربط تم فتحه ، اصدر فرع الهييه العامه
للزكاه والدخل بمكه المكرمه ، وعلي شك منه بسلامه الربط ، بالخطاب رقم (1/5/3117) وتاريخ 1433/8/6ه ربطا اضافيا
للاعوام من 1399ه الي 2004م تبين من خلاله ظهور مبالغ زكويه بلغ اجماليها (19.200.352) ريال دون حسم المسدد من
المؤسسه للاعوام السابقه لعام 1406ه .
ان مجموعه (ا) (مؤسسه (ب) سابقا)
من فيات المستوردين الذين تطبق عليهم قاعده التقدير الجزافي علي بياناتهم الماليه ، وتقوم بانتظام ، وعلي اساس
سنوي ، بتقديم اقراراتها الزكويه لفرع الهييه بمكه المكرمه طيله سنوات تسجيلها لدي الفرع ، حيث اعتمد الفرع في الربوط
الاصليه الاساس الذي اتبعته المؤسسه في احتساب الزكاه الشرعيه للاعوام الماليه بعد الدراسه الوافيه والتحليل
والاستفسار والمناقشه قبل قيام الفرع بالربط النهايي علي ضوء القضايا الماثله والممارسات المتبعه من الفرع في ضوء
ما يلي :
- الخطاب الوزاري رقم (3525/4) لعام 1393ه ، الذي حدد نسبه صافي الارباح للمستوردين السعوديين المتعاملين مع
شركه
بحد اعلي 3%
- الخطاب الوزاري رقم (2/2192) لعام 1394ه ، الذي حدد نسبه صافي الارباح للمستوردين بواقع 5% لمستوردي المواشي
و10% لمستوردي الارزاق
- المنشور الدوري رقم (2) لعام 1395ه ، الذي حدد نسبه صافي الارباح للمستوردين بواقع 5% لمستوردي الخضر والفواكه
والمواشي و10% لمستوردي الارزاق المحدده و15% علي باقي اوجه النشاطات الاخري .
- خطاب الهييه رقم (1/1413) لعام 1416ه الذي اوجب الالتزام بما ورد في البند (29) من تعميم الهييه رقم (1/35) لعام
1413ه المتعلق بشان اسلوب تحديد راسمال المستوردين وكيفيه محاسبتهم بطريقه التقدير .
- الفقره (اولا) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1405/7/2ه الصادر
بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه ، الذي حدد الكيفيه التي يتم بها حساب الزكاه علي المستوردين وفقا
للتقدير .
3/7

ثانيا : خطاب فرع الهييه بمكه المكرمه يؤكد ان المؤسسه من فيات المستوردين ويشكك في سلامه فتح الربط واصدار
ربط اضافي .

ان خطاب مدير عام فرع الهييه بمكه المكرمه رقم (1/7/2266) وتاريخ 1433/6/24ه الموجه الي مدير عام الهييه العامه
للزكاه والدخل اكد علي صحه وسلامه محاسبه المؤسسه علي اساس الربط التقديري لفترات طويله حيث جاء قاطعا في
الفقره (1) منه بان : "المكلف من فيه المستوردين وكان يحاسب لدي الفرع طبقا للمنشور الدوري رقم (2) لعام 1395ه ثم
التعميم رقم (1/35) لعام 1413ه وكان منتظما في التسديد طيله سنوات تسجيله بالفرع ، وفي الوقت نفسه يثبت في
الفقره (2) بصيغه اليقين ان ما استند عليه الفرع في اعاده الربط هي عباره عن "صور" لقوايم ماليه غير مكتمله وليست
قاطعه وانما يجوز اثبات عكسها ولا تصلح في ذاتها لتاسيس مراكز قانونيه جديده طالما لم تدعم بالاصول المؤيده لها" ،
ولما كان حقيقه الحال هو ما ذكر ، لذا يتعين شرعا اعمال القاعده الشرعيه "الاصل بقاء ما كان علي ما كان" .

ثالثا : الربط التقديري طريقه نظاميه بديله لاحتساب الزكاه الشرعيه

ان الربط التقديري هو طريقه نظاميه بديله لاحتساب الزكاه او الضريبه كما هو الحال بالربط علي اساس الحسابات ، واذا ما
تم ابلاغ المكلف بهذا الربط بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، تصبح الهييه ملتزمه بهذا الربط فلا تعدل الاداره المختصه
عن موقفها عن الربط التقديري ، حتي ولو قدم المكلف الحسابات بعد ذلك ، ذلك ان الفقره (4) من تعميم الهييه رقم
(1/130) وتاريخ 1417/9/16ه قضت بانتظام جبايه الزكاه الشرعيه ولايحته التنفيذيه لم ترتب ايه جزاءات او غرامات علي
المكلف الزكوي الذي يتاخر عن المده النظاميه في تقديم بيانات للمصلحه ، كما ان الهييه درجت علي قبول ايه حسابات
زكويه تقدم اليها بعد انقضاء المده النظاميه ما لم تكن قد ربطت علي المكلف الزكوي ، وهذا التوجه وارد في الفقره (8)
ب) من تعميم الهييه رقم (122) وتاريخ 1414/8/19ه حيث جاء نصها : "يجوز الربط علي اساس هذه الحسابات طالما
قدمت قبل اجراء عمليه الربط" .

وبما ان المؤسسه خلال سنوات الاعتراض قد تم الربط عليها وفقا لطريقه التقدير، فالربط التقديري بهذه الكيفيه هو
الواجب علي المؤسسه ديانه ، لكونه محدثا لاثاره ، من حيث احتساب وعاء الزكاه والزكاه المستحقه ، ومن حيث انهاء
وضع المكلف الزكوي ومنحه الشهادات النهاييه التي تثبت براءه ذمته ، ومن حيث ان الهييه ملزمه بما اصدرته من
منشورات وتعاميم لا يجوز العدول عنها الا بموجب نصوص صريحه .

رابعا : الربط الزكوي مبني علي شك بلا بينه :

ان اللجنه الابتداييه في قرارها المستانف من قبل الهييه ، رات ان سلامه استناد الهييه الي الفقره الثانيه من البند (اولا)
من القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417ه في اعاده فتح الربط الزكوي علي حسابات المكلف للاعوام محل الاعتراض
يعتمد علي ما اذا كان قد ظهرت بالفعل بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي
الربط الزكوي ، وحيث ان الموضوع الذي تم بناء عليه اعاده فتح الربط يتعلق بادعاء الهييه بظهور هذه البيانات
والمعلومات التي هي عباره عن حسابات نظاميه ، متمثله في صور لقوايم ماليه معده بواسطه اكثر من محاسب قانوني ،
4/7

مقدمه من طرف ثالث الي فرع الهييه بمكه المكرمه ، ومن منطلق القاعده الشرعيه المعروفه "البينه علي من ادعي
واليمين علي من انكر" ، فقد طلبت اللجنه الابتداييه من ممثلي الهييه تزويدها بصوره من القوايم الماليه التي استندت
اليها لاعاده فتح الربط الزكوي علي المكلف للاعوام محل الاعتراض مصدقه من المحاسبين القانونيين الذين قاموا بمراجعه
هذه القوايم والتصديق عليها للتاكد من سلامتها ومطابقتها لواقع حسابات المكلف ، ومن ثم امكانيه الوثوق بها
والاستناد اليها ، حيث جاء رد الهييه بالخطاب رقم (1435/16/1279) علي النحو الاتي :
"نزود لجنتكم بجميع ما تحصلت عليه الهييه من معلومات قام باخفايها المكلف ، وقامت بالربط علي ضويها ، اما ما يخص
الاصل فنود افادتكم بان المكلف لم يتعاون مع الهييه ، وقام باخفاء تلك المعلومات ، وفي حال ثقتكم بالاطلاع عليها
فعلي اللجنه مخاطبه المكاتب المحاسبيه مباشره ، او مخاطبه هييه المحاسبين القانونيين باعتبارها المظله الرسميه التي
تركن اليها هذه المكاتب المحاسبيه نظاما"
وجاء رد اللجنه الابتداييه علي هذا الاقتراح علي النحو الاتي : " ان اثبات صحه البينه المستند عليها في اعاده فتح الربط
الزكوي علي المكلف للاعوام محل الاعتراض يقع علي من ادعي وهو الهييه ، واللجنه جهه قضاء اداري يقع علي عاتقها
الفصل في القضايا المرفوعه اليها بين المكلفين وهييه الزكاه والدخل بموضوعيه واستقلال وحياده تامه" .
ان جواب اللجنه الابتداييه علي ما طرحته الهييه في ادعايها لهو دليل علي عدم قناعه اللجنه من صحه البيانات والمعلومات
التي تحتج بها الهييه ، ولما كان الاصل براءه الذمه من التكاليف ، ومن يدعي بان الذمه محمله بحقوق او مشغوله بديون
خلاف الاصل، يتوجب عليه اثبات ذلك بالدليل العكسي ، ولذلك فان البندين (ثانيا) و (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (2555)
وتاريخ 1417/10/19ه تؤيد مطلب المؤسسه بعدم مشروعيه الربط الاضافي للاعوام من 1399ه الي 2004م لانقضاء
المده المحدده في البند ثانيا التي يحق للمصلحه فيها اعاده الربط النهايي ، ولان حاله المؤسسه ينطبق بشانها البند ثالثا
التي لا تجيز للمصلحه اعاده فتح الربط في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت
معالجتها بطريقه اثرت علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها الهييه بالتحليل والاستفسار والمناقشه قبل
قيامها باجراء ربط نهايي وذلك مراعاه لاستقرار الاوضاع الضريبيه والزكويه
ونظرا لقناعه الفرع بسلامه الاجراء الذي اتبعه لانهاء موقف المؤسسه الزكوي منعه من استخدام حق عدم اصدار
الشهادات النهاييه المنصوص عليها في الفقره (1) من تعميم الهييه رقم (1/35) وتاريخ 1415/4/8ه ونصها : "العمل علي
عدم منح اوليك المتخلفين من المكلفين ايه شهادات مؤقته او نهاييه لسنه ما لم ينهي كل منهم موقفه ويسدد
السنوات السابقه المترتبه عليه وذلك عملا بتعميم الهييه رقم (1/703) في 1398/1/18ه (البند اولا منه)" ، الامر الذي
يقتضيه مبدا استقرار الاوضاع والمعاملات ويتفق مع القواعد العامه هو الاكتفاء بالربط الزكوي الذي اجرته الهييه في حينه
علي السنوات محل النزاع .
5/7

وعلي ضوء ما تقدم من حقايق وايضاحات واستنادا لنظام جبايه الزكاه وما ارتبط بذلك من قرارات وزاريه وتعاميم من
الهييه فان مجموعه (ا) ( مؤسسه (ب) (سابقا) تطلب من لجنتكم رفض استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (6/19) لعام 1435ه بتاريخ 1435/6/9ه .
وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي جواب المكلف واستمعوا لاستفسارات اللجنه قدموا مذكره جوابيه مؤرخه في
1439/3/19ه ذكروا فيها ان المستند النظامي لاعاده فتح الربط هو ما جاء في القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417ه
المؤيد في الفقره (8) من الماده الحاديه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي ( يحق للهييه اجراء الربط او
تعديله في اي وقت دون التقييد بمده في الحالات الاتيه :
ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله .
ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره
ج - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه
فاذا تقرر ما سبق تقوم الهييه بالربط علي المكلف بحسب حالته ، وبالنظر الي حالته فان الاصل في محاسبته ان يكون وفقا
للقوايم الماليه وذلك لاعتباره من كبار المكلفين ، ولعدم توفر الضوابط التي تصنفه ضمن صغار المكلفين لكي يتم
محاسبته بالاسلوب التقديري ، كما جاء في الماده (13) من لايحه جبايه الزكاه ، وحيث انه في تاريخ محاسبته السابق علي
الاعوام لم يقدم المكلف القوايم الماليه فتم محاسبته بالاسلوب التقديري ، وحين توفر للهييه صور للقوايم الماليه التي
تثبت ان للمكلف حسابات نظاميه تم اعاده الربط عليه بناء علي الاصل وعليه قامت الهييه بمحاسبته طبقا للقوايم الماليه
المتوفره لديها
واضافت الهييه بانه تم الربط علي المكلف وفقا لصور القوايم الماليه المتوفره لديها للسنوات محل الاعتراض بتاريخ
1433/8/6ه الموافق 2012/6/26م وهذا التاريخ بعد اخر حصولنا علي القوايم الماليه للمكلف بتاريخ 2004/12/31م
الموافق 1425/11/19ه اي ان الفاصل بين اخر ربط وفتح الربط هو ثمان سنوات تقريبا .
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه تاييدها في احقيتها في اعاده فتح الربط الزكوي للاعوام محل الخلاف ، في حين يتمسك
المكلف بعدم احقيه الهييه في فتح الربط ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف
وبعد الدراسه تبين ان الهييه صنفت المكلف بانه من فيات المستوردين الخاضعين للزكاه بالاسلوب التقديري، والربط
التقديري طريقه نظاميه بديله لاحتساب الزكاه او الضريبه كما هو الحال بالربط علي اساس الحسابات، وتبين ان المكلف
فعل ما يلزمه نظاما وهو تقديم الاقرارات الزكويه ، وحيث ربطت الهييه علي المكلف بالاسلوب التقديري بناء علي اقراراته
6/7

بعد الدراسه الوافيه والتحليل والاستفسار والمناقشه مع الهييه ، فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها اعاده فتح
الربط الزكوي للاعوام محل الخلاف .

القرار :
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : الناحيه الشكليه
قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده
رقم (6/19) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه .

ثانيا : الناحيه الموضوعيه
رفض استيناف الهييه في احقيتها في فتح الربط الزكوي لاعوام الخلاف ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص .

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه .

وبالله التوفيق ...

7/7