moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 944 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان موكلي اشتري سياره (...) جديده من نوع ((...) موديل 2015) وقد ادخل موكلي السياره للوكاله لتغيير الزجاج الامامي فقط باعتبارها مازالت تحت الضمان، وعند استلام موكلي للسياره وجد انه تم تشليحها واستبدال اجزاء منها اثر حادث فتره بقايها في الوكاله، فطلب موكلي سياره جديده فرفضت الشركه وهو الان يطلب الزامها بدفع قيمه السياره وقدرها (400,000) اربعمايه الف ريال، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه حيث حضر طرفا النزاع ثم قدم وكيل المدعي صوره من الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/07/1439ه فطلبت منه الدايره احضار الاصل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب: ان موكلي اشتري سياره (...) جديده من نوع ((...) موديل 2015) وقد ادخل موكلي السياره للوكاله لتغيير الزجاج الامامي فقط باعتبارها مازالت تحت الضمان، وعند استلام موكلي للسياره وجد انه تم تشليحها واستبدال اجزاء منها اثر حادث فتره بقايها في الوكاله، فطلب موكلي سياره جديده فرفضت الشركه وهو الان يطلب الزامها بدفع قيمه السياره وقدرها (400,000) اربعمايه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري قدم وكيل الشركه المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من احدي دواير المحكمه العامه، وان الحكم صادر بين ذات الاطراف وفي نفس الموضوع ولا زالت الدعوي منظوره امام محكمه الاستيناف، كما ان المدعي اقام عده دعاوي في نفس المحكمه، مما يثبت كيديته في هذه الدعوي، ثم ارفق بها مجموعه مستندات وهي عباره عن ضبوط الدعاوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها في المحكمه العامه، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ان ما ذكرته المدعي عليها من ان هذه الدعوي كيديه غير صحيح، فهذه الدعوي لم يفصل فيها من قبل، واما ما ذكرته من ان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها فهذا غير صحيح، لان تلك الدعوي المحكوم فيها والتي تستند اليها المدعي عليها مقامه من المدعي عليها ضد موكلي بشان سياره اخري غير السياره محل الدعوي، واما الدعاوي الاخري فهي متعلقه بطلبات اخري، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وارفق ضبوط ذلك الحكم، وبطلب الجواب من المدعي طلب وكيله اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها، والدعاوي الاخري المقامه ضد المدعي عليها انما هي في طلبات اخري مغايره تماما لهذا الطلب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، ثم طلب الاطراف تاجيل الجلسه الي 12/04/1440ه، فاستجابت الدايره لطلبهم، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات كرر فيها ما ذكره سابقا في مذكراته من الدفع بعدم جواز نظر الدعوي وكيديتها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الدخول في الموضوع والاجابه عنه في الجلسه القادمه والا ستعده الدايره ناكلا، وتتخذ معه الاجراء الشرعي والنظامي، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكون من اربع صفحات ذكر فيها ان كلام المدعي مرسل ليس عليه دليل ولا بينه، كما ذكر ان موكلته ادخلت السياره لاصلاح الزجاج الامامي فقط، وكان وقت ادخال السياره لدي مركز الصيانه بها خدش في الصدام، وبعد الانتهاء من اصلاح زجاج السياره تم التواصل مع المدعي لاستلام سيارته الا انه رفض استلام السياره لوجود الخدش، فقامت الشركه رغبه في ارضاء عملايها بتحمل قيمه اصلاح هذا الخدش، وبعد الانتهاء من اصلاح الخدش تم التواصل مع المدعي الا انه رفض استلام السياره بحجه عدم تحقق جوده الاصلاح، كما ارفق بها مجموعه مستندات وهي عباره عن اتفاقيه تغيير الزجاج الامامي، واصلاح الصدام الامامي، وتغيير جلده الصدام الامامي، تسلم وكيل المدعي صوره منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فطلب وكيل المدعي ايقاف السير في الدعوي واحاله المستندين المرفقين في القضيه للادله الجناييه وهي عباره عن اتفاقيه اصلاح الصدام الامامي، وتغيير جلده الصدام، وذكر وكيل المدعي في مذكرته ان هذين المرفقين مزوران، وان التواقيع لا تخص موكله اطلاقا، وانه قد تم رفع دعوي جناييه ضد المدعي عليها في المحكمه الجزاييه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب السير في الدعوي فطلبت الدايره من وكيل المدعي البينه التي تثبت حصول الحادث للسياره في الوكاله فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان الاصلاحات التي قامت بها الشركه علي سياره المدعي مجانيه ولا يخفي ان الشركه ربحيه، وما يؤكد ذلك هو تقاضيهم لاجور تغيير الزجاج، كما ذكر ان السياره عند دخولها المعرض كانت قراءه عدادها (13967) كيلومتر، واخر قراءه اقرت بها المدعي عليها بالمستندين المزورين هو (14002) كيلومتر بفارق (35) كيلومتر وهذا يؤكد ان الشركه قامت باستخدام السياره بغير علم موكلي ولا موافقته، ثم طلب احاله المرفقين للادله الجناييه لاثبات التزوير فيها، وارفق بمذكرته اتفاقيات الاصلاح، فتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه طلب اجلا للرد، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار مدير المعرض (...) الذي يدعي المدعي بوقوع الحادث فيه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع، وحضر مدير المعرض (...) الذي يدعي المدعي بانه قد وقع الحادث فيه وبعرض اليمين المطلوبه عليه حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه لم يحصل الحادث الذي ادعي به المدعي ولا علم لي بانه قد حصل في - فرع (...) - والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، والله من وراء القصد، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر فيها ان استلام سيارته من قبل المدعي عليها حسب المستند المزور كان في 14/9/2015م وهو يوم جمعه، ولم تجر العاده لدي هذه الشركه ومثيلاتها باستلام السيارات يوم الجمعه، كما ذكر ان المدعي عليها اقرت بصدم السياره وانها بحوزتهم في الصك الصادر من المحكمه العامه، وارفق صوره من ذلك، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر بانه لا جديد فيها ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، قيمه السياره التي حصل لها حادث، وبما ان المدعي عليها تنكر حصول الحادث في المعرض، وتدفع بان السياره بها خدوش قبل دخولها المعرض، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي لم يقدم دليلا واضحا او بينه كافيه في اثبات ما يدعيه وهو حصول الحادث في المعرض، وبما ان ما قدمه المدعي من دلايل لا يعدو ان يكون قرينه ضعيفه لا تثبت وقوع الحادث في المعرض، وبما ان مدير المعرض قد ادي اليمين علي النحو المطلوب منه في الوقايع، واستنادا الي قوله ﷺ: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض الدعوي، ولا ينال من حكم الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها؛ لان تلك الدعوي يطلب فيها المدعي سياره بديله، وفي هذه الدعوي يطلب قيمه السياره، اضافه الي ان تلك الدعوي شطبت ولم يحكم فيها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من وقف السير واحاله الاوراق للادله الجناييه، لان الفصل في القضيه لا يتوقف علي ذلك، فالقضيه صالحه للحكم فيها بدون تلك الاوراق، ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها اقرت بصدم السياره وانها بحوزتهم في الصك الصادر من المحكمه العامه، لانه ليس في الحكم ما يفيد ان الصدم حصل من قبل المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 266 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) القاضي(...) القاضي (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (400.000) ريال، قيمه السياره التي حصل لها حادث. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 944 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)