moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3570 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاسفلت والزيوت المعاد تكريرها سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه تعاقدت موكلتي مع مؤسسه (...) للمقاولات - سجل رقم (...) - علي توريد وتحسين مواد بيتومينيه بتاريخ 1/ 1/ 2019م بموجب العقد المرفق، وقد قامت موكلتي بالتوريد وتسليم المدعي عليها للبضاعه المورده لعام 2019م، وقامت المدعي عليها بالتوقيع علي مطابقتي الرصيد لعام 2019 بخطاب مصادقه رقم 07055/ 2019 وخطاب مصادقه رقم 07056/ 2019، الا ان المدعي عليها لم تدفع قيمه التوريدات الي الان، واطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (1.899.743.94) مليون وثمانميه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله. وبقيد القضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث تم فتح الترافع الكتابي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (افيد فضيلتكم ان تعاقد موكلتي وتعاملها انما هو مع مؤسسه (...) للمقاولات، وهذه الدعوي مقامه علي مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ قدره (1.899.743.94) مليون وثمانميه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله وجاءت الدعوي متوافقه مع الاشعار المرسل الي المؤسسه بتاريخ 17/4/1442ه الموضح فيه موضوع المطالبه، وبخصوص هذه الدعوي رقم 3570/ 1442 جاء فيها صفه المدعي عليه - شركه (...) للمقاولات - فاني افيدكم ان موقع القضاء التجاري حين ارفاق رقم السجل التجاري مباشره وبشكل افتراضي يضيف معلومات صاحب السجل التجاري دون ان يكون هنالك امكانيه للتعديل، وعليه فانا نطلب ان تكون الدعوي بمواجهه مؤسسه (...) للمقاولات بهذه الصفه، فطلبت منه الدايره تقديم السجل التجاري للمؤسسه، فقدمه، كما تقدم بايضاح تضمن نصه : (اصحاب الفضيله بما ان التعاقد بين موكلتي كان بينها وبين مؤسسه (...)، بسجلها التجاري رقم (...) وعلي مطبوعاتها والذي مثلها بذاك العقد صاحب المؤسسه ومديرها (...) هويه رقم (...) وفق المثبت سجلها التجاري ولما تضمنه تعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/3/1440بان الدعوي علي المؤسسات تكون بمواجهه مالكها لذا امل من الدايره ان تكون الدعوي بمواجهه مالك المؤسسه)، ثم انه في جلسه 02/07/1442 ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، حيث نص في الوكاله علي وكالته عن (...)، بصفته الشخصيه، و بصفته مديرا للمدعي عليها: شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم ( (...) )، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه بالاجابه في الترافع الكتابي، وحضر في هذه الجلسه وكيل شركه (...)، وقرر وكيل المدعيه بانه يحصر الدعوي في مواجهه المؤسسه لا في مواجهه الشركه، حيث حضر من يمثل الشركه المذكور اعلاه بصفته وكيلا عن الشركه ووكيلا عن (...)، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بصفته وكيلا عن (...) الاجابه عن الدعوي حالا او تعده الدايره ناكلا وتحكم في مواجهه موكله، فاجاب باننا لم ننكر العلاقه، وانه يطلب مهله للاجابه، ثم اعادت الدايره طلب الاجابه او تعده ناكلا وتحكم في مواجهه موكله، فاجاب بانه يطلب مهله، ثم اعادت الدايره طلب الاجابه او تعده ناكلا وتحكم في مواجهته، فاجاب بانه يطلب مهله للتاكد من المبلغ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (1.899.743.94) مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله؛ يمثل قيمه اعمال توريد وتحسين مواد بيتومينيه، تاسيسا منه علي العقد المؤرخ في 1/1/2019م، و مطابقتي صحه الرصيد لعام 2019 بخطاب مصادقه رقم 07055/2019 وخطاب مصادقه رقم 07056/2019، مذيلين بختم وتوقيع ممثل مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) ، والتي يملكها: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، والتي تم تحويلها الي شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) ، ويديرها: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، المدعي عليه هنا بشخصه، وبما ان المدعيه وجهت دعواها ضد من تعامل معها وابرم معها العقد، وصادق علي استحقاق المدعيه، وبما ان الثابت تحول مؤسسه (...) التجاريه الي شركه، وبما ان مبلغ المطالبه ثبت ابتداء بموجب العقد ومصادقتي صحه الرصيد في ذمه المدعي عليه شخصيا كونه مالكا للمؤسسه، والمؤسسات لاذمه ماليه لها منفصله عن ملاكها، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقبل تحويل الدين الي الشركه؛ ذلك انه طلب بالحكم علي المالك للمؤسسه التي تم الاتفاق معها؛ ولما كانت المؤسسه المدعي عليه صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مطابقتي صحه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، وبما ان المدعي عليها لم تطعن في صحتهما؛ مما يدل علي الاقرار بهما، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في مطابقتي صحه الرصيد، ومن صحه المبلغ المرقوم عليهما؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان مطابقتي صحه الرصيد المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه مطابقتي صحه الرصيد ، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه نكل عن الاجابه، وبما ان المدعي عليه امهل عده مرات، اولها: بتاريخ 26/ 06/ 1442ه، حيث تم ابلاغه بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انه لم يلتزم. وثانيها: بتاريخ 26/ 06/ 1442ه، تم توجيه 4 طلبات له بالاجابه عن الدعوي خلال (5) ايام ولم يجب. وثالثها: في تاريخ 30/ 06/ 1442ه، حيث طلب منه عبر الترافع الكتابي الاجابه ولم يجب. ورابعها: في جلسه 02/ 07/ 1442ه، طلبت الدايره من وكيلها الاجابه حيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده نكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/ 1) علي انه : (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي، ويكون المدعي عليه ملزما بدفع مبلغ قدره (1.899.743.94) مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل شركه (...) للاسفلت والزيوت المعاد تكريرها، ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (1.899.743.94) مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4055 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاسفلت والزيوت المعاد تكريرها سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 1,899,743.94 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه ، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لا صفه للمدعي عليه في الدعوي لتحول المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان الدايره لم تمكنه من الجواب علي الدعوي، وان الشركه لا زالت في طور حصر ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وطلب نقض الحكم والحكم برد دعوي المدعيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ذكره المستانف، فضلا عن ان المستانف لم يقدم رفق استينافه ما يقدح في مطابقتي الرصيد مستند الحكم، كما ان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه نصت علي ان "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق"، ولم يقدم المستانف ما يثبت اتباع ما تطلبته هذه الماده. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/ 7/ 1442ه في القضيه رقم 3570 لعام 1442ه و القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاسفلت والزيوت المعاد تكريرها ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 1,899,743.94 مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع وتسعون هلله وبالله التوفيق.