tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430302665 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1442-01-01 document_type=ruling entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=document_number:e800913f-8730-4304-b04a-c579f572a94a entity=document_number:م/12 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381371 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
شركه الخنيني لتقنيه الحاسب الالي فرع شركه الخنيني العالميه
الوقايع:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (534,497.57) خمسمايه واربعه وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وهي تمثل فواتير شهريه مجمعه قيمه خدمات انترنت واتصال مقدمه للمدعي عليها. وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحكمه الولايي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان النزاع الماثل امامها بين مقدم الخدمه والمستخدم، وحيث نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/ 3/ 1442ه علي انه: تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين. ولكون النزاع في هذه الدعوي مندرج في هذه الماده لوقوع الخلاف بين المدعيه بصفتها المشغل والمدعي عليها بصفتها المستخدم او مشغل، وحيث بينت الفقره (10/ 57) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/ 1/ 1442ه ما تختص بنظره الهييه وذلك بما نصه: تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان محل النزاع اي من الامور التاليه: ب- الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك اي فاتوره متنازع عليها. ونظرا لكون المنازعه في هذه الدعوي تتعلق بفاتوره اصدرتها المدعيه نظير حصول المدعي عليها بصفتها المستخدم علي خدماتها، عليه فان هذه الدعوي من اختصاص هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه ، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم 4381371 وتاريخ 20/01/1443 لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4381371 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
شركه الخنيني لتقنيه الحاسب الالي فرع شركه الخنيني العالميه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/عبدالله عبدالعزيز الهديان باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: (استند فضيله القاضي مصدر الحكم في تسبيبه علي ان النزاع القايم بین الطرفين متعلق بعقد تقديم خدمات انترنت، وان ھذا النزاع لا یعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، بل یخضع للجان النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وعليه نفيد فضيلتكم بان اساس التعاقد مع المدعي عليها (اومر الشراء الصادره من المدعي عليها) ينحصر في توريد خدمه انترنت واتصالات متمثله في شرايح مدعمه بالبيانات والاتصالات وقد نص نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/2 وتاريخ 15-1-1390ه في الماده 2 علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ب- كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء. وحيث ان نشاط المدعيه هو توريد خدمه الاتصالات والانترنت للمدعي عليها لاعمالها التجاريه يعد عملا تجاريا تبعيا مشمولا بحكم هذه الماده حيث ان ما نصت عليه الماده الانفه الذكر. جاء علي سبيل التمثيل لا الحصر فيكون التوريد محل النزاع في هذه القضيه ضمن اعمال مقاوله التوريد، وبالنظر لاطراف الدعوي ولكون النزاع ناشي بين تاجرين لاعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه فيكون ايضا داخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15-8-1442ه، حيث نصت علي انه تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار، ونطلب نقض الحكم واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ حمد بن ابراهيم بن عبدالله ال مغيره سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (441046145)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ احمد بن سليمان بن حمد الخنيني سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (435618633)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشير هذه الدايره الي ماورد في قرار المحكمه العليا (الدايره الخامسه) ذي الرقم 5310939 وتاريخ 6/6/1443ه في القضيه رقم 42822407 لعام 1443ه ونصه: (وان كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الا ان مناط الاختصاص العام يتحدد بالا يكون ثمه نص خاص في نظام معين يسند الفصل في بعض المنازعات الي جهه اخري، ففي هذه الحاله فان النص الخاص مقدم علي العام ومقيد له، وحيث ان الماده العاشره من نظام الاتصالات نصت علي ان: تتولي الهييه (هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات) توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين. بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه. وحيث تقرر هذا الطريق الخاص لتسويه الخلافات بين المشغلين والمستخدمين فانه يتعين ولوجه، ولا يؤثر في كون النزاع في اصله تجاريا طالما ان نظام المحاكم التجاريه لم يتناول النص الخاص بالالغاء او التعديل، كما لا يؤثر فيه كون النص الخاص مقدم علي نظام المحام التجاريه او تاخر عنه، وذلك لما هو مقرر شرعا من ان النص الخاص يبقي علي خصوصه سواء تقدم علي النص العام في صدوره او تاخر عنه مالم يرد نص بنسخه). لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه، ولجميع ما تقدم تنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/3/1444ه في القضيه رقم 4381371 القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سعد بن محمد القحطاني
العضو الثاني
فيصل بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز احمد العمير