moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٢١٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمعادن المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (حيث تم الاتفاق بين المدعيه (شركه (...) للمعادن) وبين المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م علي اتمام عميله بيع وتوريد ( تقوم بتوريدها المدعي عليها للمدعيه علي دفعات محدده القيمه بمبلغ وقدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين ومايه وسبعه الف ريال سعودي، وتقوم المدعيه بسدادهم علي دفعات علي حسب ما تضمن العقد في الماده العاشره. (مرفق ١ صوره العقد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م بثمن اجمالي قدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين ومايه وسبعه الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٦.٠٠) سته ايام واليه التوريد بين الطرفين (حيث تم الاتفاق بين المدعيه (شركه (...) للمعادن) وبين المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م علي اتمام عميله بيع وتوريد تقوم بتوريدها المدعي عليها للمدعيه علي دفعات محدده القيمه بمبلغ وقدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين ومايه وسبعه الف ريال سعودي، وتقوم المدعيه بسدادهم علي دفعات علي حسب ما تضمن العقد في الماده العاشره. ()، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث تم الاتفاق بين المدعيه (شركه (...) للمعادن) وبين المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م علي اتمام عميله بيع وتوريد (معدات ثقيله) تقوم بتوريدها المدعي عليها للمدعيه علي دفعات محدده القيمه بمبلغ وقدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين ومايه وسبعه الف ريال سعودي، وتقوم المدعيه بسدادهم علي دفعات علي حسب ما تضمن العقد في الماده العاشره. (مرفق ١ صوره العقد). ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (حسب البند الثاني من العقد الفقره ٤)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حتي ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م، وطريقه حساب التعويض (حسب البند الثاني الفقره ٤) وقدره (٧١٠,٧٠٠.٠٠) سبع ميه وعشره الفا وسبع ميه ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (المماطله في التسليم ( الغش والتدليس )). ٣- اضرار تقاضي٤- تسليم كامل من الثمن وقدره (٧١٦,٠٥٠.٠٠) سبع ميه وسته عشر الفا وخمسون ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٧١٠,٧٠٠.٠٠) سبع ميه وعشره الفا وسبع ميه ريال سعودي. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي. ورد الثمن المسلم وقدره (٧١٦,٠٥٠.٠٠) سبع ميه وسته عشر الفا وخمسون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (كشف حساب و امر شراء). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ ، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بحصر دعواها لكونه هناك اكثر من طلب في الدعوي فحصرتها في فسخ العقد رقم (...) سند الدعوي المحرر بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م- المحرر بين شركه (...) للتجاره وشركه (...) للمعادن. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٧.٠١٦.٥٠) فقط سبعمايه وسته عشر الف وخمسون ريال وهي المبالغ المدفوعه من المدعيه للمدعي عليها. ٤- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي كتعويض عن اتعاب المحاماه. ثم افهمتها الدايره بارفاق كافه المستندات البينات قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الاخري بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ ، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيله المدعيه مع عدد من المرفقات ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه الاخري بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ ، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه وكاله تطلب فسخ العقد رقم (...) والمؤرخ في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م- المحرر بين فرع المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) والمدعيه وشركه (...) للمعادن سجل رقم (...) والزام فرع المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ٧،٠٤٦,٥٠سبعمايه وسته واربعون الف وخمسون ريال لصالح المدعيه شركه (...) للمعادن سجل رقم (...) وحيث قدمت وكيله المدعيه البينه علي صحه دعوي موكلتها والمتمثله في عدد من سندات لامر وحوالات بنكيه واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره اولا/ فسخ العقد رقم (...) والمؤرخ في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م- المحرر بين فرع المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) والمدعيه وشركه (...) للمعادن سجل رقم (...) ثانيا بالزام فرع المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ٧،٠٤٦,٥٠سبعمايه وسته واربعون الف وخمسون ريال لصالح المدعيه شركه (...) للمعادن سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب