tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-09-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:10395 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (10395) وتاريخ 04/09/1438ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه – سجل تجاري رقم (...)
ضد/ (...) – سجل مدني رقم (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:-
ففي يوم الاربعاء 25/07/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه عشره المكونه من:-
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 04/09/1438ه، وقد حضر للترافع فيها وكيل المدعيه/ (...)، المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...)، المثبت هويته في ضبط القضيه، وبعد سماع الدايره للدعوي وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الحكم الماثل:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: بان المدعي عليه قدم فكره انشاء مصنع للكواشف المخبريه ونظرا لعدم السيوله الكافيه لدي المدعي عليه فقد رغب في دخول المدعيه شريكا ممولا لاعمال البنيه الاساسيه للمصنع ومن ثم يقوم بتحويل المصنع الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه للطرفين وتم توقيع عقد علي ذلك بتاريخ 21/3/1429ه كما قامت المدعيه بدفع كامل التكاليف الواجبه عليها وفقا للشيكات المثبته لذلك وختم استدعاءه بطلب الزام المدعي عليها باثبات حصه شركه (...) للتجاره والصناعه في مصنع (...) للتقنيه وتحويله الي شركه ذات مسؤوليه محدوده حسب الاتفاق، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب رد الدعوي وذكر بان الشراكه لم تنعقد علي ارض الواقع ولم يتم تسجيل الشركه ولم تشهر الشركه وبذلك لا يحق للمدعيه المطالبه بنصيبها تطبيقا لنص الماده (13) من نظام الشركات والتي جاء فيها انه " يجب ان يشهر الشركاء او المديرون او اعضاء مجلس الاداره – بحسب الاحوال –عقد تاسيس الشركه وكذلك نظام شركه المساهمه الاساس وما يطرا عليهما من تعديل في موقع الوزاره الالكتروني. وللوزاره تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس وما يطرا عليهما من تعديل واصدار المستخرج والتصديق عليه. ويجب ان تزود الوزاره الشركه بنسخه او اكثر من عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر " مشيرا الي ان المدعيه لم تطالب بحقها الا بعد ان اصبح المصنع واقعا ملموسا وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه ذكر بان موكلته تفيد بان المدعي عليه لا ينكر صحه العقد ولا يدفع بعدم تنفيذ موكلته لبنود العقد واكد علي طلبه باثبات نصيب شركه (...) للتجاره والصناعه لمصنع (...) للتقنيه الحيويه بواقع 60 في المايه للشركه (...) للتقنيه الحيويه و40 بالمايه لمصنع (...) للتقنيه الحيويه مع الزام المدعي عليه بتحويل مصنع (...) الي شركه ذات مسيوليه محدوده باسم شركه (...) للتقنيه الحيويه شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال قدره خمسه ملايين ريال مقسمه بواقع مليوني ريال كحصه للمدعي عليه مصنع (...) للتقنيه الحيويه بنسبه 40 بالمايه من راس مال الشركه ومبلغ ثلاثه ملايين ريال كحصه للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه بنسبه 60 بالمايه من راس مال الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم رده الا انه لم يقدم ذلك، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو اثبات نصيب شركه (...) للتجاره والصناعه لمصنع (...) للتقنيه الحيويه بواقع 60 بالمايه للشركه (...) للتقنيه الحيويه و40 بالمايه لمصنع (...) للتقنيه الحيويه مع الزام المدعي عليه بتحويل مصنع (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) للتقنيه الحيويه شركه ذات مسؤوليه محدوديه براس مال قدره خمسه ملايين ريال مقسمه بواقع مليوني ريال كحصه للمدعي عليه مصنع (...) للتقنيه الحيويه بنسبه 40 بالمايه من راس مال الشركه ومبلغ ثلاثه ملايين ريال كحصه للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه بنسبه 60 بالمايه من راس مال الشركه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه علي انشاء مصنع، واهم موجباته قيام كل طرف بالتزاماته وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بالواجب عليها بسداد كامل التزاماتها وفقا لما تظهره صور الشيكات المسحوبه لصالح المدعي والتي لم ينكر المدعي استلامها او عدم كونها من التزامات العقد المبرم بين المدعيه والمدعي والموقع بتاريخ 21/3/1429ه كما ان العقد بجميع بنوده يكشف ان التزامات المدعيه هي تمويل المشروع بينما يلتزم المدعي عليه بانشاء المصنع وتحويله الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وهو ما لم يقم به المدعي عليه بل انه عند الاجابه عن سبب امتناعه عن اداء التزاماته عبر بكون النظام لا يعتبر بالشركه ما لم تسجل نظاما وهذا الرد من المدعي عليه يوضح انه يقر ضمنا بالعقد ويقر ايضا ضمنا بان المدعيه قد ادت التزاماته ويعترف بعدم قيامه بالواجب عليه وفقا لما نطق به العقد في بنده الثاني والذي نص علي انه " اتفق الطرفان علي ان يدخل الطرف الثاني مع الطرف الاول كشركاء في شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم مصنع (...) للتقنيه الحيويه الموضح بياناته في مقدمه هذا العقد بتحويله الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بين الطرفين لانتاج وتعبيه وتغليف الكواشف المخبريه المخصصه لبنوك الدم بالضوابط التاليه: 1- اسم الشركه (...) للتقنيه الحيويه شركه ذات مسؤوليه محدوده. 2- راس المال حدد راس مال الشركه بمبلغ خمسه ملايين ريال سعودي مقسمه بين الطرفين بواقع مليوني ريال كحصه للطرف الاول من راس المال بنسبه 40% من راس مال الشركه وثلاثه ملايين ريال حصه للطرف الثاني بنسبه 60% من راس مال الشركه وعلي ان يدفع الطرف الثاني كامل راس المال نقدا في حساب يخصص للشركه.. 3- مده الشركه تكون مده الشركه خمس وعشرون سنه تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركه " وتحقيقا للواجب الشرعي من الوفاء بالعقود واعمالا لقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود".
(وبناء علي ما سبق)
حكمت الدايره: اولا: باثبات نصيب شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم/ (...) لمصنع (...) للتقنيه الحيويه سجل تجاري رقم/ (...) بواقع 60% في المايه لشركه (...) للتجاره والصناعه و40% في المايه للمصنع (...) للتقنيه الحيويه، ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للتقنيه الحيويه بتحويل مصنع (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه مصنع (...) للتقنيه الحيويه شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال مقسمه بواقع مليوني ريال كحصه للمدعي عليه مصنع (...) للتقنيه الحيويه بنسبه 40% بالمايه من راس مال الشركه ومبلغ ثلاثه ملايين ريال كحصه للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه بنسبه 60% بالمايه من راس مال الشركه وذلك لما هو موضح للاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1647 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/03 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: اثبات نصيب شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بواقع 60% لشركه (...) و40% لمصنع (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) بتحويل مصنع (...) الي شركه (...) باسم شركه (...) شركه ذات مسؤوليه براس مال قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال مقسمه بواقع مليوني ريال كحصه للمدعي عليه مصنع (...) بنسبه 40% من راس مال الشركه ومبلغ ثلاثه ملايين ريال كحصه للمدعيه شركه (...) للتجاره بنسبه 60% من راس مال الشركه، وقد حددت الدايره يوم الخميس 10/8 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم, وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 9/9/1439ه, وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما عن الموضوع ؛ وبعد ان اطلعت الدايره علي اعتراض المدعي عليه, وبعد الترافع امامها بعده جلسات, فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا : قبول الاعتراض شكلا.
ثانيا : تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 10395 بتاريخ 4/9/1438ه, القاضي بما يلي: 1-اثبات نصيب شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بواقع 60% لشركه (...) و40% لمصنع (...). 2-الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) بتحويل مصنع (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) شركه ذات مسؤوليه براس مال قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال مقسمه بواقع مليوني ريال كحصه للمدعي عليه مصنع (...) بنسبه 40% من راس مال الشركه ومبلغ ثلاثه ملايين ريال كحصه للمدعيه شركه (...) بنسبه 60% من راس مال الشركه.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)