moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٠٥٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذا الطلب في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدينه/(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه ل/موكلته شركه (...) للتسويق، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابته في ذمتها والبالغ قدرها (١١,٥٧٠,٠٢٠.٤٠) ريال، كما ذكر وكيل المدينه بان اصول موكلته تقدر بمبلغ (١٦,٥٤٦) ريال. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فعقد في سبيل نظره عبر الاتصال المريي في تاريخ: ٩/٦/١٤٤٦ه، وفيها: حضر وكيل المدينه/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، واحال الي طلب موكلته المبين بالصحيفه، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات صلاحيته للفصل فيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكما برفض الطلب، ثم نقض الحكم بموجب حكم صادر من الاستيناف رقم: (٤٥٢٠٠١٦٦٥) وتاريخ: ٢٤/٨/١٤٤٦ه، ثم في تاريخ: ٤/٩/١٤٤٦ه، عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر وكيل المدينه/(...) بموجب وكاله خارجيه رقم: (...)، كما حضر بعض دايني المدينه، وتشير الدايره ان القضيه عادت اليها من دايره الاستيناف، مرفق بها حكمها المنتهي الي نقض حكم الدايره واعاده القضيه اليها، وبسؤال وكيل المدينه عن طلب موكلته احال الي ما تضمنته الصحيفه اعلاه، وبسؤاله هل تم تبليغ دايني موكلته وما يثبت ذلك، اجاب: لا لم نقم بالتبليغ ولكن اضفنا بينات الداينين في ملف القضيه ويظهر لي انه تم تبليغهم عبر ناجز. هكذا قال، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم وما تضمنته الصحيفه من مرفقات قررت قفل باب المرافعه وصلاحيه الطلب للفصل فيه. الاسباب: لما كانت المدينه مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: "تسري احكام النظام علي كل من: ا-الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه"، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (٥) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتفيد الدايره بورود تعميم لها بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ه عبر البريد الالكتروني من وكاله الوزاره للشؤون القضاييه تضمن: "بان ظاهر النصوص يوجب علي الدايره الابتداييه النظر في القضايا المنقوضه من دايره الاستيناف اذا كانت متعلقه باحكام القبول الشكلي"، وعليه قررت الدايره نظر الطلب بعد نقضه من دايره الاستيناف، وبما ان الفقره الاولي من الماده: (٩٢)، من نظام الافلاس نصت علي "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان الفقره الثانيه من الماده (٩٥) من نظام الافلاس نصت علي: "...٢-يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ داينيه بالطلب وفقا لما تحدده اللايحه. وللداين الاعتراض امام المحكمه علي طلب المدين، وله -استثناء من حكم الماده (السابعه والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا اثبت امكانيه استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحه لاغلبيه الداينين"، وبما ان الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي: "علي المدين –اذا تقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه- تبليغ داينيه بالطلب، وموعد جلسه النظر فيه خلال (سبعه) ايام من تاريخ قيده."، وبما ان مقدم الطلب لم يثبت تبليغه لداينيه عند تقدمه بطلب افتتاح هذا الاجراء، وعليه فان هذا الطلب يعد غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ولذا فان الدايره تحكم برفضه وفق ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (٩٩) من نظام الافلاس ونصها: " ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢- اذا ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي لحكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الطلب رقم: (٤٦١٠٠٠٥٢٠)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.