tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 294 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-04-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f28fc921-cb8a-454a-b71d-42d85a3d4b91 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 294 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : انه بتاريخ 27/4/1436ه اشتري المدعي عليه - بصفنه شريكا في شركه (...) - من موكلي حصصه التي يمتلكها في هذه الشركه بثمن قدره (2.340.000) مليونان وثلاث ميه واربعون الف ريال مقسطه علي اربع دفعات, اخر دفعه قدرها (540.000) خمس ميه واربعون الف ريال حل موعد سدادها في 30/11/1439ه ولم يسددها المدعي عليه، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (540.000) خمس ميه واربعون الف ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عدد من الجلسات وفي جلسه بتاريخ 13-07-1440ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام ثم افاد وكيل المدعي بانه يطلب تعديل مبلغ الدعوي من 540.000 الي 300.000 ريال لكون المدعي عليها قد سلمت موكله 240.000 ريال وبسواله عن مستنداته قدم صوره من اتفاقيه البيع وذكر بانه لا يملك الاصل ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينته فذكر بانه ليس لديه سوا ما قدمه واكتفاء بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 17-03-1442ه، والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميميه رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، تشير الدايره الي حضور طرفي الدعوي، ولنظر لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق بيانه سلفا، وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (300,000)ريال قيمه ما تبقي في ذمته من شراء حصه المدعي في شركه (...) ، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين في 27-04-1436ه، الصادره علي مطبوعات شركه (...) ، والمذيله بتوقيع المدعي عليه والمتضمنه تعهد المدعي بتنازله عن 25% من راس مال الشركه مقابل سداد عده مبالغ بحسب الجدول المرفق في الاتفاقيه، وبما ان المدعي عليه لم يجب في الترافع الكتابي التي عقدته الدايره في 18-01-1442ه، ولان سداد المدعي عليه من الامور العوارض، وللقاعده الشرعيه "الاصل في الامور العوارض العدم"، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الجزء المتبقي من قيمه القسط الرابع الحال في 30-11-1439ه بمبلغ (300,000)ريال كون المدعي عليه سدد (240,000)، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بان يدفع المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (300,000) ريال، ثلاثميه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1047 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300.000) ريال عباره عن المبلغ المتبقي في ذمته من شراء حصه المدعي في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده .
وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بان يدفع المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (300,000) ريال، ثلاثميه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا .