tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-01-03 date_hijri=1423-01-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:720 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "اطالب (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بالرياض بارجاع استحقاقي لمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال (مايه الف ريال ) مساهمه معه في مساهمه (...) للتجاره رقم الشهاده ٧٢٠ وعدد الاسهم ١٠ اسهم اعتبارا من شهر محرم ١٤٢٣ه ". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله، فيما لم يحضر المدعي عليه او وكيله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وطلب الحكم له بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تمثل مساهمته مع المدعي عليه، واحال الي بيناته المرفقه بالدعوي. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي
(الاسباب) 
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تمثل راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...). فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهاده مضاربه اسهم تحمل الرقم (٧٢٠-٠١-٢٣) منصوص فيها تملكه لعدد (١٠) اسهم بقيمه مايه الف ريال، وسند قبض برقم (٧٢٠) وتاريخ ١٨/١/١٤٢٣ه، والشهاده والسند صدرت من المدعي عليه ومختومه بختم مؤسسته (...)، وبما ان المدعي فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال