gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks
# قرار رقم (١٩) لعام ١٤٣٦ه الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / شركه (ا) برقم (٣٤/٤١) علي الربط الزكوي الضريبي المعدل لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله.. وبعد: فانه بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٩ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه لمصلحه الزكاه والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف شركه (ا) المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٤/١٦/٧٢٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٦/٣/٢٠ه كل من............ 9 ............ كما مثل المكلف كل من............ بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: ## اولا: الناحيه الشكليه : تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٢/١٦/٦٣٦٩ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨ه فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ٣٥٢٧٩ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩ه، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما. ## ثانيا : الناحيه الموضوعيه: فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي اللجنه. 1- عدم حسم المستخدم من المخصصات من صافي الربح لعامي ۲۰۰۸م، ٢٠٠٩م بمبلغ (١,٩٩٢,٣٦٥,٨٥٧) ريالا لعام ٢٠٠٨م وبمبلغ (٢,٤٨٠,٢١٨,٧٦٩) ريالا لعام ٢٠٠٩م : ا) وجهه نظر المكلف: ان قيام المصلحه بحسم المستخدم من المخصصات من ارصده تلك المخصصات المدوره من الاعوام السابقه وليس من صافي الربح لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م احتجاجا بتعميمها رقم (٧/٢٠٥٧) لعام ١٤٢٦ه ينقصه الدليل والبرهان للاسباب الاتيه: ا- ان تعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) لعام ١٤٢٦ه صدر بالمخالفه للقواعد النظاميه والقرارات الوزاريه التي تحد من سلطه المصلحه في اصدار تعاميم ومنها الماده (۳۹) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) لعام ١٣٧٠ه التي نصت علي ما يلي: (اذا حصل تردد او التباس في تطبيق احدي المواد الوارد ذكرها في هذه التعليمات فان وزير الماليه هو المرجع للتفسير والايضاح). ۱۳/۱ وكذلك الخطاب الوزاري رقم (٤۲۰۹/۳) وتاريخ ١٤٠٢/٨/٩ه قضي في مادته الاولي: تصدر بقرار من وزير الماليه والاقتصاد الوطني او بموافقته الايضاحات والتفسيرات المتعلقه بكيفيه تحصيل ضريبه الدخل وفريضه الزكاه المفروضتين بالمرسومين الملكيين رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٦٧٠/١/٢١ه ورقم (٨٦٣٤) وتاريخ ٥١٣٧٠/٦/٢٩). وبما ان التعميم محل الخلاف صدر دون موافقه وزير الماليه، فلا يجوز الاحتجاج به امام مكلفي الزكاه الشرعيه لكونه يخالف القاعده الوارده بالقرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) لعام ١٤١٦ه التي تقضي بحسم المخصص المستخدم من صافي الربح السنوي. ب- ان احتجاج المصلحه بان التعليمات الصادره لمعاجله المخصصات بالقرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٦/٩/٢ه هي تعليمات ضريبيه ولا يمتد اثرها الي مكلف الزكاه نظرا لخصوصيه الاساس الذي انبنت عليه وهو منع الازدواج الضريبي، بينما يحكم مكلف الزكاه اساس شرعي هو مرور الحول علي النصاب من المال الفاض ولا يعد ازدواجا، يجاب عليه انه للوصول الي الربح الخاضع للزكاه الشرعيه لا تفرق المصلحه في تحديده لغرض الربط الضريبي او الربط الزكوي حيث ان تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٤٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه المبني علي موافقه وزير الماليه قضي بتطبيق القواعد والاجراءات المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي مكلف الزكاه الشرعيه توحيدا للمعامله بين مكلف الزكاه والضريبه وذلك فيما يختص بطريقه الاستهلاك، وقواعد المحاسبه، واجراءات تقديم الاقرارات، واحقيه المصلحه في تقديم المعلومات. ج- ان قاعده اخضاع صافي الربح العام المعدل للزكاه، رغم مخالفتها للنواحي الشرعيه والنظاميه، بدلا من صافي حقوق الملكيه قد يكون هو الدافع الرييسي للمصلحه لتبني القاعده الوارده في تعميمها رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٤ه من اجل تضخيم الوعاء الزكوي حيث ان رصيد المخصص المدور يضاف الي وعاء الزكاه وليس الي صافي الربح المعدل. د - ان التعليمات النافذه والمستقره لدي المصلحه والكلفين، ومنها المنشور الدوري رقم ١٣ لعام ١٣٧٦ه، لا تقبل بحسم المخصصات من صافي ارباح العام في سنه تكوينها لانها في تلك السنه تنتفي عنها صفه المصروفات او الخساير الحقيقه، ومن اجل ذلك فانه يتم ردها الي الوعاء الخاضع للضريبه او الزكاه في تلك السنه واعتبارها كان لم تكن، الامر الذي يعني ان ما تم اخضاعه للضريبه او الزكاه هو صافي الربح بعد استبعاد الاثر الذي احدثه المخصص بانقاصه للايرادات عندما تم تكوينه. وعليه اذا كانت المصلحه ترفض حسم المخصصات سنه تكوينها بالاستناد الي النظام ثم ترفض حسم ذات المصروف في سنه تحققه بالاستناد الي تعميمها رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٤ه، فالنتيجه هو رفض قبول المصروف بتاتا سواء وقت تكوين المخصص او وقت تحققه واحتسابه من الوعاء الخاضع للزكاه. ه - لقد ايدت اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه في حاله مشابهه استيناف المكلف باعتبار مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه مصروفا حقيقيا وتنطبق عليه خصايص المصروف المحدده نظاما وذلك بموجب قرارها رقم ٨٦٠ الصادر في العام ١٤٢٩ه حيث ورد في قرار اللجنه ما يلي : ( وبدراسه اللجنه للموضوع تبين لها ان ما تم دفعه للموظفين كمكافاه نهايه الخدمه يعد جزءا من مخصص مكافاه نهايه الخدمه التراكمي خلال الاعوام السابقه وهذا المخصص لا يعد جزءا من المصروفات القابله للحسم عند احتساب الوعاء الزكوي الا ان دفع تلك المبالغ في سنه استحقاقها يعد مصروفا حقيقيا وتنطبق عليه خصايص المصروف المحدده نظاما، عليه تري اللجنه بالاغلبيه تاييد استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص). ۱۳/۲ ويوضح الجدولين ادناه حركه لمخصصات خلال العام علي النحو التالي: عام ٢٠٠٨م # عام ٢٠٠٩م ## بيان | المكون خلال السنه | المستخدم خلال السنه | الرصيد في بدايه السنه | الرصيد في اخر السنه | | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ١,۱۱۵,۰۸۱,۸۱۸ | ٧١٢,٠٨٥,٦ΟΓ | ۱,۰۰۱,۰۳۲,۸۳۲ | | مخصص هبوط قيمه المخزون | ١,٥٣٧,٦٣٩ | ٢١,٣٧٦,٨٥٥ | ٢١,٤٢٤,٤٠٤ | | مخصص مستحقات نهايه الخدمه | ٤٠٧,٥٣٢,٧٩٥ | ٢,١٢٣,٥١٦,٠٨٤ | ٢,٢٥٦,٣١٤,٧١٠ | | مخصص الالتزامات والخساير المحتمله الاراضي | | ٢٧٥,٩٦٤,٣٥٥ | ١٤٤,٣٨٥,٣٢٢ | | مستحقات حوافز ومكافات الموظفين | ٤٤۱,۳۰۰,۰۰۰ | ٣٧٨,٥٤٩,٨٦٥ | ٤٤٣,٥٢٠,٢٩٢ | | مخصص برنامج التقاعد المبكر | ٨۱۰,۹۱۴,۳۹۳ | ٥٩,٠٣٦,٩٧٣ | ٨٦٩,٩٥١,٢٦٦ | | التسويه النهاييه لاوضاع الموظفين المعارين التقاعديه | | ١١٩,٠٥٢,٢٨٨ | ١١٩,٠٥٢,٢٨٨ | | مخصص ضرايب استخدام الشبكات الدوليه * | ١٧٥,٤٣٦,٨٣٠ | ٦٢١,٨٦٤,٥٥٨ | ٨٠٦,٤٦٨,٥٨٥ | | **الاجمالي** | **٢,٩٥١,٨٠٣,٣٧٦** | **٤,٧٩٢,١٩٨,٤٣٢** | **٤,٣١١,٤٤٦,٦٢٩** | المكون خلال العام عباره عن المبالغ المستحقه علي شركه (ا) فقط بينما يظهر الرصيد اول واخر الفتره اجمالي المستحق علي شركه (ا) والمشغلين الاخرين. ### ب وجهه نظر المصلحه : توضح المصلحه بانها قامت بمعالجه المستخدم من المخصصات تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٤ه الذي اكد علي حسم المستخدم من المخصص خلال العام من رصيد اول العام للاغراض الزكويه حيث ان ما يحكم المكلف الزكوي هو الاساس الشرعي وهو حولان الحول علي النصاب من المال الفايض وهو ما ينطبق علي المستخدم من المخصصات خلال العام التي وان كانت تمثل نفقه حقيقيه الا انها تم تمويلها من مخصصات اعوام سابقه متراكمه اسهمت في انتاج صافي الربح الدفتري الذي يخضع شرعا للزكاه اخر العام باعتبار حوله حول اصله والمصلحه قامت بحسم المستخدم من رصيد اول المده من المخصصات وهو يتفق مع ما قام به المكلف في اقراراته الزكويه المقدمه منه للمصلحه. اما ما ورد في اعتراض المكلف من مطالبته بما ورد في القرار الوزاري رقم (٢٠٥٧) وتاريخ ١٤١٦/٩/٢ه الذي حدد طريقه حسم المستخدم من المخصصات من الارباح الدفتريه فتوضح المصلحه ان هذا القرار الوزاري خاص بمكلفي الضريبه ولا يجوز ان يمتد اثره الي مكلفي الزكاه. وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار رقم (1) لعام ١٤٣١ه الصادر من اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض في حاله المكلف خلال عامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وكذلك القرار رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه الصادر من اللجنه الابتداييه الاولي بجده وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ١٣/٤ # راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المصلحه والمكلف وحيث وافقت المصلحه علي حسم المستخدم من المخصصات خلال الاعوام محل الاعتراض بموجب خطابها رقم ١٤٣٥/١٦/٧٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥ه يعتبر الاعتراض منتهي بذلك. ## ٢ - رسوم تقديم الخدمه تجاريا مبلغ ( ١٥,٠٤٠,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ۳۲۰,۰۱۸,۰۰۰) ريال لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م: ### ا) وجهه نظر المكلف: | البيان | عام ٢٠٠٨م | عام ٢٠٠٩م | | الايرادات التشغيليه ( حسب القوايم الماليه الموحده) | ٣٦,٦٢٢,٣٦٠,۰۰۰ | ٣٦,٦٠١,٥١٨,۰۰۰ | | يطرح : بيانات الشركات التابعه | (۱۳۷,۲۷۲,۰۰۰) | (٢٦١,٢٧٣,٠٠٠) | | بيانات البنود غير الخاضعه للرسوم الحكوميه | (۵,۳۷۰,۱۳۹,۰۰۰ ) | (۱۳۶,۹۱۸,۰۰۰) | | رسوم استخدام الشبكات | ۳۰,۸۳٢,٣٣٤,٠ | ٣١,٥٥٠,١٦٥,۰۰۰ | | صافي الايرادات التشغيليه | ۴,۰۰۴,۹۷۷,۰۰۰ | ٤,١٢٩,١٤١,٠٠٠ | | المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا | | | | يضاف: مصاريف حكوميه مستحقه لمشغلين محليين اخرين* | ١٥,٠٤۰,۰۰۰ | ٣٢,٠٦٨,٠٠٠ | | رسوم تقديم الخدمه تجاريا ( والتي تم مقابلتها بالايرادات) | ٤,٠٣٧,٠٤٥,۰۰۰ | ٤,١٤٤,١٨۱,۰۰۰ | * هذا المبلغ تم دفعه من قبل المشغلين المحليين نيابه عن شركه (ا) ويتم تعويضهم من قبل شركه (ا). --- **ملاحظه:** تم استخراج النص بناء علي الصوره المقدمه. قد تكون هناك بعض الاخطاء في التعرف علي الاحرف او الارقام بسبب جوده الصوره او طبيعه الخط. ب وجهه نظر المصلحه : قامت المصلحه برفض هذه المبالغ كونها محمله بالزياده وقامت المصلحه باحتسابها بشكل صحيح طبقا للمرسوم الملكي رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه وتبين ان الرسوم واجبه التحميل كمصاريف هي مبلغ ( ٤,١٢٩,١٤١,٠٠٠) ريال ومبلغ (۰۰۰,٤,٠٠٤,٩٧٧) ريال لعامي ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م علي التوالي، في حين ان الشركه حملت المصاريف بمبلغ (٤,١٤٤,١٨١,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ٤,٠٣٧,٠٤٥,٠٠٠) ريال لعامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م علي التوالي. راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف تبين للجنه ان هذه المصاريف هي رسوم تقديم الخدمه تجاريا ويتم احتسابها ودفعها للحكومه عن طريق مشغلين محليين ومن ثم يعود المكلف بقيمتها، مما يعد نفقه تكبدها المكلف وقابلها بالايرادات ذات العلاقه ويتفق مع حقوق الجهات الخارجيه والمحليه المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٢٠٦) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في حسم هذه النفقه من الربح الخاضع للزكاه. ٣- رسوم الرخصه الزايده عن (1) مبلغ ( ١,٨٣٢,٦٦٠) ريال لعام ٢٠٠٩م : ا) وجهه نظر المكلف: لا توافق الشركه علي معالجه المصلحه لرسوم الرخصه وذلك لكونها نفقه حقيقيه تم احتسابها ودفعها خلال عام ٢٠٠٩م بشكل صحيح، وقد تم احتساب رسوم الرخصه 1% علي النحو التالي: | بيان | المبلغ ( ريال سعودي) | | الايرادات التشغيليه (حسب القوايم الماليه الموحده) | ٣٦,٦٠١,٥١٨,۰۰۰ | | يطرح : بيانات الشركات التابعه | (٢٦١,٢٧٣,٠٠٠) | | بيانات البنود غير الخاضعه للرسوم الحكوميه | (۱۳۷,۲۷۲,۰۰۰) | | رسوم استخدام الشبكات | (۵,۳۷۰,۱۳۹,۰۰۰) | | صافي الايرادات التشغيليه | ۳۰,۸۳۲,۳۳۴,۰۰۰ | | المقابل المالي لرسوم الرخصه 1% | ٣٠٨,٣٢٣,٣٤٠ | | يضاف: رسوم الرخصه 1 المستحقه لمشغلين محليين اخرين* | ٩٥٩,٠٠٠ | | رسوم رخصه شركه (ف) البحرين | ٨٧٤,۰۰۰ | | رسوم الرخصه %1 (والتي تم مقابلتها بالايرادات) | ٣١٠,١٥٦,٣٤٠ | ١٣/٦ # رسوم الرخصه 1% * هذا المبلغ تم دفعه من قبل المشغلين المحليين نيابه عن شركه (ا) ويتم تعويضهم من قبل شركه (ا). وبناء علي ما تقدم فان الشركه لا توافق علي اعاده رسوم الرخصه 1% بمبلغ (١,٨٣٢,٦٦٠) ريالا الي الربح المعدل لانه تم احتسابها وفقا للمرسوم الملكي رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه، ويمثل هذا المبلغ رسوم رخصه شركه ( ف) بمبلغ (٨٧٤,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ٩٥٩,٠٠٠ ريال رسوم الرخصه %1% للايرادات المستحقه للشركه لدي المشغلين المحليين حيث يتم احتسابها ودفعها للحكومه عن طريق المشغلين المحليين ومن ثم يتم مطالبه شركه (ا) بها، وتقوم شركه (ا) بتسجيلها كمصروف حقيقي -ضمن رسوم الرخصه 1 ويتم مقابلته بايرادات الشركه وتعويض المشغلين المحليين، وبالتالي فهي ليست رسوم رخصه زايده وانما هي رسوم رخصه شركه ( ف) البحرين ومستحقات للمشغلين المحليين. ## ب) وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه برفض هذا المبلغ كونه محمل بالزياده حيث ان المبلغ النظامي الواجب التحميل مبلغ (٣٠٨,٣٢٣,٣٤٠) ريالا في حين ان الشركه حملت المصاريف بمبلغ ( ٣١٠,١٥٦,٠٠٠) ريالا وقد تاييد اجراء المصلحه بالقرار الابتدايي السابق الاشاره اليه في حاله المكلف عن عام ٢٠٠٥م. ## راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف تبين للجنه ان هذه المصاريف هي رسوم رخصه يتم احتسابها ودفعها للحكومه عن طريق مشغلين محليين ورسوم رخصه شركه ( ف) بالبحرين ومن ثم تعوض الشركه المشغلين وشركه ( ف) بهذه الرسوم مما يعد نفقه تكبدها المكلف وقابلها بالايرادات ذات العلاقه ويتفق مع حقوق الجهات الخارجيه والمحليه المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٢٠٦) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في حسم هذه الرسوم من الربح الخاضع للزكاه. # ٤- عدم حسم قروض الموظفين السكنيه مبلغ ( ٦١٥,٤٩١,٠٠٠) ريال ومبلغ ( ٧١٧,٧٥٠,٧٠٤) ريالات لعام ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م : ## ا) وجهه نظر المكلف: * ٢٠٠٨م بمبلغ ٦١٥,٤٩١,٠٠٠ ريال. * ٢٠٠٩م بمبلغ ٧١٧,٧٥٠,٧٠٤ ريالات. لا توافق الشركه علي معالجه المصلحه لبند قروض الموظفين السكنيه حيث لم يتم ادراجه من ضمن العناصر السالبه علي الرغم من انه عباره عن قروض تم منحها من الشركه للموظفين بضمانات فهي بالتالي من اصول الشركه التي تحسم من الوعاء الزكوي حسب الاجراءات والممارسات المطبقه بالمصلحه. ## ب) وجهه نظر المصلحه: توضح المصلحه انها لم تقم بحسم بند قروض سكنيه ممنوحه من الشركه للموظفين حيث يتبين ان البند طبقا لما اوضحته الشركه في محضر الاجتماع المرفق انه يمثل مبالغ نقديه تمنحها الشركه لموظفيها كقرض بدون فوايد بضمان العقارات التي يشتريها الموظفون وعليه وحيث ان الشركه ليست جهه اقراض حتي تمنح موظفيها قروض سكنيه فان هذه المبالغ تمثل ديون مستحقه للشركه علي موظفيها ولا تحسم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (۳/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه حيث اوضح سماحه المفتي في هيه الفتوي بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك. ۱۳/۷ وتوضح المصلحه ان هذه الديون علي مليء وانه مضمونه التحصيل حيث ان الشركه لها الحق في بيع هذه العقارات التي قام المواطنون بشرايها من هذه القروض وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار الاستينافي رقم (١١٢٨) لعام ١٤٣٣ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٦٧٣) وتاريخ ٢٢/ ٣ / ٥١٤٣٣ وتتماسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المصلحه والمكلف وحيث اتضح من الاتفاقيه بين الموظفين والشركه ان القروض التي تمنحها الركه لموظفيها تمثل دينا علي مليء كونها موثقه برهن وتسدد علي اقساط شهريه من راتب الموظف وان تلك القروض تختص بموظفي الشركه دون غيرهم ويعود بالنفع علي الشركه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم القروض الممنوحه للموظفين من الوعاء الزكوي للشركه للسنوات محل الاعتراض. ه - اخضاع صافي الارباح المعدله للزكاه لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م : ا) وجهه نظر المكلف: ٢٠٠٨م بمبلغ ١٥,٢٨٤,٤٣٨,٨١٩ ريالا بمبلغ ١٥,٢٦٤,٤٨٣,٨٣٤ ريالا ٢٠٠٩م قامت المصلحه بموجب خطابها رقم (١٤٣٢/١٦/٦٣٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨ باحتساب الزكاه علي شركه (ا) لعامي ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م علي صافي الربح المعدل من وجهه نظرها بالبنود الموضحه اعلاه، مخالفه بذلك احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٥٧٧) لعام ١٣٧٦ه التي تقضي بانه اذا وجد تعارض بين الاجراءات التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه المتمثله في القرارات والتعاميم وبين القواعد الشرعيه وفقه الزكاه، ومن اهمها تمام الملك، وجب الاخذ بمفهوم القواعد الشرعيه حتي لا تخضع للزكاه اموالا لا تجب فيها الزكاه اصلا، كما ان الخطاب الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢٢ه جاء في حيثياته، وتحرزا من ادخال عناصر في الوعاء الزكوي لم توجبها الاحكام الشرعيه التي من الممكن ان تكون التعليمات النظاميه التنفيذيه منسجمه معها وتتفق مع مقاصدها. علما بان المصلحه لا تستند علي اساس شرعي او قرار او تعميم يوجب المقارنه بين الربح المعدل او الوعاء الزكوي ايهما اكبر، واقرت المصلحه ان الزكاه الشرعيه تحتسب وفقا لطريقه حقوق الملكيه وذلك حسب ما ورد بربطها المشار اليه اعلاه عندما ذكرت طريقه حقوق الملكيه تحت عنوان احتساب الزكاه الشرعيه). ولما كان الوعاء الزكوي، وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، يحتسب وفقا لمعادله حقوق الملكيه التي يتم فيها حسم صافي الاصول الثابته للمكلف بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، ولما كانت الزكاه عباده ماليه لا تجب الا مع وجود المال، فان حدها بحدود معينه ليس له سند من الشرع والنظام، ويعزز هذا الراي من الناحيه الشرعيه الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء ضمن اجابتها علي السؤال الرابع. وكذلك الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٤٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٧ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء ضمن اجابتها علي استفتاء شركه (ا) حول وجوب اخراج الزكاه عن الوعاء او الربح العام جاء فيها: هذا وقد سبق للجنه الاستيناف الزكويه الضريبيه ان اصدرت قرارها رقم (100) لعام ١٤٢٧ه ورقم ( ٨٩٠) لعام ١٤٣٠ه بالاخذ بنتيجه صافي الوعاء الزكوي وليس بنتيجه الارباح المعدله. ۱۳/۸ فالذي استقرت عليه الفتوي الخاصه بشركه (ا) رقم ( ٢٤٦٥٠) لعام ١٤٣٠ه هو ان الشركه تزكي زكاه مستغلات وليس زكاه عروض تجاره لكونها لا تشتري سلعا بنيه المتاجره بها بقصد الربح وانما تقتني الاموال بهدف الاحتفاظ باعيانها والاستفاده من غلتها وانتاجها، ومن ثم فالاصول التي تمتلكها الشركه كلها تسمي مستغلات، وليس فهيا زكاه حتي وان بيعت لانها لم تمتلك اصلا بقصد المتاجره بها، والذي يزكي هو الغله من اجور ............. ونحوها بعد مضي الحول عليها، اما اذا كانت تصرف في اصول ومصروفات لا زكاه فيها قبل ان يحول عليها الحول فلا زكاه فيها لعموم قول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول). عليه لا توافق الشركه علي قيام المصلحه باحتساب الزكاه لعامي ٢٠٠٨م ٢٠٠٩م علي صافي الربح المعدل، وذلك لعدم وجود ما يؤيدها شرعا او مراسيم ملكيه او قرارات وزاريه، وانما تري الشركه احتساب الزكاه الشرعيه علي اساس صافي حقوق الملكيه. ب) وجهه نظر المصلحه : ان ما يجري عليه العمل وتطبقه المصلحه هو اعتبار الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد الادني الذي تجب فيه الزكاه لعده اسباب هي:- * ان محاسبه المكلف زكويا تتم بموجب قوايم ماليه معده علي اساس مبدا الاستحقاق التي يظهر ضمنها ربح العام المحقق في نهايه السنه الماليه دون ان ينخفض هذا الربح بشراء اصول او ايه مصاريف اخري خلال العام. * طبقا للمبادي المحاسبيه والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل، وعليه لن تنخفض ارباح العام بايه عمليه شراء لاصول ثابته خلال العام وتظهر ارباح السنه كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها حيث ان عمليه تمويل شراء الاصول الثابته يكون من النقديه او بالاجل خاصه وان التصرف من الربح محاسبيا ينحصر في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال والاحتياطيات وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه. * ان الوعاء الزكوي يعتمد عند تحديده علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من الارصده الظاهره بتلك القوايم بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا وبالتالي ليس من الوارد ان تتم القيوم من حساب الاصول الي حساب الارباح وتاسيسا علي ذلك لا يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه بينما الحقيقه ان رصيدها فعليا لم يتاثر بالنقص بقدر المبالغ المستخدمه لان ارصده الارباح لا تتاثر الا بقيود المحاسبيه التي تتم عليه كالتوزيع علي المساهمين وتغذيه الاحتياطات وزياده راس المال وتغطيه الخساير المدوره من سنوات سابقه وعليه فان القول بمقابله تلك الاصول الثابته وما في حكمها علي اساس استخدامها ليس في محله. * ان الاخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكوي يترتب عليه حجب زكاه عن مصارفها بمجرد ان العناصر السالبه اكبر من العناصر الموجبه في ظل وجود ارباح ( نتيجه النشاط ارباح) الامر الذي ينسحب اثره علي تحديد الوعاء الزكوي لبعض المكلفين بحيث لا يخضعون للزكاه او تكون زكاتهم اقل من المستحق شرعا لعدد من السنوات وربما حياه منشاتهم لان العناصر السالبه للوعاء الزكوي اكبر من العناصر الموجبه رغم تحقيقهم ارباح كبيره لذلك فان تطبيق مفهوم الشركه سيؤدي الي عدم خضوع كبار المكلفين من الشركات المساهمه للزكاه الشرعيه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل والشركات الصناعيه رغم ان اموالها في نماء. * في عروض التجاره فان الزكاه تفرض علي راس المال زايدا الارباح وفي بعض الحالات يقتصر الوعاء علي غله راس المال (الارباح) وذلك وفقا لاحكام الشريعه الاسلامي وذلك بسبب طبيعه النشاط لانه في مثل هذه الحاله يكون راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ه الصادر من لجنتكم الموقره باخضاعه صافي الربح المعدل للزكاه الشرعيه. ۱۳/۹ # راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين وبناء علي ما دار في جلسه المناقشه فان اللجنه تري ان الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد الادني للوعاء الزكوي وذلك لكون الارباح (المكاسب) تعرف محاسبيا بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول او نقص في الخصوم، اي انها زياده في صافي الاصول (الاصول - الخصوم) والزياده في صافي الاصول يعد نماء وكلما زاد صافي الاصول كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، ومن هنا يفهم ان الارباح (المكاسب) كقيمه ما هي الا وحده قياس للنماء الحاصل في المنشاه وعليه فان اي عمليات شراء لاصول ثابته (اصول قنيه او غيرها لا يعني المساس بمعدل النماء في المنشاه فالنماء باقي وما تم هو تغيير لصوره ذلك النماء فبدلا من كونه نقدا او في صوره دين علي عميل تحول الي اصل ثابت او غيره من الاصول بالزياده او سداد لالتزام علي المنشاه ولن تتاثر وحده القياس لهذا النماء (الارباح ) باي عمليه من تلك العمليات، وعمليات شراء الاصول الثابته لا تصنف محاسبيا مصروفا ايراديا وبالتالي لا تحمل علي قايمه الدخل وعليه لن تنخفض ارباح العام باي عمليه شراء لاصول خلال العام كونها لم تكن طرف لقيد الشراء وبالتالي لن تتاثر ارباح العام كقيمه من عمليه الشراء وتظهر ارباح العام كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان تمويل عمليه شراء الاصول الثابته يكون من النقديه او بالاجل، وبالتالي فان ما ذكره المكلف من استخدام كامل ارباحه في شراء اصول ثابته يتنافي مع القواعد المحاسبيه التي لا تعتبر صافي الارباح قيمه نقديه متوفره في الخزينه، كما ان الربح المتحقق خلال العام يتاثر بالتوزيع علي الشركاء وزياده راس المال وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه... الخ، اما عمليه شراء الاصول الثابته فلن تؤثر علي رصيد الارباح حيث انه لا يتاثر بالنقص بقدر الزياده في قيمه الاصول المشتراه خلال العام لاسيما وان كامل قيمه الارباح ستكون محل توزيع لاحقا علي المساهمين في ظل هذا التصرف، ويؤكد ذلك ان رصيد الارباح يظهر بكامل قيمته في نهايه الفتره الماليه ويكون عامل ومؤشره لتقييم الشركه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه. # ٦- ضرايب الاستقطاع بمبلغ (١٠,٦١٧,٦٠٤) ريالات لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م علي: * ا) مصاريف استخدام الاقمار الصناعيه. * ب) مصاريف تكاليف الانترنت المستاجره. * ت) مصاريف تكاليف سعات الكوابل المستاجره. ## ا) وجهه نظر المكلف: قامت المصلحه ضمن الربط الذي اجرته باخضاع المبالغ المدفوعه للجهات المستفيده لضريبه الاستقطاع بمبلغ (٥,١٨٩,٥٠٦) ريالات لعام ٢٠٠٨م ومبلغ (٥,٤٢٨,٠٩٨) ريالا لعام ٢٠٠٩م وتفاصيلها علي النحو التالي: | المبلغ (ريال سعودي) | | | ٢,٦٨٢,٣٠٧ | مصروفات استخدام الاقمار الصناعيه | | ١٧,١١٩,٣٥٨ | مصاريف تكاليف الانترنت المستاجره | | ١,٠٢٦,٤٣٣ | تكاليف سعات الكوابل المستاجره | | ٥,٤٢٨,٠٩٨ | المجموع | وتري الشركه ان هذه المبالغ المدفوعه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لانها لا تعد متحققه من مصدر في المملكه لكون ممارسه العمل في هذه الحاله تمت بالكامل خارج المملكه ولانها ايضا ليست خدمات فنيه او استشاريه. ۱۳/۱۰ # وفي هذا الخصوص اوضح المكلف الاتي: - ان هذه المدفوعات لقاء استيجار سعات او دواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل من منظمات دوليه مثل ..........) وشركات اجنبيه، وتقوم شركه (ا) بسداد المبالغ المستحقه لهذه المنظمات الدوليه والشركات الاجنبيه لقاء استيجار السعات المذكوره، سواء تم تقديم خدمات هاتفيه دوليه ام لا. - ان الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي اعتمدت علي الفقرتين (۸/۱) من الماده (٥) من النظام وذلك من اجل ان يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وحيث فسرت الماده (0) من النظام مصدر الدخل بانه الدخل الذي نشا عن نشاط تم في المملكه او مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه. لذلك لا بد ان تنطبق الفقرتين (۸/۱) من الماده (٥) من النظام بشان مصدريه الدخل علي الخدمات الوارده في المادتين (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي وهو امر لا ينطبق علي استيجار سعات ودواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل حيث انها تمت بالكامل خارج المملكه، ولا تعتبر دخلا متحققا من مصدر في المملكه العربيه السعوديه، وهي ايضا ليست من الخدمات الفنيه والاستشاريه وهذا ما ايدته مصلحه الزكاه والدخل من خلال الاتي: ا- خطابها رقم ٩/٤١٦٤ وتاريخ ١٤٢٥/٩/٣ه الجوابي لاستفسار الشركه عن خدمات التدريب، حيث قضي بان خدمات التدريب التي تمت بالكامل خارج المملكه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لانها ليست خدمات فنيه او استشاريه وتمت خارج المملكه. ب - اجابه المصلحه علي السؤال رقم ۸۸ في موقعها الالكتروني. ج- الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكه بخلاف الخدمات الفنيه والاستشاريه لا تخضع لضريبه الاستقطاع. - ان الفقره (٥) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه نصت علي (يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه: اي مبالغ مدفوعه الي جهه غير مقيمه مقابل خدمات متعلقه بتقديم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه)، وهذا يؤكد ان الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي تنطبق علي الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه داخل المملكه حيث تخضع للنظام الضريبي السعودي، اما الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه خارج المملكه فلا تخضع لضريبه الاستقطاع. - ان احكام الماده الاولي والماده السادسه من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبارها لیست مدفوعه مقابل دخل محقق من مصادر في المملكه كما ان الخدمه المتعلقه بها لم تتم مارستها بالكامل او جزء منها في المملكه. - ان احكام الماده (٣/٥) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبار ان الدفعات متعلقه بخدمات ايجار سعات ودواير موجوده بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه وليست خدمات فنيه واستشاريه. - ان المنظمات المستخدم دوايرها او سعاتها لا يوجد لها اي معدات او محطات داخل المملكه العربيه السعوديه او في مجالها الجوي وبالتالي لا ينطبق عليها اي من شروط واحكام المنشاه الدايمه الوارده في الماده الرابعه من نظام ضريبه الدخل الجديد. كما وان هذه الخدمات عباره عن عمليه استيجار وهي عمليه مستقله بذاتها، اي ان الشركه سوف تدفع قيمه الايجار سواء تم تمرير خدمات هاتفيه ام لا، ومحاوله اخضاع هذه الخدمات لضريبه الاستقطاع من جانب مصلحه الزكاه والدخل سيؤدي الي تحمل شركه (ا) اعباء ضريبيه لا تستند الي النظام، علما بان الشركه مكلف زكويا. ۱۳/۱۱ كل ذلك يؤكد ان استيجار السعات والدواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل غير خاضعه لضريبه الاستقطاع لكونها ليست خدمات فنيه واستشاريه ولكونها تمت بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه. ب) وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه باخضاع هذه المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع بمقتضي نص الماده (٦٨) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه والتي تنص علي انه يجب علي كل مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر بالمملكه استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه وفقا للاسعار الاتيه: ومن ضمنها دفعات مقابل خدمات هاتفيه ودوليه بنسبه (0) وكذلك تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (٩/٣٢٥٦) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٨ه المبني علي موافقه معالي وزير الماليه في خطابه رقم ( ٤٢٦٠/١) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢ه. وقد تايد اجراء المصلحه بالقرارات الاستينافيه رقم (١٢٤٤) و (١٢٦٦) لعام ١٤٣٤ه الصادر في حاله المكلف عن عامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين واستنادا الي نص الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه والقاضيه بان تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه ومنها: "اذا تمت ممارسه العمل او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه". فعليه تري اللجنه ان طبيعه الاعمال محل الاعتراض انما هي ايجار يتمثل في استيجار سعات ودواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل ويتم من خلال النهايه الطرفيه والكوابل واجهزه الاستقبال والارسال الموجوده في المملكه واستخدامها من لمكلف بشكل مباشر. مما يجعل الدخل المتحقق للجهات غير المقيمه مقابل الاستيجار بعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه، مما يجعلها من الدخول الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%، مما تري اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه. ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه 1 - انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف. ٢- تاييد وجهه نظر المكلف في حسم رسوم تقديم الخدمه تجاريا من الربح الخاضع للزكاه لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م. - تاييد وجهه نظر المكلف في حسم هذه الرسوم من الربح الخاضع للزكاه. ع - تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم القروض الممنوحه للموظفين من الوعاء الزكوي للشركه للسنوات محل الاعتراض. ه - تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع صافي الارباح المعدله للزكاه لعامي ٢٠٠٨م، ٢٠٠٩م. 1- تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع المبالغ المدفوعه من الشركه مقابل استخدام الاقمار الصناعيه، والمبالغ المدفوعه مقابل خدمات الانترنت المستاجره والمبالغ المدفوعه مقابل سعات الكوابل المستاجره لضريبه الاستقطاع. ۱۳/۱۲ ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استينافه. والله الموفق. ۱۳/۱۳