tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل نص المادة (40) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=1989-05-15 date_hijri=1409-10-10 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:64 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة (40) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ الخاصة بنقل وإثبات الضباط. entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/9 entity=keyword:خدمة عسكرية entity=keyword:خدمة ضباط entity=keyword:نقل الضابط entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:9 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/40) 
وتاريخ 10/6 /1409ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 3/ 5 /1409ه.
رسمنا بما هو ات: -
اولا-

يعدل نص الماده (40) من نظام خدمه الضباط ليكون كما يلي: - 
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوه بالقوات المسلحه علي الوجه الاتي: -
1-

من رتبه مقدم فما فوق بتوصيه من لجنه الضباط العليا.
2-

من رتبه رايد فما دون بقرار من قايد القوه.
ثانيا-

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،
قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 3/ 5 /1409ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ 22/ر )وتاريخ 1/ 1 /1408ه. والمشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران رقم
(2/ 5/ 8672) وتاريخ 18/ 12 /1407ه، بشان طلبه المتضمن ان الفقره (2) من الماده (40) من نظام خدمه الضباط نصت بان نقل الضباط من رتبه رايد فما دون يجري بقرار من قايد السلاح المختص ونظرا لوجود نصوص نظاميه اخري ورد بها مسمي قوه داخل القوات المسلحه وحيث ان الجهه التي لها حق تفسير نظام خدمه الضباط وفقا للماده (160) من هذا النظام هو مجلس الوزراء. لذا يامل احاله الموضوع الي الجهه ذات الاختصاص لتفسير ما هو المقصود بقايد السلاح المختص هل هو قايد السلاح الفني كالمشاه او الاشاره ام المقصود بذلك قايد القوه كقايد القوات البريه او الجويه.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء المتخذه علي الموضوع برقم (20) وتاريخ 8/ 2 /1409ه، وعلي المحضر المعد علي ذلك برقم (21) وتاريخ 8/ 2 /1409ه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 23/ 9 /1409ه. ورقم (39) وتاريخ 27/ 4 /1409ه.
يقرر ما يلي:
يعدل نص الماده (40) من نظام خدمه الضباط ليكون كما يلي: - 
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوه بالقوات المسلحه علي وجه الاتي: -
1-

من رتبه مقدم فما فوق بتوصيه من لجنه الضباط العليا.
2-

من رتبه رايد فما دون بقرار من قايد القوه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
رييس مجلس الوزراء