moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٨٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٢,٤٠٠.٠٠) اربع ميه واثنان وخمسون الفا واربع ميه ريال سعودي، وذلك مقابل توريد (دفان تربه من نوع رمل احمر) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضرت مالكه الشركه المدعي عليها بوكاله رقم (...) بعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه المذكور اعلاه، وبعرض وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضرت مالكه الشركه المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدم تحريرا نصه ما يلي: اولا: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢٢ قام موكلي بالتعاقد مع المدعي عليها وذلك لرغبه المدعي عليها في الحصول علي دفان التربه من نوع الرمل الاحمر ونقلها الي المشروع الذي يتم بناؤه من قبل المدعي عليها ب(...)، حسب الكميه المطلوبه والمواصفات المشار اليها في العقد، علي ان يكون سعر المتر المكعب للرمل الاحمر مبلغ وقدره (٢٩) تسعه وعشرون ريالا سعوديا. ثانيا: اقترحت المدعي عليها علي موكلي بان يكون شراء الرمل عن طريق طرف ثالث (احد مورديها) واستحسن موكلي ذلك وبدا بتسليم المدعي عليها مبالغ نقدي لايصالها للطرف الثالث، وبهذا عملت المدعي عليها كوسيط بين موكلتي والطرف الثالث، وقدر المبالغ المسلمه للمدعي عليها (٤٥٢.٤٠٠) ريال. الاسانيد: ١- العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها. ٢- سندات قبض من المدعي عليها. الطلبات: ١/ اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (٤٥٢.٤٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه ريالا سعوديا. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع تكاليف واتعاب المحاماه وقدرها (٤٥.٢٤٠) خمسه واربعون الفا وميتان واربعون ريالا سعوديا. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت للرد فافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال خمسه عشر يوما، عليه اجلت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه هل قامت المدعي عليها بما اتفق عليه باعمال الوساطه، ذكر بانه لا يعلم عن ذلك وان المدعي عليها لم تخبر موكلته بذلك، وقرر انه يحصر دعواه بالمطالبه بمبلغ قدره ٤٥٢.٤٠٠ ريال مقابل ما دفع للمدعي عليها، وانه يحتفظ بحقه باقامه دعوي مستقله فيما عدا ذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب باسترداد المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدرها (٤٥٢.٤٠٠ريال) بناء علي عدم التزام المدعي عليها بما اتفق عليه بين الطرفين، وقدمت بينه علي ذلك سندات استلام للمبلغ المطالب به. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها سندات استلام المبلغ المطالب به وحيث ان الثمن والمثمن متقابلان ونقص احدهما يوجب نقصا في الاخر، وبما ان وفاء المدعيه بما تم الاتفق عليه امر عارض وان الاصل في الامور العارضه العدم ولم يثبت لدي الدايره ذلك، الامر الذي تنتهي معه الي استحقاق المدعيه ما طالبت به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٢٤٠٠) اربع مايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٥٨٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [باسترداد المبلغ المسلم لها نظير توريد (دفان تربه من نوع رمل احمر) لم تلتزم المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه، وهو مبلغ قدره (٤٥٢.٤٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [التاسعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها: (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٢.٤٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/... ثانيا: ان موكلته تعاني من مرض (الهربس الفموي) وهو ما يصيب موكلتي بتقرحات بالفم تمنعها من الحديث. ثالثا: الخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصف غير سليم]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وكاله، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ فجري مطالبه المدعي وكاله بايضاح دعوي موكله اكثر فقرر بقوله: ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها اساسا كان علي ان يورد موكلي رملا احمر للمدعي عليه وفقا للتفاصيل المذكوره في ذلكم العقد، وبعد توقيع العقد المشار اليه من قبل المدعي عليها، عرضت المدعي عليها علي موكلي شفهيا ان تكفيه توريد الرمل الاحمر مقابل ان يمولها بالمال فقط، وهي تتولي التوريد عن طريق طرف ثالث (غير معلوم لدي موكلي) مقابل مكسب مالي لموكلي، ويكون دور المدعي عليها في هذه الاتفاق (الواسطه)، فوافق موكلي علي ذلك، وقد سلم المدعي عليها المبلغ المدعي به وقدره (٤٥٢.٤٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال بموجب سندات قبض محرره علي مطبوعات المدعي عليها، وبعد تسلمها لذلك المبلغ قطعت التواصل مع موكلي، والان موكلي لا يريد سوي استرداد راس ماله المسلم لها وقدره (٤٥٢.٤٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال دون اي مكاسب، هكذا قرر؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه من كون تغيب موكلته عن الجلسه التي وعدت بتقديم الجواب فيها كان بسبب عذر طبي؛ لامور منها/ اولا: ان التقرير الطبي المرفق المستند عليه في تغيب المدعي عليها عن جلسه الجواب عباره عن تقرير طبي صادر من عياده خاصه يعرض فيه الطبيب عن (حاله مرضيه) للمدعي عليها، ولم يتضمن ذلكم التقرير مراجعه المدعي عليها للطبيب في يوم جلسه الجواب ووقتها، وانها منحت راحه بموجبه. ثانيا: ان العذر الطبي الذي تستند عليه المدعي عليها في تغيبها عن جلسه الجواب؛ وهو اصابتها ب:(الهربس الفموي)؛ وهذا ليس عذرا مقبولا؛ لانه هذا العارض ليس مانعا من الحضور امام القضاء؛ اذ هو حسب المواقع الطبيه عباره عن مجموعه من البثور الحمراء التي تصيب الشفاه ومثله هذا العارض لا يمنع من ممارس الاعمال اليوميه والحياتيه المعتاده وفقا لافاده اهل الاختصاص. ثالثا: كان بامكان موكلته تقديم جوابها من خلال المذكرات النظاميه من خلال منصه (ناجز)، وهو ما لم تقم به. رابعا: كان بامكان موكلته تقديم جوابها من خلال اي وكيل يحضر عنها، وهو ايضا ما لم تقم به. فاذا تقرر ما سبق: فان المدعي عليها لم تحضر امام الدايره مصدره الحكم رغم تبلغها بالحضور نظاما وكفاحا وهذا يصيرها في حكم الناكل عن الجواب، والناكل عن الجواب يحكم عليه بنكوله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوق حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [التاسعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (...) وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها: (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٢.٤٠٠) اربعمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه ريال] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.