tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

368 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (368-2020-VR) : رقم
(9819-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات - غرامات تقدم اقرار ضريبي خاطي
- غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره
الضريبي للربع الاول من عام ١٨٠ م، وما تكتب عليه من فرض ضريبه قيمه مضافه
عليه، وغرامه للحظا في هذا الاقرار، وغرامه للياخير عن السداد - اجابت الهييه ابعاده
تقيم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضع ايرادات لم يفحص عنها بنا علي نقط
بيع المدينه الوارده الي الهييه من مؤسسه النقد العربي السعودي، واما ما يخص
استبعاد الهييه لMBلغ من بند المشيرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه،
فكان ذلك تتجه لعدم تقدم المدينه المستندات التي تثبت احييتها بالخصم - دلت
النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقيم ضريبي للخضع للضريبه بصور الفظر عن
الاقرار الضريبي المقدم منها - كل معيبه مقدمت الي الهييه اقرارا ضرييا خاطا ترب
عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار
ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدينه الضريبه المستحقه في مоеدها
نتيجه الاقرار الضريبه الخاطي يوجب معاقبتها بغرامه التاخير في الساداد المقره نظاما
- ثبت للدايره ان البيانات الوارده من مؤسسه النقد العربي السعودي توحح ان المدينه
لم تënح في اقرارها الضريبي عن بعض التوريدات، وادرجت في اقرارها الضريبي
مشتريات كمشتريات خاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه مع تخلفها عن
استيفاء متطلوبين نظاميين متعلقين بذلك: الاول: عدم اشتمال الفاتوره الضريبه علي
تاريخ اصدارها واسم وعنوان كل من المورد والعميل، والاخر: عدم تقديم المدينه
المعلومات والوثايق التي طبيتها المضافه بنسبه الصفر علي التويريدات. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستند:
الماده (١/٤٢) (١٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٣٤١٠٥.
- الماده (١/١٢) (٢/٥٣) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه
المقيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (٢٨٩/١٢/١٤) بتاريخ (٢٨٩)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٤٤١٠/٢٢ ه الموافق ٢٠٠١٠/٢٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ضد الهييه العامه (9819- للزكه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي.
(2019-V) وتاريخ ٩٠٩/٠٩ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (....) بصفته مالك لمسسه (....) بموجب
السجل التجاري رقم (....) تقدم باليحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها
باعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول من عام ٢٠١٨ م، وما ترتب عليه من فرض
ضريبه قيمه مضافه عليه، وغرامه للخطا في هذا الاقرار، وغرامه للتاخير في السداد.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ما يخص اعتراض
المدعي المرفوع للهيثه برقم (٩٠٠٠٠٠٩٨٧٤) والذي يخص الفتره الضريبه عن فتره
الربع الاول لعام ٢٠١٨ مقدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبه المتعلقه بالربع الاول
عام ٢٠١٨ م حيث ادرج في بند المبيعات الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه
ايرادات لم يغصد عنها المدعي بناء علي نقط البيع الوارده الي الهييه من مؤسسه
القد العربي السعودي; حيث بلغ اجمالي قيمه بند المبيعات الاساسيه الخاصه
للخريبه بالنسبه الاساسيه بعد تعديل الهييه (١١٧٧١٦) ريالا، وذلك استنادا علي
الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي انه:
«دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في
المشتريات لضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص
الامتثميرات المطلبه الخاصه لالضريبه بالنسبه الاساسيه، فكان ذلك نتيجه لعدم تقدمي
المدعي المستندات التي تثبت احقيته بالخصم، ونرفق لكم بريدا الكترونيا مرسلا من

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
قبل المدعي يغيد فيه بعدم حيازه لتلك المستندات، بنا علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، ودلك استنا علي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نست علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهيه اقارا ضربيا حاط، او قام بتعديل بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهيه يخض الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفريق بين الضريبه المختسبه والمستحقه. ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسعد في الميعاد النظامي، تم فرض غرامه تاثير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض، كما تم توضيه انفا; وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتددها للاثخره بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المساعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠١٠/٠٢٠٢، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي الم Frعوه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي طرقي الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجسعه عبر البريد الالكتروني المقيد في الدعوي، وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....)، ممتل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقدم (....) وطلب المدعي في لاتحه الدعوي الغاء قرار الهييه المتضمن فرض ضريبه قيعه مضافه بمبلغ (....) ريال، عن الربع الاول لعام ١٨٠ م: وذلك استثنا للاساب الوارده تفصيلا في لاتحه الدعوي، وسبقال ممثل الهييه عن جوابه علي لاتحه دعوي المدعي، تمسك ببحثه قرار الهييه استثنا الي الاسياب الوارده تفصيلا في مذكره الرد المقدمه من الهييه. وحيث لم يضر المدعي هذه الحسعه مع ثبوت تبلغه بموعدها عبر البريد الالكتروني المqيد بملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في منطوق القرار.

الاساب:
بعد الطلاق علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الابطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للزكاه والدخل ابعاده تقييم اقراره الضريبي وتعديلها له، مما رب فرض ضريبه قيمه
مضافه عليه، وغرامه للخطا في هذا الاقرار، وغرامه للتاخير عن السداد للربع الاول لعام
القيمه المضافه ولاتجه التفيديه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الحاده ضمن
الضصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالمتتراض عليه بالعربيه من نظام، وحيث ان الثنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
التاسعه والاربعين من النظام، وحيث ان الثنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالقرار بتاريخ ١٩/٠٩/٠٢ م و TQcPم بهذه الدعوي للاعتراض عليه بتاريخ ٩/٠٩/٠٢ م
فتكون الدعوي قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموصوع: فانه بتامل d'الزارق الدعوي واجابه طرميها، تبين للداره
قيام المدعي عليها بتعديل بنود الاقرار الضريبي للمدعي ادراج مبلغ وقدره (٧٠٧١٦)
ريال علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، واستبعاد مبلغ
قرارها بفرض ضربه قيمه مضافه علي المدعي، وغرامه للخطا في هذا الاقرار، وغرامه
اخري للتاخير في سداد هذه الضربه المستحقه. ولما كانت الماده (الثانيه) من نظام
ضربه القيمه المضافه تنص علي انه: «تفرض الضربه علي استيراد وتوريد السلع
والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها فيالنظام والاتفاقيه»، والفقره (1) من
الماده الثانيه والثانيه، والاستثنين من اللايحه التفيديه للنظام تنص علي انه: «يجب علي الشخ
الخاضع للضربيه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه...، والفقره (٢)
من ذات الماده المتضمنه بيانا بالمعلومات الواجب الافصاح عنها في الاقرار الضريبي؛
حيث تنص علي انه... الافصاح عن الاتي: (ا) القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع
والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه والنسبه الصفر... والفقره (١) من الماده الثانيه
والاربعين من نظام التي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا
خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص
الضريبه المستعقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضربه اقل من
المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه،
والفقره (٢) من الماده التاسعه والخمسين من اللازحه التنفيذيه للنظام التي تنص
علي انه: يجب ان يتم سداد الضربه من قبل الشخص الخارج لالتقيم الذي تصدره
الهييه، قبل طول التاریخ المحدد في اشعار التقييم، وحيث ان البيانات الوارده للمدعي
عليها من مؤسسه النقد العربي السعودي - وفقا للطلبات الممنوحه لها - تؤخر ان
المدعي لم يفح في اقراره الضريبي عن توریدات بملغ وقدره (٧,١٦) ريال، وادرج
في اقراره الضريبي مشتريات بملغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال كمشتريات خاضعه لطريقه
وعنوان كل من المورد والعميل: المعلومات المحدده وفقا للفقره الفرعيه (ا) والفقره

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الفرعيه (ه) من الفقره (٥) من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه للنظام. والاخر: عدم تقديم المدعي المعلومات والوثايق التي طلبتها المدعي عليها للتحقق من صحه اجراء المدعي بتطبيق ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر علي التوبريات، وذلك وفقا لما زحمتته الرسايل الالكترونيه المتعلقه المرسله من المدمي للمدعي عليها والموعده بملف الدعوي، فان الدايره تخلص الي صحه قرار المدعي عليها بتعديل الاقرار الضريبي للمدعي، وما اقتضاء ذلك من ايقاع غرامه عليه للخطا في هذا الاقرار، وغرامه اخري لتاخيره في سداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عليه بناء علي اعاده تقييم هذا الاقرار، وبناء علي هذه الاسباب، وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع:
القرار:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(وF) الموصوع: رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(....), بالغاء قرار الهييه بفرض ضريبه قيمه مضافه للربع الاول من عام ١٨٠١ م, وغرامه
للخطا في الاقرار الضريبي، وغرامه للتاخير في السداد، بببلغ اجمالي وقدره
الدعوي في الاقرار الضريبي، وغرامه للتاخير في السداد، بببلغ اجمالي وقدره
ثالثا: صدر هذا القرار ضوييا اعتباريا بحق المدي، وضوييا بحق المدي، وضوييا بحق المدي، وضوييا بحق المدي، وضوييا بحق المدي، و ضوييا بحق المدي، و ضوييا بحق المدي، و ضوييا بحق المدي، و ضوييا بحق المدي،
الP1P1 P
ثالثا: صدر هذا القرار ضوييا اعتباريا بحق المدي، وضوييا بحق المدي عليها، وحددت
الذايره يوم الاحد الموافق ٢٠٠١١/١٢٠٢٠ مودا لتسليم نسخه القرار. ولي م ن طرفي
الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحد لاستلام
القرار. ويعد القرار نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.