gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-689) القرار رقم | (Z-2021-39937) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لاعوام من ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم ي تقدم بالاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، مما ادي الي فوات المده النظاميه، وغيابه دون عذر - مودي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٤٥٥) المحدده الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ١١/١١/١٤٤١ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١/١٠/٥٤٩ ه-١٤٣٩/١٢/٢٣ و-tdلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٣٠/٢٠٢١ م. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي /... «هويه وطنيه ...) بصفته مالك لمؤسسه ... للاتصالات (سجل تجاري ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكي للاعوام من ١٧٩٤ ه وحتي ١٤٤١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، يطلاب بالاغاء قرار الربط واعماكه من سداد مبالغ الزكاه المستحقه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بالربط علي المدعي بتبارخ ٢٠٠١٢١٢٨ م، بينما لم يتقدم المدعي بالاعتراض امامها حتي تاريخه، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، حيث نشت الفقره (١) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، ولذلك تطلب بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. وفي يوم الخميس الموافق ١/١١/١٤٤١ ه- عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضر/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا لمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٠٨٤) واترخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، ولايحته التاليه. من حيث الشكل: لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للعوام من ١٤٧٥ ه، و حتي ١٤٥٥ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص (٢٦٠٤) لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وtbاريخ و tairخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه النزاع مشروط بالاعتراض عليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (٢) امام الهييه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاظهار به، استنادا لما نت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نت علي انه « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بغرض الاعتراض او مشت مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بغرض الاعتراض او مشت مده (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ به بغرض اعتراضه امام دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١٠: طلب الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١٠: طلب الهييه او مضي مده ال (تسوعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١٠: طلب الهييه او مضي مده ال (تتسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١٠: طلب الهييه او مضي مده ال احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكف قارر اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قارر الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا شمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢٠ اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل « وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٠١٢/٢٠٢ م لم يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه بعد فوات المده النظاميه لذلك، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (يوم athنين الموافق النهزام ١٤٤١/٢٠١) مودا لتسلم نسخه القرار، ولطاراد الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.