moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٥٥٨٩لعام١٤٤٦ه المدعي : (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١,٩٢٣) ماكولات بحريه فيليه سلمون- ربيان بالذيل - فيليه مدخن-استكوزا كامل -فيليه سنور-فيليه فتكر، بثمن اجمالي قدره (٥٨,٢٩١.٠٨) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا وثمان هللات، سدد منه (١٥,٩٢٠) خمسه عشر الفا وتسع ميه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٧٤) ثمانيه الاف واربع ميه واربعه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٧م. ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب مع تعهد بالسداد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٦م. ٤- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٥ه: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: مصادقه علي صحه الرصيد، كشف الحساب، تعهد بالسداد، اخطار، ارساليه الاخطار، عقد الاتعاب. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وبعرض الصلح علي الطرفين قال وكيل المدعي عليها: ما جاء في الدعوي والمبلغ المطلوب صحيح، وطلب تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: لا مانع من ذلك، وبعد مناقشه بين الطرفين توصلا الي صلح مفاده ما يلي: "تلتزم المدعي عليها بان تدفع الي المدعيه مبلغا وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريالا لقاء البضاعه المورده، ومبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، ليكون مجموع المبلغين قدره (٤٧,٣٧١) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريالا، مقسطا علي ثلاث دفعات تفصيلها كالاتي: ١- دفعه اولي بتاريخ ١٤ /١١ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. ٢- دفعه ثانيه بتاريخ ١٠ /١٢ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. ٣- دفعه ثالثه بتاريخ ١٠ /٠١ /٢٠٢٥م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يتعلق بموضوع الدعوي واتعاب المحاماه، علي ان يحل كامل المبلغ في حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه مده اكثر من خمسه ايام"، وبعد تلاوه مضمون الصلح علي الطرفين اقرا بما جاء فيها، وبعد التحقق من ان وكيلا الطرفين مخولان بحق الصلح؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٧٤) ثمانيه الاف واربع ميه واربعه وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في صحه الدعوي وطلب تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا مفاده ما يلي: "تلتزم المدعي عليها بان تدفع الي المدعيه مبلغا وقدره (٤٢,٣٧١) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريالا لقاء البضاعه المورده، ومبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، ليكون مجموع المبلغين قدره (٤٧,٣٧١) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريالا، مقسطا علي ثلاث دفعات تفصيلها كالاتي: ١- دفعه اولي بتاريخ ١٤ /١١ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. ٢- دفعه ثانيه بتاريخ ١٠ /١٢ /٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. ٣- دفعه ثالثه بتاريخ ١٠ /٠١ /٢٠٢٥م مبلغ وقدره (١٥,٧٩٠.٣٣) خمسه عشر الفا وسبع ميه وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يتعلق بموضوع الدعوي واتعاب المحاماه، علي ان يحل كامل المبلغ في حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه مده اكثر من خمسه ايام"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت الصلح المدون بعاليه بين الطرفين والزمتهما العمل بموجبه. وبالله التوفيق.