tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1439-12-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ecd3505b-367c-4146-8663-76cf5a50066e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10225 لعام 1440 ه
المقامه من/ فهد صالح فهيد المشاري هويه وطنيه (...)
ضد/ ماجد حمد سالم الدوسري هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي محمد بن يوسف الزامل عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي حاصلها : سبق وان عرض المدعي عليه علي موكلي مشاركته في الاستثمار في المعدات الثقيله ومواد البناء علي حد قوله ، علي ان يقوم هو في العمل والمتابعه وتكون مشاركه موكلي بدفع مبلغ وقدره (400 الف ريال سعودي) ، واتفقا علي توزيع الارباح وقد اقر المدعي عليه لموكلي بان حصته من الارباح قدرها (220 الف ريال سعودي) ، ووعده بان يسلمه الارباح مع راس المال المقدر ب (400 الف ريال + 220 الف ريال عن الارباح) بتاريخ 20/12/1439ه ولم يلتزم بذلك وما زال يماطل ، ويطلب الزامه بذلك .
 وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 09/08/1440ه ، وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم لايحه دعوي محرره ومعدله مكونه من صفحتين طلب في ختامها الحكم لموكله بمبلغ (565.000) ريال ، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 14/09/1440ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه لا يوجد شراكه بين المدعي والمدعي عليه ، والمبالغ التي استلمها المدعي عليه من المدعي ليست عن شراكه ، وانما عن قرض ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم قرر وكيل المدعي بان المبلغ الصحيح محل الدعوي هو (475.000) ريال ، وفي جلسه 14/11/1440ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان العلاقه شراكه وليست عن قرض وهناك مبالغ بين الطرفين قدرها (672.300) ريال ، والتي حولها المدعي عليه لموكلي هي حوالات اخري لا علاقه لها بهذه الدعوي ، منها (588.600) ريال ، وهي عن سلفه وقام المدعي عليه بردها ، ومتبقي منها مبلغ قدره (83.700) ريال ، وقد طلب المدعي عليه من المدعي ان يقوم بالاشراف علي هدم وبناء ملحق وعمل ترميمات لمنزل المدعي عليه ، وهي تخص ذلك ، واما موضوع الدعوي ، فهي حوالات بمبلغ قدره (475.000) ريال ، حولها المدعي لحساب المدعي عليه عن شراكه ، ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم حصه المدعي من اجره المعدات بما مقداره (160.000) ريال ، وتمكين المدعي من المعدات ومستنداتها ، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (330.000) ريال ، عن استثمار في الرمل الابيض يمثل راس مال وارباح ، ومبلغ قدره (75.000) ريال ، والتي لم يستثمرها المدعي عليه ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي الشراكه ، فقرر بانه وفقا لمذكرته المقدمه في هذه الجلسه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي كون المبلغ الداخل علي موكله هو عن قرض ؟ فقرر بانه يطلب مهله لذلك ، وفي جلسه 12/01/1441ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت عدم صحه طلب المدعي عليه من المدعي الاشراف علي ترميم منزله ، والصحيح ان المدعي هو من طلب ذلك ، مؤكدا علي ان المبلغ الذي حوله المدعي لموكله وقدره (475.000)ريال هو عن قرض لا شراكه ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 21/02/1441ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها : (1 ما ذكره وكيل المدعي عليه بان موكله قام بتسليم موكلي مبلغا قدره تسعون الف ريال مقابل هدم وبناء ملحق وعمل بعض الترميمات في منزل المدعي عليه تشمل اجره العمال والمواد والاشراف فهذا غير صحيح لانه غير معتاد بين عرف الناس تسليم هذه المبالغ نقدا بل الصحيح ما ورد في لايحه الدعوي والحوالات البنكيه تدل علي ان القصد من تحويل هذه المبالغ هو الاستثمار . 2 ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الحوالات البنكيه كانت عباره عن سلفه ، فهذا غير صحيح ، اما استدلاله عن كون سبب الحوالات (الاسره والاصدقاء) ، فما تم ارفاقه من الحوالات هي من السلف وليست من المبالغ محل الدعوي ، وعلي فرض وجود ذات السبب في الحوالات محل الدعوي فهو لا يدل علي ان المبالغ (محل الدعوي) كانت سلفه ، كما انه لا ينفي وقوع العلاقه الاستثماريه بين الطرفين حتي وان كانوا اصدقاء ، اما عن رسايل الواتس اب المرفقه من وكيل المدعي عليه التي يستدل بها علي كون العلاقه بين الطرفين هو القرض ،فالجواب عليه : ان موضوع السلف قد تم سداده من قبل المدعي عليه ، ومحل هذه الدعوي (مشروع الفهد) مختلف تماما عن علاقه القرض التي تم الانتهاء منه ، وختم مذكرته بطلباته السابقه) ، ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد ، ثم حصر وكيل المدعي الدعوي في الزام المدعي عليه براس ماله وقدره (475.000) ريال ، وانه يحتفظ بحقه فيما زاد عليه ، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي الشراكه ، وعلي خروج المال منه عن شراكه ، فحلف بﷲ قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ، عالم الغيب والشهاده ، فاطر السماوات والارض انني المدعي فهد صالح فهيد المشاري دفعت وسلمت للمدعي عليه ماجد حمد سالم الدوسري مبلغا قدره (475.000) ريال عن شراكه بيننا في المعدات الثقيله ومواد البناء ، وليس عن قرض ، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه ؛ ومن ثم فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه .
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه .
 وعن الموضوع ، ولما كان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره (475.000) ريال مقررا احتفاظه بحقه فيما زاد عليه ، ولما كانت بينات المدعي المتمثله في الحوالات والتي اقر بها المدعي عليه مسببه بانها لل (الاهل والاصدقاء) ؛ وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليه تقديم ما يثبت كون التعامل عن قرض ، فلم يستطع ذلك ، ولما كان المدعي عليه لا ينازع في استحقاق المدعي للمبلغ واستلامه له ، انما ينازع في صفه خروج المال من المدعي ، حيث ان المدعي يدعي انه عن شراكه ، والمدعي عليه يدعي انه قرض لا عن شراكه ، ولما كان الخلاف بين الطرفين تجلي علي الصفه في خروج المال فحسب لا علي الاستحقاق ، وحيث اذا اختلف الباذل والمبذول له المال في صفه خروجه ، فالقول قول الباذل مع يمينه ، ذلك انه مالك المال وهو اعلم بطريقه وصفه خروجه ، ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي . الاشباه والنظاير للسيوطي . كشاف القناع للبهوتي) قرروا بان القول قول الدافع مع يمينه ؛ لانه المملك وهو ادري بجهه تمليكه ، وانه لو اختلف رب المال والمدفوع له في صفه خروج المال فقال رب المال كان قراضا علي النصف مثلا وربحه بيننا ، وقال العامل كان قرضا وربحه كله لي ، فالقول قول رب المال ؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه ، فيحلف رب المال ، وحيث ورد في مجموع الاحكام القضاييه في الحكم المصدق من محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره برقم (34179688) بانه : (اذا اختلف الدافع والقابض في صفه المقبوض ؛ فالقول قول الدافع مع يمينه) ، وحيث ان اثبات استحقاق المدعي تحتاج الي بينه دامغه وحجه واضحه ، وحيث انه ومع اقرار المدعي عليه باستلام المبلغ ، الا انه كما سبق طعن في زعم المدعي من صفه خروجه منه ، اذ قرر بانه علي سبيل القرض لا الشراكه ، ولما كان الاصل كما تقدم في حال اختلاف رب المال والقابض في صفه خروج المبلغ ، ان القول قول الباذل او الدافع بيمينه ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي صفه خروج المال منه ؛ تقويه لصحه دعواه ، فاداها كما ورد اعلاه ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
بفسخ الشراكه بين الطرفين ، والزام ماجد بن حمد بن سالم الدوسري، سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع ل : فهد بن صالح بن فهيد المشاري ، سجل مدني رقم (...) ، مبلغا قدره (475.000) اربعميه وخمسه وسبعون الف ريال .
عضو
 عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو
 محمد بن يوسف الزامل 
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1721 لعام 1441 ه
المقامه من/ فهد صالح فهيد المشاري هويه وطنيه (...)
ضد/ ماجد حمد سالم الدوسري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي "بفسخ الشراكه بين الطرفين ، والزام ماجد بن حمد بن سالم الدوسري، سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع ل : فهد بن صالح بن فهيد المشاري ، سجل مدني رقم (...) ، مبلغا قدره (475.000) اربعميه وخمسه وسبعون الف ريال"، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 10/ 11 /1441ه، ثم انه بتاريخ 27 /01 /1442ه تقدم وكيل المدعي عليه بطلب اعاده التماس النظر في القضيه، وقد اصدرت فيه الدايره قرارها فيه بعدم قبول طلبه بتاريخ 22 /04 /1442ه حسب ما اوردته في قرارها من اسباب، ثم انه بتاريخ 11 /08 /1442ه تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه ولم تخرج فيه الاسباب التي يذكرها عما سبق ان ذكرها في التماسه السابق، وباحاله الطلب الي الدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم واصدرت الدايره قرارها فيها للاسباب الاتيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1 /1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ولم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، كما ان ما جاء في طلب الالتماس لم يخرج عما ورد في التماسه السابق والذي قد اصدرت فيه الدايره قرارها بعدم قبول طلب الالتماس بتاريخ 22 /04 /1442ه ولما ان الفقره (1) من الماده (204) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه "القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الاعتراض اي من منهما بالتماس اعاده النظر"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره : عدم قبول هذا الالتماس المقدم للمره الثانيه؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي