ncar · law · processed · 52 chunks
المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الامانه العامه لمجلس الوزراء قرار رقم : (۱۰۱۲) وتاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٧ه بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٧ه ، المشتمله علي برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٢ه ، في شان مشروعات تنظيمات كل من هييه الادب والنشر والترجمه، وهييه المتاحف، وهييه التراث، وهييه الافلام، وهييه المكتبات، وهييه فنون العماره والتصميم، وهييه الموسيقي، وهييه المسرح والفنون الاداييه، وهييه الفنون البصريه، وهييه فنون الطهي، وهييه الازياء). وبعد الاطلاع علي مشروعات التنظيمات المشار اليها. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ وبعد الاطلاع علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييات الثقافيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه. وبعد الاطلاع علي قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۱) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه. وبعد الاطلاع علي ضوابط مكافات اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه لوزاره الثقافه والاعلام (سابقا)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦ه ، ورقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ه ، ورقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ه. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء (۲) قرارات مجلس الوزراء وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢ه ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢١ه ، ورقم (٣٠٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٥ه ، ورقم (٣٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٧-٤٥/٥/د) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۱۱۹۱۷) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيمات الهييات الاتيه، بالصيغ المرافقه لهذا القرار ١ - هييه الادب والنشر والترجمه. ٢ - هييه المتاحف. ٣ - هييه التراث. ٤ - هييه الافلام. ه - هييه المكتبات. ٦ - هييه فنون العماره والتصميم. - هييه الموسيقي. - هييه المسرح والفنون الاداييه. - هييه الفنون البصريه. ١٠ - هييه فنون الطهي. ١١ - هييه الازياء. ثانيا : تحل التنظيمات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - محل الترتيبات التنظيميه للهييات الثقافيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه. # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه المجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحرام (۳) ثالثا : تسري قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه ، والترتيبات الوارده في القرار، علي الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار. رابعا : دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري تتولي وزاره الثقافه ممارسه الاختصاصات والاعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصله بالشان الثقافي في المملكه، التي تخرج عن اختصاص الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار او التي تشترك فيها اكثر من هييه من تلك الهييات والوزاره اسناد ذلك الي اي هييه من تلك الهييات او الجهات التابعه للوزاره، وتتولي كذلك معالجه اي تداخل بين اختصاصات تلك الهييات دون اخلال بما ورد في تنظيماتها. خامسا: تكون ممارسه الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار الصلاحيه تقديم المنح والحوافز (المسترده وغير المسترده) المنصوص عليها في تنظيم كل هييه - بعد استكمال تنسيق وزاره الثقافه مع اللجنه الوطنيه للحوافز. سادسا : تكون ممارسه الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار - الصلاحيه تحديد المقابل المالي لما تقدمه من اعمال وخدمات المنصوص عليها في تنظيم كل هييه بالاتفاق مع اللجنه المعنيه بالرسوم والمقابلات الماليه المشكله بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ه، الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها. سابعا : يتفق صاحب السمو وزير الثقافه رييس مجالس اداره الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييات السالف ذكرها، ووضع الاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها - وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه - بما يضمن الاستدامه الماليه للهييات. بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٤) ثامنا : تعديل البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه ، وذلك باحلال عباره لمده خمس سنوات تبدا من تاريخ اعتماد الاليات" محل عباره "لمده خمس سنوات من تاريخ هذا القرار". تاسعا : يشكل صاحب السمو وزير الثقافه لجنه موحده في وزاره الثقافه تتولي اختصاصات لجنه المكافات المنصوص عليها في الفقره (1) من البند (خامسا) من ضوابط مكافات اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها ، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣ ه - وذلك لكل مجالس اداره الهييات - المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار واللجان المنبثقه عنها. عاشرا : لصاحب السمو وزير الثقافه اصدار اليات او اجراءات او ضوابط او معايير او ادله اجراييه او نحوها ذات صله بممارسه الهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار لاي من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقه وتحقيق التكامل والمواءمه بين الهييات السالف ذكرها والوزاره وغيرها من الجهات ذات الصله بالشان الثقافي. حادي عشر : تقدم وزاره الثقافه عبر مختلف وحداتها التنظيميه الخدمات للهييات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار وتضع الاحكام والسياسات المتصله بتلك الخدمات، ومنها علي سبيل المثال المجالات التاليه: -ا- الموارد البشريه. ب الماليه. ج- المشتريات - تقنيه المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافه تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسبا. ثاني عشر : تعديل نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٣٦/١/٩ه ، وذلك علي النحو الاتي: ا - تعديل تعريف الهييه، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون بالنص الاتي: "الجهه المختصه: وزاره الثقافه، او هييه التراث او هييه المتاحف كل بحسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوايح"، واحلال عباره "الجهه المختصه" محل كلمه "الوزاره" تبعا لذلك اينما وردت في النظام. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم (٥) ب - تعديل تعريف (المجلس)، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون بالنص الاتي: "مجلس اداره هييه التراث او مجلس اداره هييه المتاحف كل حسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوايح". ج - تعديل تعريف (الرييس)، الوارد في الماده (الاولي) من النظام، ليكون بالنص الاتي: "الرييس التنفيذي لهييه التراث او الرييس التنفيذي لهييه المتاحف، وفقا لما تحدده اللوايح". د - اضافه تعريف (الوزير)، الي الماده (الاولي) من النظام، بالنص الاتي: "الوزير: وزير الثقافه". ه - تعديل الماده الخامسه والستين من النظام، لتكون بالنص الاتي: "يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهه المختصه، مجالس امناء يكونها الوزير، ويقترح مجلس الامناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وانشطته العلميه المختلفه، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخليه والخارجيه، وذلك وفقا للايحه المنظمه لذلك". و - تعديل الماده الثالثه والتسعين من النظام لتكون بالنص الاتي: "يصدر الوزير اللوايح، وتنشر في الجريده الرسميه". ثالث عشر : تعديل الفقره (۲) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦ه ، لتصبح بالنص الاتي: قيام هييه التراث بالاشراف علي المواقع الاثريه في منتزه عين نجم وفقا لتنظيمها". رابع عشر : تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ه ، القاضي بالموافقه علي الحوافز والمزايا الممنوحه للمتبرعين بشراء قطع اثريه او تراثيه او مجموعات خاصه تعرض في المتاحف وذلك باحلال عباره "هييه المتاحف" محل عباره "وزاره السياحه" اينما وردت في القرار. بسم الله الحر الدم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٦) خامس عشر : تعديل اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه لوزاره الثقافه والاعلام (سابقا)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ه، وذلك علي النحو الاتي: ا - تعديل اسم اللايحه ليكون "اللايحه الماليه للنشاطات الثقافيه". ب تعديل تعريف (الوزير) في الماده (الاولي) من اللايحه، ليكون بالنص الاتي: "الوزير: وزير الثقافه". ج - تعديل تعريف (الوزاره) في الماده (الاولي) من اللايحه، ليكون بالنص الاتي: "الوزاره: وزاره الثقافه". د - اضافه تعريف للهييه في الماده (الاولي) من اللايحه، بالنص الاتي: "الهييه: اي من الهييات الثقافيه المنشاه بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه. ه - تعديل الماده (الثانيه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق هذه اللايحه علي المشاركين في النشاطات الثقافيه والفنيه من خارج الوزاره والهييه، الذين تستعين بهم الوزاره او الهييه لتنفيذ النشاطات الثقافيه والفنيه التي تقيمها او تشارك فيها داخل المملكه او خارجها، وكذلك تطبق علي من تستعين بهم من موظفي الوزاره والهييه، علي الا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزاره او الهييه". و - اضافه فقره بالرقم (٤) الي الماده (الثالثه) من اللايحه، بالنص الاتي: "اي شروط اخري تحددها الوزاره بحسب طبيعه كل نشاط". ز - تعديل الفقره (۱) من الماده (السابعه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "الاصدارات: هي الكتب والادله والنشرات (البروشورات) الخاصه بالانشطه والبرامج التي تشارك فيها الوزاره او الهييه، او تقيمها". بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء (۷) قرارات مجلس الوزراء . ح - تعديل صدر الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه، ليكون بالنص الاتي: "يجوز للوزاره والهييه بتوصيه من اللجنه المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده (العاشره) امتلاك اعمال الابداع التشكيلي والخط العربي والتصوير الضويي والموروث الشعبي والاعمال الابداعيه الفنيه الاخري للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والاطفال". ط - تعديل الماده الثالثه عشره من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: "تمتلك الوزاره او الهييه - بحسب الحال حقوق الكتب والادله والنشرات (البروشورات والاعمال الفنيه والادبيه والثقافيه الفايزه في المسابقه ونشرها، ولهما حق التصرف فيها باعاده طباعتها او بيعها او اهدايها او انتاجها او المشاركه بها في المعارض او المناسبات التي ينفذانها او يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات بالبيع او المشاركه او الاهداء". سادس عشر : لا تخل ما تضمنته البنود الوارده في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا)، والفقرات (۱) ، و ۲ ، و ۳ ، و ٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه. سابع عشر : لا يخل ما ورد في التنظيمات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار بالاختصاصات والبرامج القايمه لدي كل من وزاره التعليم، وهييه تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني والجهات التابعه لاي منها، علي ان تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزاره الثقافه والهييه المختصه بالقطاع الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافيه الفرعيه المستحدثه. ثامن عشر : تضع وزاره الثقافه نموذجا تشغيليا لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (۱، و ۲ ، و ۳ ، و ٤) من البند (سابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۳۹۸) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٠ه ، وما تضمنه البند حادي عشر من هذا القرار. بسم الله الحر الحمر المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۸) تاسع عشر : تنظر وزاره الثقافه في الاستفاده من اليات توفير الخدمات المشتركه التي تقدم من البرنامج المنشا بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤ه. الوكا سلمان بن عبدالعزيز ال سعود والمحفوظات National Center for Archives & Records # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / تنظيم هييه المتاحف **الماده الاولي:** يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **الهييه:** هييه المتاحف. * **التنظيم:** تنظيم الهييه. * **الوزاره:** وزاره الثقافه. * **الوزير:** وزير الثقافه. * **المجلس:** مجلس اداره الهييه. * **الرييس التنفيذي:** الرييس التنفيذي للهييه. * **قطاع المتاحف:** القطاع الذي يعني بالانشطه المتعلقه بالمتاحف وانشايها وتطويرها وادارتها وصيانتها والمحافظه علي طابعها، بما في ذلك البنيه الاساسيه الماديه لها وبنيتها التحتيه، وكذلك الانشطه المتعلقه بحفظ المعروضات وعرضها وسياقها وترويجها في المتاحف. **الماده الثانيه:** تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيميا بالوزير. **الماده الثالثه:** يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب بحسب الحاجه داخل المملكه وخارجها. **الماده الرابعه:** تهدف الهييه الي تنظيم قطاع المتاحف في المملكه وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق اهدافها ممارسه المهمات والاختصاصات الاتيه: * المملكه العربيه السعوديه هييه المراد بمجلس الوزراء * المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ ١٤ه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المرفقات ۱- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع المتاحف في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها من الوزاره. ۲ - اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعه عمل الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الي الوزاره؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه. ۳- تشجيع التمويل والاستثمار في قطاع المتاحف في ضوء الاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله. ٤- تقديم المنح والحوافز المسترده وغير المسترده بالتنسيق مع الوزاره من خلال المبادرات المعتمده او ميزانيه الهييه او ميزانيه الوزاره. ه - الترخيص للانشطه ذات العلاقه بمجال عمل الهييه. ٦- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصه بقطاع المتاحف، ورفعها الي الوزاره؛ لاعتمادها. ۷- تشجيع انتاج وتطوير المحتوي في قطاع المتاحف. ۸- اقامه الدورات التدريبيه في المجالات ذات العلاقه بقطاع المتاحف، والتشجيع علي ذلك. ۹- اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في المجالات ذات العلاقه بقطاع المتاحف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ١٠ - التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه من اجل دعم وحمايه حقوق الملكيه الفكريه في المجالات ذات العلاقه بقطاع المتاحف. ۱۱ - اعداد البرامج التعليميه وتقديم المنح الدراسيه للموهوبين في المجالات ذات العلاقه بقطاع المتاحف بالاتفاق مع الوزاره؛ تمهيدا لتنسيق الوزاره مع الجهات ذات العلاقه بشانها. ۱۲ - اجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقه بقطاع المتاحف، والتشجيع علي ذلك. ۱۳ - التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقه محليا ودوليا بشان الموضوعات ذات الصله بقطاع المتاحف، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٤ - وضع خطط للمحافظه علي الاصول الثقافيه لقطاع المتاحف وتفعيلها وادارتها وصيانتها. ١٥ - انشاء قواعد بيانات لقطاع المتاحف وجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وارشفتها ونشر ما يناسب منها للعموم، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحرام الرقم التاريخ المرفقات. / ١٤ه ١٦ - الاستثمار في المجالات ذات العلاقه بقطاع المتاحف، وذلك بعد موافقه الوزاره. ۱۷ - تنظيم واقامه المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحليه والدوليه والمشاركه فيها، في المجالات ذات العلاقه بقطاع المتاحف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ۱۸ - الانضمام والتعاون والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات الصله باهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٩ - تمثيل المملكه والمشاركه في تمثيلها لدي الهييات والمنظمات والمحافل الاقليميه والدوليه ذات الصله باهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ٢٠ - العمل علي رفع مستوي الاهتمام والوعي بالمتاحف. ۲۱ - الاشراف علي معروضات المتاحف التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات الهييه. الماده الخامسه: يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- نايب الوزير، عضوا ونايبا لرييس المجلس. ب اعضاء لا يقل عددهم عن (خمسه) ولا يزيد علي (تسعه) من ذوي الخبره والاختصاص، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده National Center for Archives الماده السادسه: يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما يلي: ۱- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع المتاحف في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله، تمهيدا لرفعها الي الوزاره لاعتمادها. ٢- اقرار خطط ومبادرات وبرامج تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمده لقطاع المتاحف، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. مريكه العربيه السعوديه لفيه الخراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # الرقم # التاريخ # المرفقات المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعه عمل الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها الي الوزاره لاستكمال الاجراءات النظاميه. ٤- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه. ٥- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه. ٦- اقرار السياسات والاجراءات واللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الهييه. ٧- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من اعمال وخدمات. ٨- اقتراح اللوايح المتعلقه بانشطه قطاع المتاحف وما يتصل بها، بما في ذلك اجراءات اصدار وتطوير التراخيص والمقابل المالي لها والفسوحات والموافقات والاذونات، تمهيدا لرفعها الي الوزاره؛ لاقرارها. ٩- الموافقه علي تقديم المنح والحوافز (المسترده وغير المسترده). ١٠- الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه، واقرار تقاريرها الماليه الختاميه وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها الي الوزاره. ١١- تعيين مراجع داخلي للهييه. ١٢- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. ١٣- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاليات والاجراءات التي تعتمدها الوزاره وبحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. ١٤- الموافقه علي الانضمام او التعاون او الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات الصله باهدافها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٥- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او اي من اعضايه او من منسوبي الهييه. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers **الرقم** **التاريخ** ١٤ه / / **المرفقات** ## الماده السابعه: 1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر، ويجوز ايضا عقدها وتسجيل المداولات والقرارات واثباتها - بما فيها قرارات المجلس بالتمرير - عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه. 2. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه بما لا يقل عن (اربع مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. 3. توجه الدعوه الي الاجتماع من رييس المجلس - كتابه - قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 4. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6. للمجلس ان يتخذ القرارات بطريق التمرير علي اعضاء المجلس. وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، علي ان يعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 7. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وعلي العضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا ضمن المحضر او مشروع القرار. 8. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه. 9. للمجلس دعوه من يراهم لحضور اجتماعاته للاستفاده من خبراتهم او تقديم ايضاحات دون ان يكون لهم حق التصويت. ## الماده الثامنه: يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد المجلس بقرار منه اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه: --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء --- # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم **الرقم** **التاريخ** **المرفقات** 1 / ١٤ه 1. الاشراف علي اعداد استراتيجيات قطاع المتاحف - في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله والسياسات والخطط والمبادرات والبرامج اللازمه لها، ورفعها الي المجلس. 2. الاشراف علي سير العمل في الهييه. 3. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، ورفعهما الي المجلس. 4. اقتراح السياسات والاجراءات واللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الهييه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5. الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه وتقاريرها الماليه الختاميه وتقريرها السنوي ورفعها الي المجلس. 6. الصرف من ميزانيه الهييه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 7. متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس. 8. تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصات الهييه. 9. الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس. 10. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحه له. 11. تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه ولدي الجهات الحكوميه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 12. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض الهييه، ووفقا لما تحدده اللوايح المعتمده. 13. تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 14. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. 15. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ / ١٤ه المرفقات. الماده التاسعه: ١- تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا ما يخصص للهييه ضمن الميزانيه السنويه للوزاره. ب المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه نظير التراخيص وما تقدمه من اعمال وخدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع اوقاف. د عوايد استثمار موارد الهييه الماليه المتاحه. ه - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. ٣- يفتح للهييه حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز ان يفتح لها حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده. الماده العاشره: تكون للهييه ميزانيه سنويه ضمن ميزانيه الوزاره. الماده الحاديه عشره: يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الثانيه عشره: يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقه عليه. National Center for Archive V