tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1492 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٤٩٢ الحدار في العام ١٤١٣)
في الاستثناف رقم (١/١٢٩٤) لعام ١٤١٣٤
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٦/٤/٢٠ ه- اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٦ و تاريخ ١٤٣٦/٦/٦ و تاريخ ١٤٣٦/٦/٦ و تاريخ ١٤٣٦ و تاريخ ١٤٣٦ و تاريخ ١٤٣٦ و تاريخ ١٤٣٦ و تاريخ ١٤٣٦
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٣٠) لعام ١٤٣٦ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه)
علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣
كما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرا الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٠٠) لعام ١٤٣٣ ه بموجب
الخطاب رقم (١٤١٥) وتاريح (٢/١٢٥) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه الجنه برقم (٢٢٢) وتاريخ
٢٣١٤١٥١ ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ب) لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف
المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص
عليها نظاما.
الناحيه المWOUEIE:
البند الاول: الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اول) برفض اعتراض المكلف للاعوام ٢٠٠٠م و ٢٠٠٠م من الناحيه الشكيله وفقا
لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان خطاب الربح الزكوي لم يصله عن طريق البريد، وانما تم استلامه من المصلحه،
كما تم مخاطبه بريد محافظه جده للافاده عن تاريخ استلام خطاب الربح الزكوي الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٨٥٢) وتاريخ ١٤١٨/٢/١، فاعداد موظف البريد انه نظرا لطول الفتره فانه لا يمكن الزجوع لها، وعليه يطلب المكلف اغاء قرار

اللجه الابتداييه للنظر فيه من الناحيه الموصعيه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المينه في القرار الابتدايي انه تم اجراء الربط الزكوي علي المكلف بموجب خطاب المصلحه
رقم (٢٥٥١) وتقدم المكلف اGBABTA علي الربط بموجب خاطبه المقيد لدي المصلحه رقم (٢٥٥١) وتاريخ
الرقم (٢٥٥١) وقد تم ارسال الربط عن طريق البريد المسجل، علاما بانه في حال عدم استلامه من قبل المكلف يتم رد الخطاب
المرسل الي المصلحه، و هذا ما لم يحدث في هذه الحاله مما يعني ان المكلف قد استلم خطاب الربط، winاء عليه تري المصلحه عدم
قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي من الناحيه الشكيله.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الزكي لل'Aوعام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٤٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٣.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي
. کل طرف.
وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها خطاب الربط الزكوي وخطاب الاعتراض اتضح ان المصلحه
اصدرت الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م بموجب الخطاب رقم (٢/١٨٥١) وتاريخ ٢٩٧/٧١ ه. كما قدم المكلف
اعتراضه علي الربط بموجب خطابه المقيد لدي المصلحه برقم (٢٤١٩٧/٧١) وتاريخ ١٨٩٧/٧١
وبرجوع اللجنه الي القرار الابتدايي تبين انه ورد في حيثياته ان المكلف افاد بموجب خطابه الموجه للصلحه والمؤرخ في
١١٠٧/٧١١ ه انه قدم خطاب الاعتراض المصلحه بQTAR ٦٥١١١ ه وقدم بقيم المستند الميبث ذلك.
وقد سالت هذه اللجنه متمل المكلف اننا جلسه الاستماع والمناقشه عن تاريخ استلام الربز oxوي، وطلبت منه تزويدها
بالمستند المثبت لذلك من البريد، فافاد طبقا لما هو مدون في محضر ضبط القضيه انه استلم خطاب الربز من المصلحه بتاريخ
١٥٢٣/٨١١١ ه، ثم افاد بموجب خطابه المؤرخ في ٢٤١١١ ه ان موظف البريد افادده انه نظرا لطول الفتره فانه لا يمكن معرفه
تاريخ استلام خطاب الربط.
يعترض عليه المكلف الا بتاريخ ١٩/٧/١٩، اي ان المكلف قدم اعتراه بعد انتهاه المعلقه النظاميه المحدده (٦٠) يوقما للاعتراض
علي الربط الزكوي مخالفا بذلك الفقره (اول) من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٦
المكلف بالزكه ان المبلغ المشرع بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استداع مسبب يرسل
بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته خلال مده (١٠) يوق اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه...، وحيث ان اللجنه
الابتداييه لم تقتنع بما قدمه المكلف من مبررات، لما فان اللجنه تي رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط
الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكليه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص.
ε, √

البند الثاني: قروض والتزامات قصيره وطويه الاصل والخدم الداييه لعام ٢٠٠٨.
والتزامات قصيره وطويه الاجل والخدم الداييه للعام المالي ٢٠٠٠٨.
استياف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه اضافت الفيوش قصيره وطويه الاجل والخدم الداييه الاخري الي
وعايه الزكوي، وتم احتساب زكاه عليهها، وكان يفترض ادراج القروض طويله الاجل فقط، وعليه يطلب المكلف عدم اضافه الخدمم
الداييه والذم الاخري والقروض قصيره الاجل الي وعايه الزكي.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انه تم اضافه القروض والخدمه الداييه والخدم الاخري
(تمويل اصول) الي الوعاء الزكي للمكلف استنادا لما افاد المكلف من ان هذه البنود استخدمت في مشروعات تحت التنفيذ
واصول ثابته.
وحيث تم قسم ما يقابل القروض والخدم الداييه والخدم الاخري من اصول ثابته ومشروعات تحت التنفيذ، وطيا لفتوي رقم
(٢٦٦٥) في ١٤٤٤٥، لذا قامت المصلحه اضافه كامل القروض والخدم الداييه والخدم الاخري (تمويل اصول) الي
الوعاء الزكوي للمكلف، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات استينافيه منها القرار رقم (١١٣٧) لعام ١٤٣٥-٥ المصادق عليه
بخطاب معالي وزير الماليه برقم (٢٦٦٤) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الخدمه والخدم الاخري والقروض قصيره الاجل الي وعايله الزكوي لعام
٢٠٠٨ م، في حين تري المصلحه اضافه القروض والخدم الداييه والخدم الاخري (تمويل اصول) الي لوعاء الزكوي للمكلف،
للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي اعتراضckel المكلف الوارد للمصلحه برقم (٧٨٥) وتاريخ ١٥٣/٨/٦١ ه تبين انه ورد فيه ما نصه (بالاطلاع علي
احتساب الوعاء الزكوي من وجهه نظر المصلحه تبين ادراج كامل مبالغ القروض والالالتزامات قصيره وطويه للاجل وبعض الخدم
الداييه الي الوعاء، علما بان تلك القروض والالتزامات قد انفقت علي الاصول الثابته ومشروعات تحت التنفيذ، وجزء منها في
حدود "...." ريال انفق علي راس المال العامل، ونظر
نرجو سم المبالغ التي انفقت علي راس المال العامل طبق للغاده الشريعه - لا ضرر ولا ضرا).
وبرجوع اللجنه الي القرار الابتدايي تبين انه ورد في حيثياته ما نسه (بالرجوع الي اعتراض المكلف والوارد الي المصلحه بتاريخ
٢١٥١/٨/٢٦ ه تبي ان المكلف افاد في هذا الاعتراض ان القروض والالتزامات التي اضافتها المصلحه الي الوعاء الزكي قد افقت
علي الاصول الثابته ومشروعات تحت التنفيذ وجزء منها، بحدود ثلايه ملايين ريال، انفق علي راس المال العام، ويطالب المكلف في
اعتراه بحسم المبالغ التي انفقت علي راس المال العامل، ... فان اللجنه تؤيد المكلف في مطالبته بعدم اضافه المبلغ الذي طالب
بحسمه وهو ثلايه ملايين ريال الي الوعاء الزكوي) .
في استثناعه - عدم اخدام述د الالذنه والامن الاخري والقروض قصيره الاجل - لم يمكن مدلا للاعتراض امام اللابده التابيه في
ولم يصدز بخصوصه قرارا ابتدايي، لما فانه ليس محل استيناف لدي هذه اللجنه، مما تري معه صرف النظر عن بحثه.

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
: ثانيا:})(المWOYO)
الشكيله وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
٢ - صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بخصوص طلبه عدم اضافه الخدم الذاييه والخدم الاخري والقروض قصيره الاجل
الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٠، وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،
٤/٤