moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٦٩٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتامين خدمات حراسات امنيه للمدعي عليها، وذكر ان موكله قام بتقديم الخدمات وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٦٥,٨٢٥) خمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٥,٨٢٥) خمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف عن اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قالت لدي جواب مكتوب واطلب مهله لاضافته مع المستندات عبر الطلبات، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره قيدت بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٤٤٤ه ونصها: اولا / بشان ما ورد بصحيفه الدعوي من تاريخ العقد وموضوعه فهو صحيح، لكن ما ذكره المدعي بشان مبلغ المطالبه فهو غير صحيح ويناقض ما ورد بالعقد ومفاد ذلك. ثانيا / يطالب المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ (٦٥,٨٢٥) ريال وقدم سندا علي ذلك عدد (٢) مستخلص بالاطلاع عليهما يتضح انها لا تحمل توقيع او ختم المدعي عليها بل هي مصطنعه من قبل المدعي، وبالتالي لا يمكن الاستناد اليها. ثالثا / كما نوضح التناقض بين المبالغ المذكوره بالمستخلصات المقدمه من المدعي والمبالغ المذكوره بالعقد سند الدعوي، حيث جاء بالبند ثانيا من العقد جدول موضح به اجمالي قيمه الخدمات المقدمه من المدعي الحراسات الامنيه توفير عدد (٤) حارس امن مده دوام الحارس الواحد (٨) ساعات يكون اجمالي عدد الساعات الحراس (٢٤) ساعه يوميا مقابل مبلغ (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، كذلك يتم توفير سياره دوريه لمده (٢٤) ساعه يوميا بمبلغ (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، يكون اجمالي المبلغ المستحق لتامين حراسه علي مدار (٢٤) ساعه مبلغ (١٩٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسمايه ريال مثلما ذكر بالعقد. الا ان المدعي قدم عدد (٢) مستخلص الاول بمبلغ (٣٢,٧٦٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال عن شهر ١ لعام ٢٠٢٠، والمستخلص الثاني بمبلغ (٣٣,٠٧٥) ثلاثه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال عن ٢٤ يوم من شهر ٢ لعام ٢٠٢٠ وهو يناقض المبلغ المذكور بالعقد،لاسيما وان المبلغ المذكور في العقد تم تحديده من قبل المدعي بناء علي دراسته للموقع كما جاء بالعقد. من جميع ما سبق ذكره فانه يتضح خلو الدعوي من البينات التي تؤكد صحتها، خاصه في ظل التناقض الواضح بين العقد سند الدعوي والمستخلصات المقدمه من المدعي، وعدم وجود توقيع او ختم للمدعي عليها علي المستخلصات، مما يجعل الدعوي علي غير سند حريه بالرفض. الطلبات: بناء عليه فاننا نطلب الحكم بالاتي:رد الدعوي ا.ه ثم قدم وكيل المدعي مذكره قيدت بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه ونصها: (١) لا صحه لما ذكرته المدعي عليها في جوابها ومرفقاتها ردا علي الدعوي، ونؤكد لفضيلتكم علي ان مباشره الاعمال كانت بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٩م، وان ما قامت المدعي عليها بتسديده بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م مبلغ وقدره ٦.٨٢٥ ريال عباره عن قيمه مستحقه عن عشره ايام عمل في شهر ١١ لعام ٢٠١٩ م، اما ما قامت بتسديده بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م وهي قيمه مستحقه عن شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م كاملا، وقد منح العقد للمدعي عليها (١٥) يوم من تاريخ استلام الفاتوره لتسديد المستحقات الشهريه. وهنا يتضح لفضيلتكم بان لموكلي مستحقات ماليه بذمه المدعي عليها فعليا ولكن الصحيح هو ٦٥.٨٢٥ ريال – خمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا) كما ندعي به وبياناتها كالتالي:- ١- مستخلص مؤرخ ٣٠/١/٢٠٢٠ عدد (٤) حارس امن مع عدد (١) دوريه بالاضافه ١٣ تغطيه باجمالي ٣٢.٧٦٠ ريال. ٢- مستخلص مؤرخ ٢٤/٢/٢٠٢٠م عدد(٧) حارس امن مع عدد (١) دوريه باجمالي ٣٣.٠٧٥ ريال. (٢) لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من ان الفواتير والمستخلصات مصطنعه بحجه انها لا تحمل توقيع المدعي عليها او وجود تناقض بشان المبالغ - ولان الامر المعتبر اولا واخيرا امام القضاء هو المتعلق بمباشره موكلتي لتلك الاعمال المنصوص عليها في العقد من عدمه وهو السبب الرييس والاساس في الاستحقاق وليس لتوقيع المدعي عليها اي وزن شرعي او نظامي يذكر ويبقي حجه غير مشروعه او مقبوله منها – والا لكان الامتناع عن التوقيع ذريعه لكل من تسول له نفسه التهرب من اعطاء الحقوق الي اصحابها والامتناع عن اداء حقوق موكلتي ومحاوله الاثراء بلا سبب علي حسابها وهو الامر المنهي عنه شرعا ونظاما – امتثالا لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بالباطل – الامر الذي تكون معه الدعوي مقامه علي سند شرعي ونظامي سليم متعينا اجابتها ..(٣) واكمالا للفقره السابقه وكمزيد من البينه علي صحه دعوانا نتقدم الي فضيلتكم بصك الحكم رقم ٤٤٣٠٤٩٤٥١٩ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه الصادر في الدعوي رقم ٤٤٧٠٠٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه بين ذات الاطراف بخصوص نفس الموضوع والتي اقرت فيها المدعي عليها بمجلس القضاء اقرارا جزييا بصحه الدعوي ص ١ من ٣ السطر السابع من اسفل ونصه (واجمالي ما هو مستحق للمدعيه طبقا للعقد مبلغ ٣٥.١٠٠ ريال خمسه وثلاثون الف ومايه) ا.ه (ولا عذر لمن اقر) ونؤكد لفضيلتكم علي ان المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها لا هو قيمه المستخلص الاول ولا المستخلص الثاني ولا هي قيمه العقد التي تتمسك به المدعي عليها بانه ١٩.٥٠٠ ريال فاي تناقض هذا واي غش او تدليس تريد ادخاله علي الدايره الموقره متعينا مجازاتها علي ذلك نظاما، مما يؤكد علي صحه دعوانا ولما لمحكمتكم الموقره من سلطه في تقدير وترجيح الامور وتاسيسا علي ما تقدمنا به نلتمس من مقام فضيلتكم القضاء لنا بالاتي: (١) بالزام المدعي عليها المماطله بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (٦٥.٨٢٥ ريال – خمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا قيمه المبالغ المستحقه بذمتها لصلح اعمال التوريد المقدمه اليها وقفا للضرر - وذلك للاحقيه وثبوت مقتضاه. (٢) الزام المدعي عليها المماطله بدفع اتعاب المحاماه المترتبه علي رفع الدعوي تبعا للاجره المسماه في العقد المرفق مبلغا وقدره ١٠.٠٠٠ ريال نصيب الدعوي الماثله من اجمالي قيمه العقد البالغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال والموزع قيمته علي اربع دعاوي مرفق (٦) + (٧) واستنادا لنص الماده ١٦٤ من نظام المحاكم التجاريه ا.ه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قام المدعي بتوريد حراس امن ام لا فقالت لم يورد سوي واحد فقط والمبلغ المستحق للمدعي (٣٥,١٠٠) ريال عن شهرين كل شهر ٢٤ يوم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال المدعي عليها قامت بطلب اضافه حراسه وان تكون الحراسه ٢٤ ساعه ولم تقم المدعي عليها بالسداد. ثم سالته الدايره كيف طلبت المدعي عليها الحارس فقال عن طريق موظف (...) من قبل المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت غير صحيح. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اسم العامل اللبناني ومزيد بينه علي استحقاق موكله لبقيه المبلغ فقال: (...) و(...) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت لم يقم العاملين بطلبها من المدعي، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١ / ١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٥,٨٢٥) خمسه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال يمثل اجره حراس امن وردهم المدعي بصفته صاحب مؤسسه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها.وحيث ان وكيله المدعي عليها بما لها من حق الاقرار في وكالتها اقرت بصحه العقد، وباستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٥,١٠٠) خمسه وثلاثون الف ومايه ريال ونفت استحقاق المدعي لما زاد عن ذلك، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه؛ وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله تثبت كامل مبلغ المطالبه، وقد خلت المستخلصات مما يثبت اقرار المدعي عليها بما مدون فيها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي عليها من الاشخاص الاعتباريه التي منع المنظم توجيه اليمين لها؛ وفقا للفقره (٢) من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ فان الدايره تحكم لصالح المدعي بجزء من مبلغ المطالبه وترفض ما زاد عنه علي نحو ما سيرد في المنطوق.واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيله المدعي عليها؛ ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه؛ فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥,١٠٠) خمسه وثلاثون الف ومايه ريال ورفض ما زاد عنها. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها.