gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-350) القرار رقم | (V-32322-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبه - المباعات المحليه - الخاضعه للسبه الاساسيه - المشرات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه - رسوم توثيق العقود - مطاريف المياه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - نشاط خيري - توثيق العقود والتسجيل لقطع العقارات - ايرادات العقود - رفض دعوي المديعه فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود - انتهاه الخلاف الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي (٣٩٤,٢٦) ريال، (١١,٤٧) وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١١,٤٧) ريال، (٣٩٤,٢٦) لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١١,٤٧) وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٣٩٤,٢٦) لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه بعمال (١١,٤٧) وفرض ضريبه قيمه مضافه بعمال (٣٩٤,٢٦) لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه بمعال في (١١,٤٧) وفرض ضريبه قيمه مضافه بعمال (٣٩٤,٢٦) لشهر September العليه في تقدم الاقرار بعمل (١١,٤٧) وفرض ضريبه قيمه مضافه بعمال (٣٩٤,٢٦) لشهرSeptember العليه في تقدم الاقرار بعمال (١١,٤٧) وفرض ضريبه قيمه مضافه بعمال (٣٩٤,٢٦) لشهرSeptember العليه في تقدم الاقرار بعمال (١١,٤٧) وفرض ضريبه قيمه مضافه بعمال (٣٤,٢٦) لشهرSeptember العليه في تقدم الاقرار بعمال (١١,٤٧) وفر ضريبه قيمه مضافه بعمال (٣٤,٢٦) لشهرSeptember العليه في تقدم الاقرار بعمال (١٣,٤٧) وفر ضريبه قيمه مضافه بعمال (٣٤,٢٦) لشهرSeptember العليه في TDD (٧٥,٧٥,٦٤) لشهرSeptember العليه في TDD (٧٥,٥٥,٦٤) لشهرSeptember العليه في TDD (٧٥,٥٥,٦٤) مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ١٨٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (١٩٩,٢٦,٦١) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (١١,٤٧) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧٥,٧٠,٥٤) ريال - اجابت الهييه بما يتعلق باستبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الواره في الماده (٣/٧٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - فيما يتعلق برسوم توييق العقود ومصاريف المياه: بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل الم'dعي، اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المقدح عنها في الاقرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافراض عنها - وفيما يتعلق باستبعاد المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: ان المدعي يقوم بخضم ضريبه المشتريات عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريبه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خص ضم ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوبردات خاصعه للضريبه - وفيما يتعلق ابعاده اكتساب الخصم النسبي: ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه للانشطه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري - ثبت للدايره ان المعدها لم تقدم ما يبين صحه ما دفععت به من مستندات معتبره لاثبات وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١ للمدعيه وقرع من ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه - ولم تقدم المعديه ما يفيد بوجود ايرادات تقالل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه افقيه الخصم لهذا المصروف - اتوهاب الخلاف بشان بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدييه - اثبات اغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٤٤)، والمراده (٦٦) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (١٤)، والفقره (١) من الماده (٩٤)، والفقره (٣) من الماده (٤) من الماده (٩٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده المستند: - الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٤٤)، والمراده (٤٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٠ - الماده (٢)، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٤٣٨/١١/٢ - الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٤٩) والفقره (٣) من الماده (٩) والفقره (٧) من الماده (١) من الماده (١٤) وفقرتي (٢) و (٣) من الماده (٥١) من الماده (١٤) ضريبه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣/٢٩) بفق الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩، اجعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه موجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ ه وتعديلاتته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٥٤٧٤ وتاريخ ١٣٩/١٢/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) وتاريخ ٥٤٧/٠٩ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه تضمنت دعواها الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي شهر سبتمبر لعام ١٨١٠ م، وفرض ضريبه قييمه مضافه بملغ (٢٩٤،٢٦١، ٧٩) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بملغ مضافه (١١،٤٧) ريال، وغرامه التاخر في سدملغ (٦٧،٧٠،٦) ريال وتلاب بالغاء قرار المبعها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «تفيد الهييه بانها قامت ابعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماد (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم لخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». بالاضافه الي الفقره (١) من المادده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اصدار تقييما للاتزامات雛ش الخضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». وفيما يلي تبين الهييه دفعها في البود محل الاعتراض. 1- استبعاد ميعات من بند المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الاتقاليه الوارده في الماده (٢٧/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تست علي «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او طول ٢١ ديسمبر ١٨ مايو ٢٠ (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق قبل ٢٠ مايو ١٧ (ب) ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عمالايه لم يتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصغر بالمانيه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط المجتمعه لم يتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه: قامت الهييه اضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المقدمي. حيث اتضح لهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصصه عنها في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافرصاد عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المقدمي بانه يقوم بën按حيل هذه المباغ عن عملايه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطع العقارات، تاسينا علي ذلك، تقدم هذه الايرادات خاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من الثالثه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تست علي «دون الاخلال احكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كاففه التوبريات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...». استبعاد المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بشاط المدعي الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخص ضربه المشتريات عين نشاطه الخيري في الاقرارات الضريييه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خص ضربه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضربه وذلك وفقا للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تست علي (١) يحق للخاضع للضربه ان يخص من مبلغ الضربه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضربه القابله للخص التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضربيه». والفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي تست علي (١) - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضربه خصم ضربه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الانيه: (١) التو锈يدات الخاصه للضربه بما فيها التو锈يدات الخاصه النسبه المض. (ب) التو锈يدات البيييه. (ج) التو锈يدات التي كانت ستعده خاضعه للضربه لو انها قد تمت في المملكه، حيث يتعين ان يقبل المشتريات المارد حصمها ايراد خاضع للضربه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانه. وبحسب تحليل المشتريات وافاده المدعي فان مشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقدم برامج وخدمات متوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه باعاده انتساب الخصم النسبي نظرا لقيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المددعي يقوم بالاداره المشتركه لانشطه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووفقا للماده (٦٦) من الاتفاقيه المحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها ٢. تكون الضرايب التي يتحملها شخص ضخم ل الضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. في الحالات التي يتعمل فيها SpRض الخضع للضريبه المعدلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في تورديات ضخمه للضريبه وعمل توريدات معقاه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنديذ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده». لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاضعه للضريبه». وختم متمل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم برض الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠١ م, عقدت الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المفروعه، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه المفرقه لكل منهما عبر نافده مكتبه واتفقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل عمليه اغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر سبتمبر لعام ١٨ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه (١٣٩٤، ١٩١، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، ١٩. قرارات النجان العربيه لسنه 2021 وغرامه التاخر في السداد بملغ (٥٧،٥،٦) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه العدي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه العدي؟ تمسك بصحه قرار الهييه يما يتعلق ابعاده تقييم شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه القيمه المضافحه، استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره LDو الاجوابه المقدمه ردا علي دعوي المعينه. اما فيما يتعلق بغرابه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه ابالغايها. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافته؟ تمسك وكيل الشركه بما سبق تقدميمه، مع الالتزام بتقدم ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك مثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقدم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ تؤييق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهله لتقدم ما لدي من مستندات بهذا الشهر. وبناء عليه قررت الدايره اجابه طلب وكيل المدعيه وامهاله لمده اسبوع لتقدم ما لديه علي ان يزود مثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩، عقدت الدايره جاستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المروعيه وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منها فمرات الدايره السير في نظر الدعوي، وسبقال وكيل المديعه عما امهل من اجله في الجلسه السابقه؟ ذكر وكيل المديعه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الخريريه، واضاف بان مoulته تستدعي نظر اللجان بان الدعوي تتعلق بالانظر من قرار اعاده تقييم المدعي عليها للخريبه للشهر المذكور في الدعوي للبنود المذكوره فيها علي النحو المفضل فيها بدون خصم تلك البنود من الايرادات التي يحتسب علي اساسها مقدار الضريبه وما اضفته من ايرادات اخري، واكتفي بما ذكر وقدم سابقا وما ارفق بها من مستندات. ومسك واكتفي مثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الذايره قصل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠٥٥) واتعبدلانه، ولايحته التفيضيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٠) واتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ واتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ واتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ واتاريخ ١١٤/٠٤/٤١ واتاريخ ١١٤/٠٤/٤١ واتاريخ ١١٤/٠٤/٤١ واتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهاي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م، فانه يعد من الزعات الداخله ضمن اخصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدرت قارها بشان التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م، زعلي فرض غرامه الخطا في الاقرار التاخر في السداد، وبالطلاع الدايره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه: حيث ان المدينه تطالب باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الضرعيه، مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل (٢٠١٠٥/٠٣٠) وانها متعلقه بعملاء يمارسون النشاط التجاري ولما ان المعديه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعته به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبيعات الضرعيه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقترت عنه واستيفاع المتطلبات النظاميه الواجب توفرها، ولما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضربه علي استيراد وتويد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات ا胆ي فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسفه الصفر، ويظل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: «ان يكون العقد تم ابرامه قبل ٢٠ مايو ١٧. ب- ان يحق للعميل ضم ضربه المدخلات كامله يثتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ابمكانيه ضم كامل ضربه المدخلات عن التوريد». «الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه: حيث ان المدينه تطالب باعتماد ضم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضربه القيمه المضافه لدي هيه الزكاه والضريبه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراها يكون المشتريات متعلقه بشاط المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المدينه من كشوفات القيود من نظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات ا捕捉ها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي لل медиعه وتقر عن ما يقابها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث لم تقدم المدينه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه الصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخادها لممارسه احقيه الخصم هذا المصروف، وحيث نش علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تعريف الضريه القابله للخص في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: «ضريبه المدخلات التي يجوز خصها من الضريبه المستحقه علي التوبريدات لكل فتره ضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي، وما نعت عليه الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاهه الاقصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه (١) الويرادات الخاضعه للضريبه بما فيها التويريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التويريدات البيييه. (ج) التويريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه. ثالثا: بند رسوم توثيق العقود: دفعت المدعيه بعدم اخضاع رسوم توثيق العقود لضريبه القيمه الخاصه بالنسبه الاساسيه وقدها (٧٥) وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، وينظر الداير العقود الايجار التي تبرمها المدعيه مع isolاتها المستاجرين والتي لم يتضح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المدينه ما يثبت تحليل رسوم توثيق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحصله كرسوم توثيق تدفع لموقع «ايجار» التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري الدايره ان هذه المبالغ تاخد حكم الامانات التي تستماهم المدينه من المستاجرين لدفعها كمصاريف توثيق العقود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه البريد اسوام ايرادا للعديه، مما تري معه الدايره قبول اعتراض المديعه علي هذا البند. رابعا: بند مطاريف المياه: تطالب المدينه بعدم معامله رسوم المياه في عقود الایجار كمبيعات محليه فاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وينظر الدايره الي عقود الایجار التي تبرمها المديعه مع عملها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقالت مطاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم اتسابها ضمن ايرادات المديعه المتعلقه بالايجار، وحيث لم تقدم المديعه ما يدعم ادعاها يكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الافققه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه، وحيث نص علي تعريف التوبريات الخاضعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للضريبه من الماده (1) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تعرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالماليه، وütخص ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه». كما نعتت الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه dالايره لصحه اجراء المبعي عليها. خامسا: بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد: تبين للدايره اتجاهه الخلاف في هذين البندين وذلك حسب افادم مثل الهييه في جلسه dالايره الاولي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١ القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المقدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر سبتمبر لعام ١٨٠١، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٩٤,٢٦) ريال، فيما عدا ما يخص بند توييق العقود، مع تكليف الهييه ابعاده انتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توييق العقود. ثالثا: اثبات اغرامه الخطا في تقديم الاقرار بملغ (٢٣,٢٣٠,٥٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (٦٩,٩٩١,٦٤) ريال من قبل الهييه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاشين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.