gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض دعوي القرار رقم (۱۱۹-۲۰۲۰-VR) الصادر في الدعوي رقم (۷-۲۰۱۹-۱۰۰۷۳) المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعي ) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰٬۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها "اولا : لقد تم تسجيلي في ضريبه القيمه المضافه، وفرض الغرامه رغم عدم مزاولتي لاي نشاط اقتصادي، وقد تم شطب السجل والتقدم بطلب ايقاف الرقم المميز، وتم رفض قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الطلب لوجود مبلغ الغرامه في حسابي. لم يتم تزويدي باي اثبات علي ممارستي لنشاط اقتصادي يلزم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، فكيف يطلب مني اثبات عكس مالم يثبت بالاساس؟ ثانيا: اطلب منكم النظر في دعواي وعلي الهييه تقديم المستندات التي اعتمدت عليها في تسجيلي في ضريبه القيمه المضافه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي". كما نصت الفقره (9) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۸م. ۳- نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوم من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه . ٤- نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه. فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه - وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰۰۰۰۰) عشره الاف ريال ." بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي". وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (الانترنت)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، استنادا الي انه الغي السجل التجاري للمؤسسه التي يملكها وبالتالي لم يمارس اي نشاط خاضع لفرض ضريبه القيمه المضافه، وبسؤال المدعي عن تاريخ الغاء السجل التجاري الذي ذكره؟ ذكر انه الغي السجل في شهر (٥) عام ٢٠١٩م، وانه لم يمارس نشاطا تجاريا اذ تم الغاؤه بمجرد اشعاره من الهييه عن طريق البريد الالكتروني بالتسجيل وتقديم الاقرارات الضريبيه بناء علي السجل التجاري. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدعي، دفع بعدم قبول الدعوي شكلا، حيث ان المدعي لم يتقدم بدعواه ۲ # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، في حين ان اشعاره بفرض الغرامه كان بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۱۸م، مفوتا مده (٣٠) يوم وفق الماده (٤٩) من النظام. وبسؤال المدعي عن رده عما ذكره ممثل الهييه، اجاب بانه كان يعتقد انه بمجرد شطب السجل التجاري ستنتهي العلاقه مع فرض الغرامه، وتمسك بانه لم يمارس نشاطا تجاريا وفقا للسجل الذي تم الغاؤه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اكتفي كل منهما بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۱۸م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. ## القرار قررت الدايره بالاجماع الاتي: * رفض دعوي المدعي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،