tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-13 date_hijri=1440-04-13 document_type=ruling entity=document_number:5d72c2d5-08f9-4f22-9224-c3bf8f23b635 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه؛ وبناء علي القضيه رقم 3807 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
(الوقايع) 
تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه: تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعي/(...)، رخصه اقامه رقم (...)، بصحيفه دعوي ضمنتها مطالبتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (81.000) الف ريال، نظير شراء المدعي عليها من موكلها تمر خلاص الاحساء عدد (2000كرتون)، بثمن مؤجل الي تاريخ 13/04/1440ه، وقد استلم المدعي عليه البضاعه، الا انه لم يسدد ثمنها المتفق عليه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (81.000) الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 24/08/1440ه لنظرها، وفيها حضرت وكيله المدعي المذكوره انفا, وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وفيها جري سؤال وكيله المدعي عليها: هل المدعي عليها تاجر؟ فافادت انه فرد وغير تاجر؛ لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان, ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبالنظر الي النزاع الماثل وحيث ان دعوي وكيله المدعي حسب ما تقدمت به في صحيفه دعواها تنحصر في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (81.000) الف ريال نظير شراء المدعي عليها من موكلها تمر خلاص الاحساء عدد (2000كرتون)، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه قايمه في الدعوي ويجب الفصل فيها، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبتها بثمن مبيع، وحيث افادت وكيله المدعي عليها بان موكلها فرد وليس تاجر، وبما ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تكتسب الصفه التجاريه لكون احد الاطراف غير تاجر، كما ان الدعوي الماثله ليست بين تاجرين في امور تجاريه اصليه او تبعيه، ولما كانت المحاكم التجاريه مختصه بنظر النزاع بين التجار دون الافراد، كما نصت علي ذلك الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب-الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج-المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د-جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه-دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و-المنازعات التجاريه الاخري.) وحيث ثبت للدايره ان هذه الدعوي لا تندرج تحت هذا الاختصاص، فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي انحسار ولايتها النوعيه عن نظر هذه المنازعه بين الطرفين لما تقدم.
(الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) .وبالله التوفيق، صلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ بناء علي القضيه رقم 88 لعام 1442 ه
المقامه من / (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
 القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه تتلخص بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (81.000) واحد وثمانون الف ريال، يمثل قيمه شرايه بضاعه (تمورا) من موكله، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه، وبعد اعتراض المدعي علي الحكم فتحت الدايره باب المرافعه من جديد، ثم اصدرت حكمها القاضي بالعدول عن الحكم السابق، والزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي للمدعي، وبعد اعتراض وكيله المدعي عليه علي الحكم، واحاله القضيه الي هذه الدايره قضت بتاييد الحكم، ثم قدمت وكيله المدعي عليه التماسا اعادت فيه ما ورد في اعتراضها؛ فقضت هذه الدايره بعدم قبول الالتماس، ثم تقدم المدعي طالبا تصحيح اسم المدعي عليه الوراد في الحكم الي / (...)، هويه رقم (...) وباطلاع الدايره علي طلبه انتهت الي اصدار قرار بذلك.
(الاسباب) 
بما ان طلبات التصحيح تتولاها الدايره التي ايدت الحكم محل طلب التصحيح، وذلك استنادا الي الماده 66 من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم 180 من لايحته التنفيذيه، فان الدايره تنتهي الي تصحيح منطوق الحكم. 
(الحكم) 
قررت الدايره تصحيح رقم هويه المدعي عليه وسجله التجاري ليكون الحكم كالاتي: "حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه من المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 15/03/1441ه القاضي بالاتي: اولا : العدول عن حكم الدايره المؤرخ في 24/08/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...)، رقم هويه (...)، مبلغا قدره واحد وثمانون الف ريال (81.000). وﷲ الموفق .
 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
 د. احمد بن خالد العبدالقادر