moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 6493 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ (…) للمقاولات لصاحبها (…) غير ذلك (…) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ: 22/ 12/ 1439ه وردت لهذه المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه ذكرت فيها ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها بموجب عقد تصنيع وتوريد بتاريخ 24/ 6/ 1439 علي اعمال ديكور القاعات وقاعات الطعام بمبني (…) شركه (…) بمدينه (…)، وقد تم الاتفاق علي ان تكون الدفعه الاولي (35%) من قيمه العقد بقيمه (45.000 ريال) عند توقيع العقد، والدفعه الثانيه بنسبه (30%) بقيمه (39.000 ريال) بعد تسليم قاعتين من قاعات النساء، والدفعه الثالثه (25%) بقيمه (32,500 ريال) بعد تسليم قاعتين من قاعات الرجال والدفعه الرابعه (10%) بقيمه (10.000 ريال) بعد تسليم الموقع واستلامه من قبل شركه (…) بدون ملاحظات بموجب محضر استلام موقع من الطرفين المدعيه والمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغ (45.000 ريال) قيمه الدفعه الاولي من قيمه العقد بموجب شيك رقم (209) بتاريخ 12/ 03/ 2018م من بنك (…)، ثم بعد ذلك توقفت المدعي عليها عن اكمال الاعمال الموجوده في العقد، وتم سحب العماله من الموقع لاخلال المدعي عليها بالعقد وعدم التزامها بالبنود، وانتهت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (45.000ريال) المسلم لها، مع طلب الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الشرط الجزايي الموجود في البند (18) من العقد الذي يوجب علي الطرف الثاني تحمل كافه خساير المترتبه علي التاخير عن كل يوم تاخير (3500 ريال). وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره لنظرها وفق ما ورد في محاضر ضبطها، وفي جلسه: 02/ 02/ 1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق ابشر. وطلبت الحاضره السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (45.000ريال) سلمتها المدعيه للمدعي عليها لتقوم باعمال مقاولات، ولكنها لم تلتزم بذلك حيث انها قامت بانجاز قرابه (30%) من الاعمال الموكله اليها، وطلبت الحكم بالزامها كذلك بقيمه الشرط الجزايي الوارد في البند الثامن عشر، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (50.000ريال). ولاحقا انعقدت جلستين متتاليتين تبين فيها عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها. وفي جلسه: 29/ 05/ 1440ه حكمت الدايره بالزام (…) هويه رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات بان تدفع للمدعيه (…) هويه وطنيه (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات مبلغا قدره (34.500 ريال). وبتاريخ: 24/ 03/ 1441ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس لاعاده النظر في الحكم مفاده الدفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، اضافه لانطباق الحالات التي نصت عليها الماده (200) من نظام المرافعات ومنها ان الحكم صدر غيابيا في حق موكلته، ووقوع غش من قبل المدعيه حيث اخفت حقيقه الدفعات وما تم انجازه من اعمال، حيث ان انجاز موكلته من الاعمال كان بنسبه (85%) وارفق نسخ من الفواتير التي يراها مثبته لذلك، وختم التماسه بطلب قبول الالتماس ونقض الحكم وفتح باب المرافعه، واصدار قرار عاجل بايقاف تنفيذ الحكم. وبتاريخ: 27/ 06/ 1442ه انعقدت جلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها والمرفق في ملف القضيه الالكتروني، والذي تضمن الدفع بشرط التحكيم كما تضمن في اسباب الالتماس الاستناد الي الفقره (د) والفقره (ج) والفقره (ب) والفقره (و) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وفق ما تم تفصيله في لايحه الدعوي. فعقبت المدعيه بان الحكم قد صدر حضوريا بحق المدعي عليها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها، وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/ 90) في 27/ 8/ 1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي)، ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) في 22/ 1/ 1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا) - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب) - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج) - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د) - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه) -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و) اذا كان الحكم غيابيا. ز) اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وحيث انه بتطبيق اسباب طلب الالتماس علي الحكم الملتمس عليه ظهر للدايره ان الحكم قد صدر حضوريا مما يتبين عدم انطباق اي منها علي طلب الالتماس محل النظر، ولما كان غايه ما تقدم به المدعي عليه هو الاعتراض علي الحكم وهو ممتنع في هذه المرحله فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا. رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2556 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 45.000 ريال مقابل عقد مقاوله، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 01/ 09/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 27/ 06/ 1442ه في القضيه رقم 6493 لعام 1439ه القاضي / بعدم قبول الالتماس شكلا. وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني