moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 711 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الراجحي للصناعات الحديديه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه لارسن اند تبرو ليمتد غير ذلك (...) ضد/ شركه ساليني امبريجيلو اس بي ايه غير ذلك (...) ضد/ شركه ساليني العربيه السعوديه المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه نسما وشركاهم للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (تحالف الاعمال المدنيه المشروع المشترك) في قيام موكلتنا بتوريد الحديد لمشروع قطار الرياض منذ العام 2014م بموجب العقد رقم (6400012158) ونتيجه لهذا التعامل فقد ترتب لصالح موكلتنا في ذمه التحالف مبلغ وقدره (6.978.318) سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال سعودي لم تسدد حتي الان علي الرغم من المطالبات المتكرره من موكلتنا للمدعي عليهم بالمطالبه بالسداد. وحيث انه حتي الان لم يتم تسديد هذا المبلغ من قبل التحالف علي الرغم من ان موكلتنا منحتهم مده كافيه لسداد هذا المبلغ ولكنهم لم يبادروا بالسداد حتي تاريخه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.978.318) ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/2/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم 412119143 وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم 009142الصادره من كاتب عدل بنيودلهي والمصادق عليها بوزاره العدل بتاريخ 14/1/1438ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.978.318) ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط تحكيم بينهما وفق البند 9 من العقد المبرم بينهما فعقب وكيل المدعيه بصحه ذلك الا ان هذا دفع احد موكليهم وبقي ثلاثه اخرون، وتشير الدايره الي ان الدفع المقدم من المدعي عليها وما ذكره المدعي لا يمكن تجزيته ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاصيلا علي ما تقدم بجلسات الدعوي اعلاه؛ وحيث ان الثابت ان طرفي النزاع في هذه الدعوي قد اتفقا بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن اللجوء الي التحكيم في حاله وجود نزاع بشان العقد. وبما ان وكيل المدعي عليها قد تمسك بهذا الشرط واراد ان يحال موضوع النزاع بين موكلته والمدعيه الي لجنه التحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه بان باقي المدعي عليهم لم يدفعوا بشرط التحكيم، لان التمسك بشرط التحكيم لا يمكن تجزيته، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما. وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 711/1/ق لعام 1442ه لوجود شرط التحكيم؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2814 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الراجحي للصناعات الحديديه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه لارسن اند تبرو ليمتد غير ذلك (...) ضد/ شركه ساليني امبريجيلو اس بي ايه غير ذلك (...) ضد/ شركه ساليني العربيه السعوديه المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه نسما وشركاهم للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.978.318)ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 711/1/ق لعام 1442ه لوجود شرط التحكيم . فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/4/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 711 لعام 1442ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود