tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 291

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم** (ISR-2021-291) |
**الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-31209) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:

* ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – مده نظاميه –
 عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٦ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم
سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٢) ، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م عقدت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها
في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم
(٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ...، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه
(مطعم ...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٣٦ه، مستنده الي وجود خطا في تحديد راس المال لدي السجل التجاري،
وان المطعم صغير وتم تحديد راس المال بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال.
وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م عقدت الدايره جلستها
عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، في حين تخلفت المدعيه او من يمثلها عن الحضور
ولم تبعث بعذر عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في
الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها
عن الدعوي فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، وحيث يعد هذا النزاع
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض
امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي:
1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص الماده (الثالثه) من
القواعد ذاتها علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه:
- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه
لديها علي القرار دون البت فيه».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت في تاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۱م، برفض
اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تتقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه/ ... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه
(مطعم ...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، موعدا
لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.