moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٥٧٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للسيارات (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (بموجب الاجراءات الاداريه قامت المدعي عليها بالتعميم بسحب السيارات المملوكه لها والمسلمه لاخرين بموجب نظام التاجير المنتهي بالتمليك، والذين يتخلفون عن سداد الاقساط، وبناء علي هذا البلاغ من المدعي عليها تقوم الجهات الاداريه المختصه باستيقاف تلك السيارات واشعارها وحجزها، الا ان المدعي عليها لا تقوم باستلامها فتتراكم امام الجهات الاداريه الامر الذي تضطر معه الاخيره الي استدعاء مركز الايواء لسحب السيارات وايداعها لديها وتبلغ اجره الايواء مبلغ وقدره (١٠٠ ريال) لكل شهر او جزء منه، وحكم لموكلي من تاريخ ايداع كل سياره الي تاريخ ٤/٦/١٤٣٩ه بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه رقم ٤٠١٠١٣٠٥٨ وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٠ه واكتسب القطعيه وذلك حال كان الاختصاص منعقدا لها قبل اقرار قواعد الاختصاص المتاخره، وعليه ولكون سيارات المدعي عليها الي تاريخه تشغل موقع موكلي فيلزمها اجره الايواء للفتره من تاريخ ١/٧/١٤٣٩ه الي مثله من هذا العام لعدد (٢٥٠)سياره وفق البيان المرفق بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال). وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٤٣ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسهحضر فيها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود قرار دواير الاستيناف بالغاء حكم الدايره ونظرا لتغير تشكيل الدايره وبعد الاطلاع علي ما تم رصده سابقا وملف القضيه الكترونيا رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه وحيث تبين للدايره من اوراق القضيه ان الدعوي تتعلق بتاجير عقار للمدعي عليها كماوي للسيارات، وبناء عليه لا تعد من الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن نظرها وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه وقد صدر منها حكم سابقا بالزام المدعي عليها برقم (٤٠١٠١٣٠٥٨) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٠ه لذات الاطراف وفي ذات الموضوع مع اختلاف فتره الاجره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,