tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-07-06 date_hijri=1437-09-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3152 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها انه تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب تعامل بالاجل وقد تمت الموافقه علي الطلب من قبل موكلتي وابرم عقد بيع بالاجل بتاريخ 9 / 9 / 1437ه ثم تقدمت المدعي عليها بطلبات شراء وتمت الموافقه عليها وتم استلام جميع منتجات زيوت التشحيم بحاله جيده كما هو مثبت في اوراق الاستلام وبلغت مجموع المبالغ المتبقيه في ذمتها لموكلتي (40،625) ريال وحتي تاريخه لم تقم بسداد ما بذمتها وعليه نطلب الزامهم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتهم. قيدت القضيه بالرقم الموضح اعلاه وتم تحديد عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات رغم تبلغها الكترونيا عن طريق نظام ابشر، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي صحه دعواه قدم عدد من الاوراق تتمثل في الاتي: 1- اصل اتفاقيه بيع بالاجل ممهوره بختم المدعي عليها.2- سند توريد علي مطبوعات المدعيه. 3- طلبات شراء صادره من المدعي عليها. 4- عدد من الفواتير. وبعد دراسه القضيه والتامل فيما قدمه وكيل المدعيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40،625) ريال تمثل قيمه بيع زيوت تشحيم للمدعي عليها علي النحو المبين في الوقايع اعلاه؛ وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وكما جاء في الفقره رقم (3) من ذات الماده ما نصه "في جميع الاحوال يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها". ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..." وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه تتمثل في الاتي/ اولا: اصل اتفاقيه بيع بالاجل بين الطرفين ممهوره بختم المدعي عليها. ثانيا: طلبات شراء صادره من المدعي عليها، وبها ثبتت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي تسليم البضاعه تتمثل في عدد من الفواتير مسلمه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي مما يعد قرينه علي صدق دعوي المدعي اذ ان الاصل فيمن ادعي عليه شيء وهو بريء منه فان اللازم المعقول منه هو ان يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في ابراء ذمته، ولان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما اذا قامت علي ذلك البينه الموصله حيث جاء في شرح المنتهي 3/530 :" (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه "ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها للقاعده الشرعيه (الاصل في الامور العارضه العدم) فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (40.625) اربعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم